الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 5537 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 109 ص 663

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال أمين عبد النبي، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  اختصاص "الاختصاص القيمي: تعلقه بالنظام العام".
الدعوى بطلب صرف إعانة التهجير وضمها إلى الأجور الأصلية. طلب غير قابل للتقدير. مؤداه. اعتبار قيمته زائدة على خمسة آلاف جنيه. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12/4/1986، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 2  عمل "أجر: إعانة التهجير".
استحقاق إعانة التهجير. مناطه. للعاملين في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في 5/6/1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وعدم نقلهم منها حتى 31/12/1975. المواد 1، 2، 10 ق 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977.
مفاد النص في المادة الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 - والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيه سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ومورث المطعون ضدهم رقم 12 أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1991 قنا الابتدائية على الطاعنة - شركة .... للفوسفات - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة تهجير بواقع 20% من الراتب الأصلي وضمها إلى أجورهم الأصلية اعتباراً من 12/4/1986، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة التي أوقفت صرف الإعانة المطالب بها بعد نقلهم من شركة سيناء للمنجنيز، وإذ كانوا يعملون بمحافظات القناة فإنه يحق لهم الاستمرار في صرفها وضمها إلى الأجر الأساسي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 30/12/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة إدفو الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1992. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/12/1993 بأحقية المطعون ضدهم والمورث سالفي البيان في ضم إعانة التهجير بواقع 20% من أجرهم الأساسي إلى هذا الأجر مع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة ما قبل صدور القانون رقم 58 لسنة 1988. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم .... لسنة 13 ق، وبتاريخ 19/4/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ إن الدعوى رفعت على رئيس مجلس إدارتها ولم ترفع على عضو مجلس الإدارة المنتدب والذي يمثل الشركة قانوناً أمام القضاء وفقاً للمادة 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة قدمت توكيل رسمي عام رقم ..... ب لسنة ..... محرر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة صادر من المهندس بصفته رئيس مجلس إدارة الطاعنة وهو ذاته العضو المنتدب بموجب قرار رئيس الجمعية العمومية للشركة رقم 94 لسنة 1992 في 3/9/1992 ووكل بموجبه عدة محامين لمباشرة جميع دعاوى الشركة التي يمثلها في كافة مراحل التقاضي وقد أقام صاحب الصفة استئنافه ممثلاً للشركة وأبدى دفاعه كاملاً بناء على هذا التوكيل، ومن ثم يضحى النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة رفضت الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن طلب المطعون ضدهم مجهول القيمة في حين أن طلبهم اقتصر على ضم إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية في 12/4/1986 دون ما يستجد وهو طلب لا تجاوز قيمته 420 جنيهاً على أساس أن أجر الواحد منهم في ذلك التاريخ لا يتعدى 200 جنيهاً شهرياً وهو ما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12/4/1986، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يصرف للعاملين المشار إليهم بالقانون المذكور الذين يعملون فعلاً بمنطقة القناة ويوقف صرفه من الشهر التالي لتاريخ النقل خارجها عملاً بنص المادة 6 من ذلك القانون، وإذ لم يكن المطعون ضدهم سالفي الذكر من بين العاملين المستبقين للعمل بمنطقة القناة لنقلهم إلى الطاعنة فإنهم لا يستحقون مقابل التهجير المطالب به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 - على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة ..... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونية سنة ...." والنص في المادة الثانية على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ......" وفي المادة العاشرة على أن "يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء ......" وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين توجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975، يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى، وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - أن المطعون ضدهم سالفي الذكر كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز وقت العدوان في 5 يونية سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بالسباعية في هذا العام، وتم صرف إعانة تهجير لهم إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1999، ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الإعانة اعتباراً من 1/2/1977، وإذ كانت طلباتهم أحقيتهم في صرف بدل التهجير وضمه إلى أجورهم اعتباراً من 12/4/1986 واستندوا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم إلى الشركة الطاعنة بمحافظة أسوان قبل 31/12/1975 ولم تتوفر فيهم شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالي فلا يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الإعانة وضمها إلى المرتب الأساسي قاصرة على من يسري عليهم القانون رقم 38 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد استمروا في صرفها حتى 11/4/1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 13ق استئناف قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق