الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 42390 لسنة 72 ق جلسة 10 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 16 ص 121

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريــن/ مـحمد عـيد سـالم ، حمد مـحمود ، منصور القاضي ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
محاولة الطاعن التخلص من اللفافة . لا تخرجها عن سيطرته ولا يعتبر تخلياً عن حيازتها قانوناً . إمساك الــضابط لها من يديه لدى محاولته إلقائها وعدم تبينه محتواها قبل فضها . لا يوفر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 30 إجراءات ولا تبيح القبض عليه وتفتيشه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . بطلان . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . مصادرة . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . أثره : وجوب الحكم ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط . أساس ذلك ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الواقعة بسيارة الشرطة شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة، وما إن شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد سيارة الشرطة حتى توجه إلى إحدى السيارات فتوجه إليه وبسؤاله تراخيصـــها ارتبك وحاول التخلص من لفافـــــ ورقية ، فقام الضابط بالتقاطها فتبين احتواؤها النبات المخدر ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى ما أثبته في مدوناته من أن إلقاء الطاعن اللفافة التي تحتوي المخدر يتوافر به التخلي الاختياري الذي يجيز القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم بمدوناته سواء عند بيانه واقعة الدعوى أو تحصيله أقوال الضابط شاهد الواقعة أن ما صدر من الطاعن هو محاولة التخلي عن اللفافة التي تبين احتواؤها على المخدر وعلى ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي من أن الضابط قد قام بضبط تلك اللفافة بين يدي الطاعن لدى محاولته إلقاءها من نافذة السيارة التي يستقلها وقبل تخلصه منها. لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن التخلص من اللفافة لا تخرجها عن سيطرته
ولا يعتبر تخلياً عن حيازته بل تظل على الرغم من ذلك في حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط قد أمسك باللفافة وهي بين يدي الطاعن وفقاً لما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة وقبل تخلص الطاعن منها حال محاولته إلقاءها ولم يتبين محتواها قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى ما سطره الضابط ، فإنه يـتعين الحـكم بـبراءة الـطاعــن عــملاً بـنـص الــفقرة الأولى مــن الــمادة 39 مــن قــانــون حـالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
مـــن حيـث إن مما ينعاه الطاعــن على الحكـم المطعـون فيــــه أنه إذ دانه بجــريمة إحراز نبات مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، إذ للواقعة صورة أخرى وردت بالتحقيقات أغفلها الحكم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الواقعة بسيارة الشرطة شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد الطاعن واقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة ، وما إن شاهد سيارة الشرطة حـتى تــوجه إلى إحــدى الــسيارات فــتوجه إليه وبــسؤاله تـراخيصها ارتــبك وحــاول الـــتخــلص مـن لفافة ورقية ، فقام الضابط بالتقاطها فتبين احتواؤها النبات المخدر ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى ما أثبته في مدوناته من أن إلقاء الطاعن اللفافة التي تحتوي المخدر يتوافر به التخلي الاختياري الذي يجيز القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم بمدوناته سواء عند بيانه واقعة الدعوى أو تحصيله أقوال الضابط شاهد الواقعة أن ما صدر من الطاعن هو محاولة التخلي عن اللفافة التي تبين احتواؤها على المخدر وعلى ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي من أن الضابط قد قام بضبط تلك اللفافة بين يدي الطاعن لدى محاولته إلقاءها من نافذة السيارة التي يستقلها وقبل تخلصه منها. لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن التخلص من اللفافة لا تخرجها عن سيطرته ولا يعتبر تخلياً عن حيازته بل تظل على الرغم من ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط قد أمسك باللفافة وهي بين يدي الطاعن وفقاً لما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة وقبل تخلص الطاعن منها حال محاولته إلقاءها ولم يتبين محتواها قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك،  وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى ما سطره الضابط ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق