برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ کمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 عمل "أقدمية: ضم مدة
الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها في أقدمية العامل. مناطها. أن تكون مدة
الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء. م 44 ق 627 لسنة 1980. مدد التطوع
والاستبقاء لضباط الاحتياط. لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية. أثره. خروجها عن
نطاق تطبيق هذا النص.
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - في شأن الخدمة
العسكرية والوطنية - أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً
لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء،
وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها
وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط.
- 2 عمل "أقدمية: ضم مدة
الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. قواعد آمرة مستمدة من القانون
مباشرة. تنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية من حيث المنح أو الحرمان. مؤداه.
جواز سحب قرار الضم في أي وقت. شرطه. أن يكون خطأ ومخالف للقانون. علة ذلك.
إذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا
تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث
المنح أو الحرمان، فلا يعد قرار جهة العمل في هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانوني
خاص، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الضم يستمده العامل من القانون مباشرة، ومن
ثم يجوز لها سحبه في أي وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس
هناك حق مُكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.
- 3 عمل "أجر: التجاوز عن
استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات
خاصة".
التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب
إضافي أو علاوة خاصة حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000. شرطه. أن يكون الصرف
تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي. مخالفة ذلك. خطأ.
انتهاء الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق المترتبة على
إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة 2000 يمنع
استرداد هذه الفروق التي صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد ثلاث حالات
على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل
به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة وهي إذا كان الصرف قد تم
تنفيذاً لحكم قضائي، أو فتوى من مجلس الدولة، أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة ثم أُلغي الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأي، وإذ كان صرف المطعون ضده
للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أي من الحالات سالفة الذكر، فيجوز
للطاعن بالتالي استردادها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في تطبيق
القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 2001 عمال المنصورة
الابتدائية على الطاعن وآخر -رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه
بحري بصفته ورئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بصفته- بطلب الحكم
بإلغاء القرار الصادر من البنك المتضمن إلغاء قرار ضم مدة خدمته العسكرية مع ما
يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى
الطاعن بتاريخ 13/6/1979 بعد قضاء مدة الخدمة العسكرية، وبعد أن أصدر قراراً بضم
هذه المدة عاد وألغى ذلك القرار مع تحميله بالفروق المالية التي حصل عليها بالقرار
الأول، وتخفيض راتبه ودرجته المالية ومجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإذ كان
هذا القرار الأخير لا يصادف صحيح القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/2/2005 برفض الدعوي.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف
رقم..... لسنة 57 قضائية، وبتاريخ 20/9/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وإلغاء قرار البنك واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن قراره بضم مدة الخدمة العسكرية
للمطعون ضده قد صدر خطأ مخالفاً لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في
شأن الخدمة العسكرية والوطنية لأن خدمته العسكرية كانت رديئة ويحق له سحب هذا
القرار لأن التسوية الخاطئة لا تكسبه حقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127
لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تُعتبر مدة الخدمة
العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع
العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات
المقررة كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات
التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات
المقررة "مفاده أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً
لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء،
وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها
وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط، وإذ كان من
المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص
من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، فلا
يعد قرار جهة العمل في هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانوني خاص، وإنما مجرد تنفيذ
وتقرير للحق في الضم يستمده العامل من القانون مباشرة، ومن ثم يجوز لها سحبه في أي
وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب في هذه
الحالة يمتنع عليها المساس به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضده أعفى من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعد تجاوزه سن التجنيد لكونه العائل
الوحيد لأمه الأرملة، إلا أنه كان قد تطوع بالقوات المسلحة وتم رفته من الخدمة في
1/10/1978 بعد قضاء مدة 2 يوم 4 شهر 2 سنة اعتبرت مدة خدمة رديئة وقدم للطاعن
الشهادة الخاصة بهذه المدة فانتهت لجنة شئون العاملين به إلى ضمها إلى مدة خدمته
بالبنك، إلا أنها عادت وألغت ذلك القرار بما ترتب عليه من آثار ومنها الفروق المالية
التي حصل عليها نتيجة الضم والترقية، وإذ كانت المدة المشار إليها هي مدة تطوع
بالقوات المسلحة وليست مدة خدمة عسكرية إلزامية فإنه لا يجوز ضمها إلى مدة خدمته،
ويكون قرار الطاعن بضمها كمدة خبرة وأقدمية للمطعون ضده قد صدر مُخالفاً لأحكام
المادة 44 سالف الإشارة إليها ويحق له سحبه في أي وقت مهما طال إذ ليس هناك حق
مُكتسب في هذه الحالة يمتنع عليه المساس به، ومن ثم فإن قراره إلغاء قرار الضم
سالف الذكر بما ترتب عليه من آثار يكون متفقاً وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن واقعة النزاع مخالفة تأديبية سقطت إعمالاً لحكم
المادة 93 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
والمادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فخلط بذلك بين خطأ
الطاعن -وليس المطعون ضده- في ضم مدة الخدمة العسكرية على نحو مخالف للقانون ويمثل
ذنباً تأديبياً، وبين حقه في تصحيح ذلك الخطأ وإلغاء قرار الضم الذي كان الطعن فيه
هو موضوع الدعوى فانحرف بهذا الموضوع بما لا شأن له به وهو مما يعيب الحكم بالخطأ
في تطبيق القانون، كما انتهى الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق
المترتبة على إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة
2000 يمنع استرداد هذه الفروق التي صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد
ثلاث حالات على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى
تاريخ العمل به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة وهي إذا كان
الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي، أو فتوى من مجلس الدولة، أو رأي للجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأي، وإذ كان صرف المطعون
ضده للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أي من الحالات سالفة الذكر، فيجوز
للطاعن بالتالي استردادها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في تطبيق
القانون.
ولما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق