جلسة 14 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال ، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وأشرف مسعد .
----------
(17)
الطعن 19242 لسنة 72 ق
(1) عقوبة " سقوطها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
النعي على المحكمة عـدم إجراء تحقيق لم
يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غــير جائز.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع المطعون ضده بسقوط
العقوبة.
(2) حكم "بيانات التسبيب " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
البيان المُعوَّل عليه في الحكم . ماهيته ؟
تزيُّد الحكم فيما استطرد إليه . لا يعيبه . طالما لم
يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المطعون ضده بسقوط
العقوبة في قوله " وحيث إن
المادة 528 /1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " تسقط العقوبة المحكوم
بها في جناية بمُضي عشرين سنة ميلادية " وعملاً بالمادة 529 من القانون ذاته فإن
مدة السقوط تبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات . ولما كان ذلك ،
وكان الثابت من مُذكرة تنفيذ الجنايات سالفة الذكر أن المتهم ... قد صدر ضده حكم من هذه المحكمة بهيئة
سابقة ومُغايرة بمُعاقبته بالسجن خمس سنوات عما نُسب إليه ولم تتخذ ضده ثمة إجراءات
تنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور ذلك الحكم حتى تاريخ القبض عليه في .... ولم
تُقدم النيابة العامة ما يفيد قطع أو وقف سريان مُدة التقادم المُسقط للعقوبة
سالفة الذكر ومن ثم واستناداً لما سلف يكون قد مضى على العقوبة المُقضي بها
أكثر من عشرين عاماً حتى ضبط المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط العقوبة
قبل المتهم بمُضي المدة ". وكانت الطاعنة لا تزعم بحدوث إجراء في الدعوى
المطروحة ترتب عليه قطع أو وقف سريان مدة التقادم المُسقط للعقوبة ، وكان
البيِّن مـن الأوراق أنهـا - النيابة العامة - لم تطلب إلى المحكمة إجراء
ثمة تحقيق مُعيَّن في هذا الخصوص ، فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت للأسباب الكافية
والسائغة التي أوردتها - على النحو المار بيانه - إلى سقوط العقوبة
المحكوم بها بمُضي المُدة المُقررة قانوناً ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن
يكون على غير أساس .
2-
من المُقرر أن البيان المُعوَّل عليه في الحُكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع
القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيُّد الحُكم فيما
استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها،
ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيُّده فيما استطرد إليه - واصفاً هو
له بأنه من نافلة القول - أن واقعة الدعوى جنحة ، ما دام الثابت أن هذا الذي
تزيَّد إليه لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة مبناها أن العقوبة
- وهي السجن خمس سنوات - حكمت بها محكمة الجنايات - في جناية
- وقد سقطت بمُضي عشرين سنة ميلادية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه
يكون لا جدوى منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في بأنه : 1-
اشترك مع مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية بطريقي الاتفاق والمساعدة
في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي
نماذج استمارات سفر الطلاب للخارج ، وذلك بأن ملأ بياناتها واتفق مع ذلك المجهول
على التوقيع عليها بإمضاءات مزورة نُسِبت إلى المُختصين باعتماد تلك البيانات وهم
" .... " وساعده بتقديم تلك
الاستمارات إليه بعد أن تَحصَّل على ختم الجمهورية الخاص بذلك ... فتمت الجريمة
بناء على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة . 2- استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمصلحة وثائق
السفر والهجرة والجوازات للحصول على جواز سفر بمقتضاها . 3- استحصل بغير حق
على بصم خاتم الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية " ....
" واستعمله استعمالاً ضاراً بتلك الجهة بأن وضع تلك البصم على استمارات سفر
الطلاب للخارج محل التُهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بسقوط العقوبة المقضي بها قِبَل المُتهم بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحُكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده قد شابه القصور
والاضطراب في التسبيب واعتوره الخطأ في القانون، إذ لم تُتحقق المحكمة من خلو الأوراق
من أية إجراءات قاطعة للتقادم ولم تُبن قضاءها بالسقوط على أسباب كافية ، كما أورد
الحكم في مدوناته أن الواقعة جناية وانتهى إلى سقوط العقوبة المقضي بها بمضي
المُدة رغم أنه أورد في موضع آخر أن الواقعة تُشكِّل جنحة بالمادة 216 من قانون
العقوبات وهو ما ينبئ عن اضطراب المحكمة في تكوين عقيدتها ، كل ذلك مما يعيب
الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم المطعون فيه قد عرض
لدفاع المطعون ضده بسقوط العقوبة في قوله " وحيث إن المادة 528/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمُضي عشرين
سنة ميلادية " وعملاً بالمادة 529 من القانون ذاته فإن مدة
السقوط تبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات . ولما كان ذلك ، وكان
الثابت من مُذكرة تنفيذ الجنايات سالفة الذكر أن المتهم "..." قد صدر ضده حكم من هذه المحكمة بهيئة سابقة
ومُغايرة بمُعاقبته بالسجن خمس سنوات عما نُسب إليه ولم تتخذ ضده ثمة إجراءات
تنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور ذلك الحكم حتى تاريخ القبض عليه في ... ولم تُقدم
النيابة العامة ما يفيد قطع أو وقف سريان مُدة التقادم المُسقط للعقوبة سالفة
الذكر ومن ثم واستناداً لما سلف يكون قد مضى على العقوبة المُقضي بها أكثـر مـن
عشرين عاماً حتى ضبط المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط العقوبة قبل المتهم
بمُضي المدة ". وكانت الطاعنة لا تزعم بحدوث إجراء في الدعوى المطروحة ترتب
عليه قطع أو وقف سريان مدة التقادم المُسقط للعقوبة
، وكان البيِّن من الأوراق أنها - النيابة العامة - لم تطلب إلى
المحكمة إجراء ثمة تحقيق مُعيَّن في هذا الخصوص ، فليس لها من بعد النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد
أن اطمأنت للأسباب الكافية والسائغة التي أوردتها - على النحو المار بيانه
- إلى سقوط العقوبة المحكوم بها بمُضي المُدة المُقررة قانوناً ، فإن ما تنعاه
الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن البيان
المُعوَّل عليه في الحُكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من
الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيُّد الحُكم فيما استطرد إليه لا
يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإنه
لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيُّده فيما استطرد إليه - واصفاً هو له بأنه من
نافلة القول - أن واقعة الدعوى جنحة ، ما دام الثابت أن هذا الذي تزيَّد إليه
لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة مبناها أن العقوبة - وهي السجن
خمس سنوات - حكمت بها محكمة الجنايات - في جناية - وقد سقطت بمُضي
عشرين سنة ميلادية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون لا جدوى منه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق