باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة
السيـد
المستشـار/
محمــد
برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش
حــــازم نبيل
البنــــــــــــاوى و وائــــــــل الحسمنـــــــــــى
" نواب
رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة
1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8790
لسنة 80 ق .
المرفوع
مــن
:
ـــ الممثل
القانونى لشركة ... للتنمية السياحية . يعلن بمقرها ... محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ... المحامى .
ضـــــد
1ـــ وزير
العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2 ــــ رئيس
قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
وموطنهما
القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عنهما المستشار/
.... .
الوقائـــع
فـى
يـوم 8/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 9/3/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة
34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة
مذكرة دفعت
فيها بعدم جواز الطعن ، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته
وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه .
وبجلسة 27/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية
استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة 33 ق الإسماعيلية نسبى
وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة برقم .... لسنة 34 ق الإسماعيلية على سند من
عدم استحقاق الرسم النسبى والمغالاة في تقدير الرسوم ، وبتاريخ 9/3/2010 قضت محكمة
الاستئناف بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم
فيهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده
الثانى بصفته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمرى تقدير
الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة ، وهى بذلك تُعد
دعوى ببراءة ذمتها مما فُرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقى فتقدر قيمتها
بقيمة هذه الزيادة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً
للتعديل الوارد على نص المادة 248 من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث
إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 90
لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964على أن " تقدم المعارضة إلى
المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى بحسب الأحوال ويصدر الحكم
فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد
خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " يدل على أن المنازعة التى
تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه إنما يكون أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر
التقدير أو القاضى حسب الأحوال بصرف النظر عن قيمة ذلك الرسم وعما إذا كانت تجاوز
الاختصاص القيمى المعمول به بقانون المرافعات لمن أصدر الأمر ، مما يعد معه الأخير
متفرعاً عن الحكم الذى صدر بمناسبة ذلك الأمر وتابع له وهو ما جرى عليه – قضاء هذه
المحكمة – من أن المنازعة التى تقوم في شان الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب
والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى
سبق الفصل فيها والتى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم
الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تُعرض عليه ، فهو
يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها
منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم ،
ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها
على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً
له ، فلا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ، وكان مؤدى
نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج
عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ،
وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة
من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً
لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وكان الرسم الذى استصدره قلم كتاب محكمة
استئناف الإسماعيلية بقائمتى الرسوم موضوع الدعـــــــــوى "نسبى + خدمات" قد تولد عن الخصومة
التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى
رقم ... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم
والحكم الصادر عنها رقم ... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بتاريخ 24/7/2003 ، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب
على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة
لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن
ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248
من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى
يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه
بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها .
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لا صفة له في
تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث إن هذا الدفع
في محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في
الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً
حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه
الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا
منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها
لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان
ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول – وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون
ضده الثانى بصفته أمام القضاء باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة
المعنيين بأمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى
بصفته في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن –
فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في
الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية
" المعارض فيهما " بحسب الطلبات فيها هى بطلب الحكم ببطلان مشارطة
التحكيم والحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم ... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بتاريخ 24/7/2003 ومحو وشطب ما تم قيده بشأنهما وهى طلبات غير مقدرة
القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى
بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن تلك الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم
نسبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من
القانون رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم
66 لسنة 1964- على أنه " يُفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات
الآتية00000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى000000، ويكون تقدير
الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون
" وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم عليها ،
كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه
الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى
الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل
إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير
فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا
يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا
القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة
الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة
فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون
المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار
أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام
قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم
القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد
المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة
الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه
القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من
هذه المادة . لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو سالف بيانه
- لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى
المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة
القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم
نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع المعارضة .... لسنة 34 ق الإسماعيلية
بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف
ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق