الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 4981 لسنة 66 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 94 ص 570

جلسة 12 مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
(94)
الطعن 4981 لسنة 66 ق
(3 - 1) استئناف "ميعاد الاستئناف". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل شركة المساهمة في فترة التصفية" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة". شركات "تصفية الشركة: اختصاصات المصفى".
(1) انقطاع سير الخصومة. وقوعه بقوة القانون متى تحقق سببه. مؤداه. عدم لزوم صدور حكم به. علة ذلك. لأنه لن يكون سوى تقرير لحكم القانون المتعلق بسير الدعوى. آثاره. بقاء الخصومة ساكنة إلى حين تعجيلها ووقوف كافة المواعيد والإجراءات. المادتان 130، 132 مرافعات.
(2) أحكام انقطاع الخصومة السارية على الشخص الطبيعي. سريانها على الشخص الاعتباري. مؤداه. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع. م 213 مرافعات.
(3) تمثيل الشركة المؤسسة وفق ق 159 لسنة 1981 في فترة التصفية. منوط بالمصفى وحده فيما يتعلق بأعمال التصفية والدعاوى التي ترفع منها أو عليها. علة ذلك. المواد 137، 138، 140 من القانون آنف البيان. تمسك الطاعن بأن سير الخصومة قد انقطع أمام محكمة أول درجة لصدور قرار بحل الشركة التي يمثلها وبتعيينه مصفٍ لها. مقتضاه . بدء جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف لا من تاريخ صدوره. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سريانه في حقه من التاريخ الأخير. خطأ.
------------
1 - انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضي به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى، فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات، وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع.
2 - المقرر أنه يسري في شأن الشخص الاعتباري أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسري في شأن الشخص الطبيعي، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد في 15 يونيه سنة 1993 بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182، والذي جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996، وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية ......" وفى المادة 138 منه على أن "تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ......" وفى المادة 140 منه على أن "يشهر اسم المصفى في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ......" مفاده - وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي - إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف، وليس من تاريخ إعلانه به، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1987 جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بوقف تسييل وعدم صرف خطاب الضمان رقم ../../.... الصادر من الأخير، وبإلزام الطاعن بدفع مبلغ 223166 جنيه، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1982 اتفقت مع الطاعن على تنفيذ أعمال النجارة لعدد مائة عمارة بمشروع إسكان السويس، وإنها قامت بالفعل بتنفيذ نصف هذه الأعمال، إلا أن المشروع توقف العمل به لوجود خلافات بين الطاعن والجهة المالكة للمشروع ثم تم استئناف العمل، إلا أنها تحفظت على أداء العمل لارتفاع الأسعار فوافق الطاعن على زيادة الأسعار بنسبة 25%، إلا أن هذا الزيادة لم تتناسب مع زيادة الأسعار فقامت بإخطار الطاعن بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1987 بضرورة الاتفاق على أسعار جديدة، ولما كانت المطعون ضدها الأولى تستحق مبلغ 223116 جنيه من واقع كشوف الحساب المقدمة وذلك بخلاف قيمة التأمين وقيمة خطاب الضمان سالف الذكر، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أدعى الطاعن فرعياً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 268237.413جنيه لعدم تنفيذ شروط العقد. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 يونيه سنة 1995 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن مبلغ 193898.250 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 18 مارس سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الحكم قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أن الطاعن تمسك بصفته مصفياً للشركة في صحيفة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجة نتيجة صدور قرار من الجمعية العامة الغير العادية بحل الشركة وتعيين مُصف لها وشهر ذلك في السجل التجاري وفي جريدة الوقائع المصرية، مما كان يتعين معه اختصام المصفى باعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يوجب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان هذا المصفى بالحكم وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضي به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع، وكان من المقرر أنه يسري في شأن الشخص الاعتباري أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسري في شأن الشخص الطبيعي، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقا لحكم المادة 213 من قانون سالف الذكر، وكان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد في 15 يونيه سنة 1993 بحل الشركة، وتعيينه مصفياً لها، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182، والذي جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996، وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية ....." وفي المادة 138 منه على أن "تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ......" وفي المادة 140 منه على أن "يشهر اسم المصفى في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ......." مفاده - وعلى ما تهدي إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدني – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية إنهاء سلطة القائمين على إدارتها، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية، وكذلك الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف، وليس من تاريخ إعلانه به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق