الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 3773 لسنة 78 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 98 ص 592

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، طلبة مهنى محمد، السيد عبد الحكيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة وثروت نصر الدين إبراهيم.
-------------
- 1  نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره.
إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام (1) وإن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
- 2  نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تُجاوز مائة ألف جنيه. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى.
إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتبارا من 1/10/2007 وفقا لنص المادة السادسة منه - قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، ...." بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه.
- 3  نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام".
للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض. تعلقه بالنظام العام. شرطه. أن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً. عدم توفر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه. أثره. عدم قبول التمسك به باعتباره عارياً عن الدليل.
لئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقا بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عاريا من الدليل، ويضحى التمسك به غير مقبول.
- 4  نقض "جواز الطعن بالنقض: نصاب الطعن".
تعلق تقدير قيمة الطلبات في الدعويين محل الطعن الراهن بقيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته. م 37/1، 7 مرافعات. خلو أوراق الطعن المقدمة لمحكمة النقض من العناصر التي يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تُجاوز النصاب الوارد بالمادة 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. أثره. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المحدد قانوناً. غير مقبول.
إذ كانت الطلبات في الدعويين محل هذا الطعن (الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي، والدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكية مورث الطاعنين لنصف الوحدة السكنية) يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطا عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطا عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولا لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عاريا عن الدليل، وبالتالي غير مقبول.
- 5  نقض "الطعن للمرة الثانية: نطاقه، التصدي للموضوع".
محكمة النقض. وجوب تصديها للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/4 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007. شرطه. اقتصار الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى. اختلاف السبب محل الطعن في المرة الأولى عنها في المرة الثانية. مؤداه. انتفاء موجب التصدي. استقلال محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه أو إحالته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف. تعديل النص بالقانون المشار إليه. أثره. التزام محكمة النقض بموجبه بالحكم في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياً كان سبب النقض. تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائي الصادر في ظل سريان ذلك النص قبل تعديله. عدم حيلولته وذوي الشأن من الطعن عليه بالنقض في ظل سريانه بعد تعديله.
إن المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فإذا كان السبب الذي كان محلا للطعن في المرة الأولى يختلف عن السبب الذي كان محلا للطعن في المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدي ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة في الفصل في الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو أحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد، إلا أن المشرع عدل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وألزم محكمة النقض بالحكم في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأيا كان سبب النقض، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائي الصادر في الدعوى في ظل سريان نص المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوي الشأن من الطعن عليه بالنقض مجددا في ظل سريان النص بعد تعديله، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدي للفصل في الموضوع في هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل في الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم في هذه المرة عن المرات السابقة.
- 6  نقض "الطعن للمرة الثانية: نطاقه، التصدي للموضوع".
صدور حكمين من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه عن ذات الموضوع في ظل سريان م 269/4 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007. عدم حيلولته دون الطعن عليه للمرة الثالثة في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بعد تعديل ذات المادة.
إن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة 62ق بتاريخ 9/2/1999 بنقض الحكم، ثم صدور حكم ثان منها في الطعن رقم .... لسنة 69ق بتاريخ 24/12/2006 بنقض الحكم وفي ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008.
- 7  نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
الطعن بالنقض. التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
- 8  نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
عدم تقديم الطاعنين رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين بعد النقض والإحالة. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. علة ذلك. أثره. صيرورة النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه في أحدهما بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف رغم أن طلبات المستأنفين في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف عارياً عن الدليل. غير مقبول.
إذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين - بعد النقض والإحالة - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيهم في هذا الخصوص (النعي على الحكم المطعون فيه قضائه في الاستئناف بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف رغم أن طلبات المستأنفين في صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف) - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون عاريا عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
- 9  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. م 269/2 مرافعات. علة ذلك. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها.
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
- 10  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم تثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. سبق قضاء محكمة النقض في ذات الطعن بعدم جواز ادعاء البائع بتملك المبيع بالتقادم المكسب لثبوت عدم تنفيذ البيع على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع بما يمتنع معه عليه التعرض. التزام الحكم المطعون فيه بالقضاء السالف وفصله في الدعوى على هذا الأساس. صحيح.
إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 في الطعن رقم ... لسنة 62ق والذي سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بتاريخ 24/3/1992 في الدعوى المطروحة تأسيسا على أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع قانونا بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه - وورثته من بعده - بضمان عدم التعرض، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 11  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
الحكم القضائي. صدوره صحيحاً منتجاً لآثاره. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة.
المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة.
- 12  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
نقض الحكم كلياً. م 271/1 مرافعات. أثره. زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
إن نص المادة 271/1 من قانون المرافعات مفاده أن نقض الحكم كليا يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
- 13  نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
قيام سبب الطعن على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب الطعن قائما على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 14  نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
عدم تقديم الطاعنين الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبي أمام محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبي أمام محكمة الموضوع، بما يعتبر به سببا جديدا لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 15  إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها".
طلب توجيه اليمين الحاسمة. ماهيته. احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه. حلف من وجهت إليه. أثره. ثبوت إنكاره صحة الادعاء ووجوب رفضه. اعتبار نكوله بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء مع وجوب الحكم عليه بموجبه. جواز توجيهها من باب الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده. مؤداه. التزام المحكمة بأن تقول كلمتها أولاً في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيهها. انتهاؤها إلى عدم كفاية الأدلة لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة. أثره. إجابة طلب توجيه اليمين. اعتبار توجيهها في هذه الحالة معلقاً على شرط عدم اقتناع المحكمة بتلك الأدلة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذين أقرا ضمنا الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصدا دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم - المتمسك بتوجيه اليمين - أولا، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدني سوهاج الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 11/ 1942 الذي باع لمورثهم بمقتضاه ربع العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ستمائة جنيه. دفع مورث الطاعنين بإنكار توقيعه على العقد، ثم طلب الحكم فرعياً بثبوت ملكيته للحصة المبيعة بالتقادم المكسب الطويل، كما أقام الطاعنون ومورثهم الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدني سوهاج الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لنصف الوحدة السكنية التي أقامها مورث المطعون ضدهم على العقار المشار إليه مع التسليم على سند من ملكيتهم لنصف العقار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي تقريرہ حكمت برفض الطعن بالإنكار وبصحة توقيع مورث الطاعنين على عقد البيع سالف البيان وبإعادة الدعوى إلى المرافعة، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريرہ حكمت في الدعوي رقم ......... لسنة 1981 مدني سوهاج الابتدائية برفضها، وفي الطلب العارض بثبوت ملكية مورث الطاعنين للحصة التي باعها لمورث المطعون ضدهم، وفي الدعوى رقم ...... لسنة 1981 بندب مكتب الخبراء، وبعد أن قدم الخبير تقريره أُحيلت إلى مأمورية جرجا الكلية التابعة لمحكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت لديها برقم ...... لسنة 1990 والتي قضت بتثبيت ملكية الطاعنين ومورثهم لنصف الشقة الشرقية بالدور الثالث في العقار الموضح بالصحيفة وتقرير الخبير والتسليم شيوعاً في مقابل أن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 3450 جنيه قيمة نصف تكاليف إنشائها. استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1981 بالاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج"، كما استأنفوا الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 بالاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1992 برفضهما. طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 62 ق، وبتاريخ 9/ 2/ 1999 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل الدعوى أمامها تمسك الطاعنون ومورثهم بصورية عقد البيع المنسوب صدوره لمورث الطاعنين للقرائن التي ساقوها، واحتياطياً بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بأن عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين كان بيعاً حقيقياً وليس صوريا.ً قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/ 6/ 1999 بإلغاء الحكمين المستأنفين، وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 11/ 1942 وبرفض الطلب العارض، وفى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 66 ق برفض الدعوي. طعن الطاعنون ومورثهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 69 ق، وبتاريخ 24/ 12/ 2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل الدعوى أمامها حكمت بتاريخ 20/ 7/ 2007 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم وذلك بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف وفيها مثل المطعون ضدهم وحلفوا اليمين، وبتاريخ 20/ 1/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين، وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 11/ 1942, وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثالثة – وقدم المطعون ضدهم مذكرتين دفعوا فيهما بعدم قبول الطعن وبعدم جوازه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها بتاريخ 20/ 1/ 2008 عملاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة......" بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007 دون النظر إلي تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو للنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً، فإذا لم تتوفر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعويين محل هذا الطعن يُرجع فتقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب ثبوت ملكيته وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف البيان يكون عارياً عن الدليل، وبالتالي غير مقبول
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لأنه كان للمرة الثالثة في حين أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا للمرة الثانية عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 - توجب علي محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الطعن يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، فإذا كان السبب الذي كان محلاً للطعن في المرة الأولى يختلف عن السبب الذي كان محلاً للطعن في المرة الثانية لم يتحقق موجب التصدي ويكون لمحكمة النقض السلطة المطلقة في الفصل في الموضوع إذا رأت أنه صالح للفصل فيه أو إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد، إلا أن المشرع عدّل نص الفقرة الرابعة سالفة البيان بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وألزم محكمة النقض بالحكم في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية وأياً كان سبب النقض، بما مؤداه أن تعدد الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم النهائي الصادر في الدعوى في ظل سريان نص المادة 269/4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديله لا يمنع ذوى الشأن من الطعن عليه بالنقض مجدداً في ظل سريان النص بعد تعديله، غاية الأمر أن المشرع أوجب على محكمة النقض التصدي للفصل في الموضوع في هذه الحالة ولا يجوز لها أن تقرن حكمها بالإحالة إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف للفصل في الموضوع ولو أختلف سبب نقض الحكم في هذه المرة عن المرات السابقة. لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ...... لسنة 62 ق بتاريخ 9/ 2/ 1999 بنقض الحكم، ثم صدور حكم ثان منها في الطعن رقم ...... لسنة 69 ق بتاريخ 24/ 12/ 2006 بنقض الحكم، وفي ظل سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – لا يمنع من الطعن عليه بالنقض للمرة الثالثة في الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ20/1/2008، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم جواز الطعن لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان لقضائه في الاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف مع أن طلبات المستأنفين في صحيفة تعجيله بعد النقض والإحالة هو رفض هذا الاستئناف بما يعيبه بمخالفة الطلبات في الدعوى ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من صحيفة تعجيل الاستئنافين – بعد النقض والإحالة – وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيهم في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم تمسك في دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ 24/ 11/ 1942 والمنسوب صدوره منه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية بغض النظر عن صحة أو صورية هذا العقد وهو ما قضى له به الحكم الابتدائي مستدلاً على ذلك بإقرار مورث المطعون ضدهم في دعوى أُخرى مرددة بين الطرفين بملكيته لربع المنزل فقط وبدفعه العوائد عن هذا القدر وبما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن عقد البيع تم تنفيذه، فضلاً عن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة 1992 مدني جزئي جرجا والمؤيد في الاستئناف رقم ..... لسنة 1993 مستأنف سوهاج الابتدائية" مأمورية جرجا الكلية "والذي قضى بإلزام المطعون ضدهم بالريع تأسيساً على ملكيتهم لنصف العقار شاملاً المساحة محل النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الفرعية وأغفل بحث الأدلة التي استند إليها الحكم الأخير وتمسك الطاعنون بدلالتها تأييداً لطلب مورثهم ولم يتقيد بحجية الحكم النهائي المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة" مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ في 24/11/1942 وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 9/2/1999 في الطعن رقم ...... لسنة 62 ق والذي سبق أن أقامه المطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط" مأمورية سوهاج "بتاريخ 24/3/1992 في الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقدم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة، وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع، وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه – وورثته من بعده – بضمان عدم التعرض، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنين بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني جزئي جرجا بإلزام المطعون ضدهم بالريع تأسيسا علي ملكية الطاعنين لنصف العقار شاملاً المساحة محل عقد البيع لأنه من المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متي صدر صحيحاً يظل منتجا آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، إلا أن هذه القاعدة يقيدها ما جري به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها"، مما مفاده أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض، وكان الثابت من مدونات الحكم سالف البيان – والمرفق صورته بحافظة مستندات الطاعنين المقدمة في الطعن – أنه أقام قضاءه بالريع تأسيساً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا الكلية" والمؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 24/3/1992والذي صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم ...... لسنة 62 ق بنقضه، وهو ما يترتب عليه اعتبار الحكم النهائي المحاج به والصادر لصالح الطاعنين بإلزام المطعون ضدهم بالريع كأن لم يكن مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له، وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاع الطاعنين سالف البيان لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الأخذ بظاهر نصوص عقد البيع رغم أن هناك مانعاً أدبياً حال دون حصول مورثهم على ورقة من شقيقه "مورث المطعون ضدهم" تثبت صوريته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا الدليل على تمسكهم بوجود المانع الأدبي أمام محكمة الموضوع، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسييب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بصفة أصلية بصورية عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 صورية مطلقة واستدلوا على ذلك بقرائن متعددة أشار لها إجمالاً الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة 69 ق وتضمنتها تفصيلاً مذكرات دفاعهم المقدمة لمحكمة الموضوع، كما طلبوا بصفة احتياطية توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بما كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تعرض أولاً لطلبهم الأصلي بصورية عقد البيع وللقرائن المشار إليها وتقول كلمتها فيها بقول فصل، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في طلبهم الأصلي وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة التي تضمنها طلبهم الذي أبدى بصفة احتياطية فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذين أقراً ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها – خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلاّ بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجيهه – في هذه الحالة – هو معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 20/7/2007 قد أجاب الطاعنين إلي طلبهم الذي أبدى بصفة احتياطية بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم واتخذ الحكم المطعون فيه من حلف المطعون ضدهم لهذه اليمين دعامة وحيدة لقضائه ودون أن تعرض المحكمة في حكمها السابق على الحكم المنهي للخصومة لطلب الطاعنين الذي أبدى بصفة احتياطية بصورية عقد البيع للقرائن التي ساقوها للتدليل على صحة طلبهم وقضى في الاستئناف رقم ....... لسنة 63 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بصحة ونفاذ هذا العقد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه، ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وعلى ما يبين من مدوناته قد تأسس على الحكم المنقوض الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 63 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" ومن ثم فإنه يعتبر ملغي بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة2007 فإنه يتعين على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع
وحيث إنه لما كان عبء إثبات الصورية يقع على عاتق مدعيها وإلا وجب الأخذ بظاهر نصوص عقد البيع، وكانت المحكمة بما لها من سلطة في استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير القرائن والأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لا ترى في مجوع القرائن التي ساقها الطاعنون دليلاً كافياً وقاطعاً على أن عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 غير حقيقي، وأن طرفيه اتفقا علي الخفاء إرادتهما الحقيقية وهو ما يعززه مسلك مورث الطاعنين طوال مراحل التقاضي ومحاولته التنصل من الالتزامات المترتبة عليه من عقد البيع سالف البيان بالطعن عليه بالإنكار ثم إبداء الطعن عليه بالصورية في مرحلة لاحقة، الأمر الذي يكون معه الدفع بالصورية المطلقة على هذا العقد لا سند له، ويتعين الأخذ بظاهر نصوصه
وحيث إنه لما كان عقد البيع سالف البيان قد استوفى أركانه وشروط صحته، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ هذا العقد، ورفض دعوى مورث الطاعنين الفرعية بطلب تثبيت ملكيته للحصة محل هذا العقد بالتقادم المكسب الطويل
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وكانت المحكمة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/11/1942، فإن طلبات المستأنف ضدهم "المدعون في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا الكلية" يكون لا سند لها من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق