الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 592 لسنة 78 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمــد برهــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــاد أميــن ، أحمــد برغـــــــــــش  
                        حــــــازم نبيل البناوى   نواب رئيس المحكمـة   
                                وياسر شوقى الحديـدى
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 592 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ ....... .   محله المختار مكتب الاستاذ / ..... " المحامى " الكائن .........  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

......... المقيم ....... . لم يحضر أحد عنه .
-------------
الوقائـــع
فـى يـوم 10/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ ..... فى الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 3/2/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 26/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/1/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر شوقى الحديدى والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 4/6/2003 والتسليم والذى بموجبه اشترى الأخير منه الشقة المبينة بالحدود والمعالم بالأوراق نظير مبلغ ثلاثين ألف جنيه سدد منها مبلغ .. جنيه كدفعة أولى على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على أقساط نصف سنوية وأنه لم يبادر بسداد الأقساط المستحقة رغم إنذاره بذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ ... بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 63 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسـة لنظره  وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة  إعلانه بصحيفتها ، والذى تم مع جهة الإدارة ، وأنه لم يتسلم الكتاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بأن صورة الإعلان قد سلمت لتلك الجهة ، ودلل على ذلك بشهادة صادرة من هيئة البريد تقيد ارتداد المسجلات ، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع واعتد بالإعلانات الباطلة وبالتالى تكون الغاية من هذا الإجراء لم تتحقق لتخلفه عن حضور جلسات أول درجة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .      
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون قاصراً ، أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة – من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة " يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه ، طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانه مخاطباً مع جهة الإدارة ، وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المسكن ، وإخطاره بالمسجلات أرقام 67 بتاريخ ..... ، و122 بتاريخ ..... ، و332 بتاريخ ...... بتاريخ ......، وكان الطاعن قدم شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد هذه المسجلات دون أن يتسلمها بما ينتفى معه علمه بواقعة الإعلان ، ومن ثم لا ينتج أثراً في حقه ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه ودون أن يمحصه أو يقسطه حقه من البحث رغم أنه دفاع جوهرى مؤيد بالمستندات يتغير به – إن صح - وجه الراى في الدعوى ولم يتحقق من أن إعادة هذه المسجلات لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن ، فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث أوجه الطعن .  
لذلـــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق