الجريدة الرسمية العدد 24 تابع بتاريخ
15 / 6 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن
مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع
مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات
أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد
الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان
أو خارجها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في
الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة،
وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها
بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام
ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد.
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون المشار إليه، نصها
الآتي:
يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت
صفته، دون مقتض أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو
الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أي
وسيلة أخرى أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص
عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على عشرة آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق