الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2017

الطعن 139 لسنة 2000 ق (هيئة عامة تمييز جزائي دبي) جلسة 25 / 11 / 2000 مكتب فني 11 ج 1 ص 1097

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: الدكتور / على إبراهيم الإمام، صلاح محمد أحمد، زكى إبراهيم المصري، الهادي محمد الجديدي، محمد نبيل رياض، أحمد نصر الجندي، عبد المنعم محمد وفا، فتيحة محمود قره، أحمد محمد فرحات وزهير أحمد بسيونى.
------------------
 عقوبة " تقدير العقوبة . الدية".
عقوبة (الدية). ثبوت اشتراك المجني عليه مع المتهم في الخطأ الذي أودى بحياته - أثره - توزيع مقدار الدية بنسبة درجة الخطأ في جانبي كل منهما - لا يعد ذلك مخالفة لقيمة الدية المحددة قانونًا.
حيث إن المادة الأولى من قانون العقوبات تقضى بسريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية، ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيماً كاملاً لأحكامها فإنه يتعين الرجوع فيما لم يرد به نص إلى أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة الأولي من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم 3 لسنة 1992 لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدية الشرعية عقوبة أصلية مقررة شرعاً وقانوناً فضلاً عن كونها كتعويض فإن توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم والمجني عليه على أساس إشتراكهما فيه الذي أدي إلى القتل ليس فيه افتئات على قيمتها الأصلية المحددة شرعاً وقانوناً مادامت هذه القيمة هي التي اتخذت أساساً فى التوزيع لأن الدية الكاملة المبينة شرعاً بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت أما إذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي أودى بحياته فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله، وهو ما يتمشى مع قواعد العدل والإنصاف فضلاً عن مسايرته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تقرر أنه إذا اشترك المجني عليه في الخطأ تخفف العقوبة بقدر نصيب المجني عليه فيه لأنه اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشأن الدية.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت .... بأنه في يوم 14/1/2000 بدائرة مركز شرطة الرفاعة، أولا: قاد المركبة 66327 أجرة دبي بتهور وعدم تقدير لمستعملي الطريق بصورة أزعجت المشاه أدت على دهس وأصابها بإيذاء جسماني أدى إلى وفاتها
ثانيا: تسبب بخطئه في القيادة بإلحاق أضرار بالمركبة والمملوكة للغير وطلبت عقابه بالمواد 166/331، 342 عقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1991، والمواد 10/9، 53/2، 54، 58/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995
وبتاريخ28/2/2000 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا واحدا وإيقاف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر وحرمانه من تجديدها لمدة مماثلة وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليه مبلغ 150 ألف درهم
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 660/2000 وبتاريخ 19/4/2000 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تدبير إيقاف العمل برخصة قيادة المتهم وحرمانه من تجديدها وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الدية الشرعية بجعلها مائة ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 20/5/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي وسماع المرافعة والمداولة قانونًا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن رأت العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة من عدم جواز تقسيم مقدار الدية بين المتهم والمجني عليه بنسبة خطأ كل منهما أو بين المتهم وآخرين فقررت بجلسة 21/ 10/ 2000 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي
وحيث إن المادة الأولى من قانون العقوبات تقضي بسريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية، ولما كان القانون رقم (17) لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية لم يورد تنظيمًا كاملاً لأحكامها فإنه يتعين الرجوع فيما لم يرد به نص إلى أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة الأولى من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم دبي رقم (3) لسنة 1992، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدية الشرعية عقوبة أصلية مقررة شرعًا وقانونًا فضلاً عن كونها كتعويض، فإن توزيعها بوصفها الحالي بنسبة درجة الخطأ المنسوب لكل من المتهم والمجني عليه على أساس اشتراكهما فيه الذي أدى إلى القتل ليس فيه إفتئات على قيمتها الأصلية المحددة شرعًا وقانونًا ما دامت هذه القيمة هي التي اتخذت أساسًا في التوزيع لأن الدية الكاملة المبينة شرعًا بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت أما إذا ثبت مساهمته في الخطأ الذي أودى بحياته فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية الطرف المقابل فيسقط ما يقابل فعله، وهو ما يتماشى مع قواعد العدل والإنصاف فضلاً عن مسايرته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تقرر أنه إذا اشترك في الفعل فأعان على نفسه وهو ما يطبق بشأن الدية
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الهيئة العامة للمحكمة تنتهي عملاً بالمادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل محاكم دبي إلى العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة على خلاف هذا النظر
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهم كدية شرعية يكون قد خالف القانون رقم (17) لسنة 1991 الذي حدد مقدار الدية الشرعية للمتوفى بمبلغ 150 ألف درهم ومبلغها ثابت ومحدد مما لا يمكن معه تعديله مهما كانت الأسباب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه
وحيث إنه بناءً على ما انتهت إليه الهيئة العامة على النحو المتقدم ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه يبين منها ثبوت خطأ  المتهم وخطأ المجني عليه وإذ اسقط الحكم المطعون فيه من مبلغ الدية ما يقابل خطأ المجني عليه الذي قدره بمبلغ خمسين ألف درهم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد على غير أساس من القانون متعينًا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق