الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 مارس 2017

كتاب دوري 1 لسنة 2011 بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي
كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة ٢٠١١
بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
صدر القانون رقم (٦٤) لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من ۱۰ مايو ۲۰۱۰ .
وأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (۳۰۲۸) لسنة ۲۰۱۰ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، كما أصدر القرار رقم (٢٣٥٣) لسنة ٢٠١٠ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر
وقد أورد المشرع في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه أحكاماً تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المقررة لها ، كما أوضح نطاق تطبيق القانون من حيث المكان . ومجال التعاون القضائي الدولي ، وأوجه حماية المجني عليهم في هذا الصدد .
وفي سبيل تطبيق تلك الأحكام وتحقيق الهدف المنشود منها تدعو السادة أعضاء النيابة إلى دراستها بعناية تامة والإلمام بكافة جوانبها وتطبيقها بكل دقة مع مراعاة ما تضمنته المذكرة التي أعدتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمؤرخة ۲۰۱۱/۱/۱٠ في هذا الشأن مع إتباع ما يلي من تعليمات :
أولاً : يجب المبادرة إلى تحقيق قضايا الاتجار بالبشر تحقيقاً قضائياً وافياً محققاً للغرض منه، والحرص على إنجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وأركان الجرائم الأخرى المرتبطة بها، وعلى الأخص بيان ما يلي :
(1) الفعل المكون للركن المادي للجريمة والذي يقوم بارتكاب الجاني لأي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي وهي : البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام ، أو النقل ، أو التسليم ، أو الإيواء ، أو الإستقبال . أو التسلم.
(۲) الغاية التي يقصدها الجاني من التعامل في الأشخاص - القصد الجنائي الخاص - فقد تكون غايته هي : الإستغلال بكل صوره (دون حصر) ، والاسترقاق . والتسول. واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
(۳) وسيلة ارتكاب الجريمة، حيث يشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر أن يقع التعامل في الشخص بإستخدام أي من الوسائل الآتية :
- إستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما.
- الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع .
- استغلال السلطة.
- استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
(٤) الظروف المشددة للعقوبة وهي :
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها . أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتكب الفعل المكون لجريمة الاتجار بالبشر بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجاني زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعة أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه .
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه
- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة
(5) الجرائم المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر، ومنها :
- جريمة الاتجار بالأطفال .
- جريمة إستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
- جريمة إستغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسراً ...
- جريمة تزويج الأطفال .
- جريمة نقل الأعضاء البشرية .
- جريمة غسل الأموال
ثانياً: يجب العناية أيضاً بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهي : جرائم الحمل على الشهادة الزور وإخفاء الجناة والأشياء، وتعريض الشاهد للخطر، والتحريض على ارتكاب الجرائم، وعدم الإبلاغ عن الجرائم، مع بيان أركانها وما قد يكون قد ارتبط بها من جرائم أخرى.
ثالثا: إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم في جرائم الاتجار بالبشر وتوافرت شروط ومبررات هذا الإجراء، فيجب استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية في ذلك.
رابعا: يجب مراعاة الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، والتي تتمثل فيما يلي :
. خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - طلب إتخاذ كافة التدابير التحفظية على الأموال وفقاً لما تقضى به المواد ( ۲۰۸ مكررا ۲۰ ۲۰۸ مکررا
 ب ، ۲۰۸ مكررا ج ) من قانون الإجراءات الجنائية وهي :
- طلب منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .
- طلب تعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار بالبشر أو عائداتها أو الحجز عليها. (المادتان ١٤ فقرة ثانية" ، ١٩ من القانون ) -
ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۰۸ مكرراً 1 من قانون الإجراءات الجنائية يكون -للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الإستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويعرض بعد ذلك أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة.
أضاف المشرع جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى قائمة الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (۲) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ( ۸۰ ) لسنة ۲۰۰۲ المعدل بالقانون رقم (۱۸۱) لسنة ۲۰۰٨ ، حيث يسري على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون الأخير . وطبقاً لما تقدم فإنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على . الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات . أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في تلك الجرائم عملا بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة ٩٨ من القانون رقم (۸۸) لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي.
ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور إذا ارتكبت أية جريمة من تلك الجرائم بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
. وضع المشرع احكاماً خاصة بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أوجب الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً ( الإعفاء الكلى في حالة إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وأجاز الإعفاء من العقوبة الأصلية فقط ( الإعفاء الجزئي) في حالة إذا حصل الإخبار بالجريمة بعد علم السلطات بها وأدى ذلك إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة من الجريمة، وحظر الإعفاء من العقوبة وإن توافرت حالاته إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
. إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلى المحكمة - إذا ترجحت أدلة ثبوت الاتهام - وذلك على إعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من توافر حالات إعفائه من العقوبة المقررة قانوناً منوط بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى.
تسري أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر ويمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات المصرية إذا ارتكب غير المصرى هذه الجريمة خارج مصر وكان الفعل المكون للجريمة معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف ، وتوافرت إحدى الحالات الآتية :
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .
- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً ..
- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
إذ وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
خامساً : يجب الحرص على حماية المجنى عليه في جرائم الاتجار بالبشر في كافة مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في ضوء الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن. والعمل على صون حرمته الشخصية وهويته، وتبصيره بالإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة ، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار ، وتوفير الحماية له وللشهود وعدم التأثير عليهم مع مراعاة ما يلي :
امتناع المسئولية الجنائية للمجنى عليه في جرائم الاتجار بالبشر التي نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه فقط ، مما يقتضى - إذا توافر شروط امتناع المسئولية المشار إليه - التقرير في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لهذا السبب.
(المادة (۲) من القانون)
حق المجني عليه في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً .. وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم ، على أن يتبع في هذا الشأن الإجراءات التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. المؤرخة ۲۰۱۱/۱/۱۰ بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون مكافحة. الاتجار بالبشر .... ( المادة ٢٣ / هـ من القانون )
سادسا : يجب العناية بالتحقيقات التي يتم إجراؤها في القضايا المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي يكون فيها المجنى عليه طفلاً مع مراعاة ما يلى :
- لا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية إستعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (۲) من قانون الاتجار بالبشر والسالف الإشارة إليها في البند (أولاً) فقرة (3) من هذا الكتاب كشرط واجب لقيام جريمة الاتجار بالبشر، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه ...
- شدد المشرع عقوبة الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه طفلاً ، إضافة إلى التشديد الآخر للعقوبة المنصوص عليه في المادة (۱۱٦) مكرراً) من قانون الطفل رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ۲۰۰۸ والتي تقضي بأن " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " .
. إذا تبين لعضو النيابة من خلال إجراءات التحقيق التي يباشرها في جناية الاتجار بالبشر وجود الطفل المجنى عليه في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة (٩٦) من قانون الطفل المشار إليه، فيجب عليه المبادرة إلى إخطار اللجنة الفرعية الحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق . لكي تكون تلك اللجنة على بينة من أمر الطفل وتتخذ ما تختص به من تدابير وإجراءات لازمة في هذا الشأن، على أن يرسل عضو النيابة إلى تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد ، مع إعمال التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸ بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال.
. يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، باعتبار أن الطفل ضحية ومحلاً للحماية ويحتاج لدرء الخطر عنه مع رفع الدعوى الجنائية ضد كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر المحددة قانوناً - سواء عن عمداً أو إهمال - إذا ترجحت أدلة ثبوت ارتكابه لهذه الجريمة.
سابعاً : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالبلاغات والمحاضر التي ترد إلى النيابة بجرائم الاتجار بالبشر .
ثامناً : ترسل إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام كافة القضايا والأوراق . والمكاتبات المتعلقة بأوجه التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر وعلى الأخص . ما يلي :
طلبات تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي .
طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليه الصادرة من الجهات القضائية المصرية والأجنبية.
المكاتبات والأوراق الواردة من الجهات القضائية الأجنبية بطلب قيام الجهات القضائية المصرية باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها .
على أن ترسل القضايا والأوراق المشار إليها مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن -موضوعاتها.
تاسعا : يجب العناية بإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على جرائم الاتجار بالبشر . -والعمل على تحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، والمرافعة فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة عليها ...
عاشرا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالنقض أو الاستئناف - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
حادي عشر : يجب اتخاذ إجراءات تحصيل وتوريد الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصالح صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عملاً بما تقضى به المادة (۲۷) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، على أن يتبع في ذلك ما ورد بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ٢٠١١/١/١٠ من تعليمات لتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتسوية المبالغ المحصلة لحساب هذا الصندوق مع إخطار المختصين بالصندوق بذلك ...
ثاني عشر : تتولى إدارة النيابات بمكتب النائب العام التنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في شأن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل في جرائم الاتجار بالبشر أو توريد قيمتها لحساب هذا الصندوق.
صدر في ۱/۱٠/ ۲۰۱۱
" النائب العام "
المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود )























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق