الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2017

الطعن 8880 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2016

باسم الشعب
محــكـــمــة النـــقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود        (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة)
وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم    ،    إيـــــــهـــــــاب فــــــــوزى ســـــــلام
                           أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل    و    مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
                    (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)                
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمد الله.          
وأمين السر السيد / هشام السخاوى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1437 هـــــ الموافق 3 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8880 لسنة 84 ق.
المرفوع من
السيدة / ...... المقيمة ... ـــ محافظة القاهرة. حضر عنها السيد/ ..... (المحامى).
ضــــــــــــد
1 ــ السيد / وزير العدل (بصفته).
2 ــ السيد / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (بصفته).
3 ــ السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية (بصفته).
ويعلنون بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحريرـــ ميدان التحريرـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.
حضر عنهم المستشار/ ....... (المستشار بهيئة قضايا الدولة).

                                           الوقائــــــــــع

فـــى يــــوم 3/5/2014 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئاف الجيزة) الصادر بتاريخ 2/3/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 129 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/5/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 10/6/2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 5/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 3/3/2016، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
                                          المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضي المقـرر/ ...... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ... لسنة 2010/2011 المستحقة على الدعوى ... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية أولهما بمبلغ مائتين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتى جنيه رسومًا نسبية ومائة وأحد عشر ألفًا وستمائة جنيه رسوم صندوق الخدمات لأن التقدير قد جاء مغالى فيه ومخالفًا للقانون لذا فقد أقامت التظلم، حكمت المحكمة بتعديل أمر التقدير الرسم النسبى بجعله بمبلغ ثلاثة وتسعين ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا وأمر التقدير لرسم صندوق الخدمات بمبلغ ستة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) وبتاريخ 2/3/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه، المؤيد للحكم الابتدائى، أقام قضاءه بإلزامها بالرسوم القضائية على طلباتها التى قضى فيها بالرفض، فى حين أن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 خلا من النص على إلزام رافع الدعوى برسوم فى حالة رفضها أو عدم قبولها، ولم يرد هذا الإلزام إلا فى قرار وزير العدل بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، والذى تم إيقافه بحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى، مما يعيبه، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه  المحكمة ـــ أن مفاد نص المادتين 9، 21 من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية المقامة من الطاعنة قد قضى منطوقه برفض الدعوى، ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم لها بشئ، فلا يستحق عليها رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى الذى ألزمها بالرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، مما يعيبه، ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ... لسنة 2010، 2011.
لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير .... لسنة 2010، 2011 وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق