جلسة 13 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ محمد
حسام الدين الغرياني نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / زغلول البلشي ، عبدالرحمن
هيكل ، مهاد خليفة ومعتز زايد نواب
رئيس المحكمة.
------------
(79)
الطعن 58320 لسنة 76 ق
(1)
اشتراك . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب ". فاعل
أصلى . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الاشتراك
بطريق المساعدة . لا يشترط لتحققه أن يكون هناك ثمة اتفاق بين الفاعل والشريك
بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة
لارتكابها .
مثال لتسبيب
سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم .
(2) جريمة " أركانها " . سرقة . قصد جنائي .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
القصد الجنائي
في جريمة السرقة . قوامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً
للغير من غير رضائه بنية تملكه .
الاشتراك
بالمساعدة . تحققه باتجاه نية الشريك في التدخل مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب
صداه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي هو مناط عقاب الشريك .
(3) إثبات " اعتراف "
. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " .
خطأ المحكمة
في تسمية الإقرار اعترافاً . لا يعيب الحكم . طالما أنه تضمن دليلاً يعزز أدلة
الثبوت الأخرى التي بنيت عليها الإدانة .
لمحكمة
الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
". قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمأمور الضبط
القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص . إذا وجدت دلائل كافية على
اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها بالمادة 35 إجراءات جنائية .
تقدير توافر هذه الدلائل . منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع .
اقتناع
المحكمة بتوافر مسوغات الإجراء التحفظي الذي اتخذه مأمور الضبط القضائي قبل الطاعن
. المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .
________________
1- من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك
بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن
يكون هناك اتفاق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك
عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو
المتممة لارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة
السرقة بالإكراه وأكده في قوله : ".... وعقب تعطل السيارة بعد سرقتها اتصل
المتهم الأول بالمتهم .... وأخبره بتعطل السيارة طالباً منه الحضور حيث حضر
واستقلا معاً دراجة المتهم البخارية وتوجها وأحضرا سيارة رافعة " ونش "
وقاما بسحب السيارة المسروقة حيث تم ضبطها ، وهو ما يؤكد اتصال علم المتهم بواقعة
السرقة اتصالاً يوفر في حقه القصد الجنائي بإضافة ما اختلسه باقي المتهمين لملكهم
وبصفته شريكاً لهم " . وكان ما أورده الحكم على هذا النحو كافياً وسائغاً
للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن ، ومن ثم فإن النعي عليه
بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
2-
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب
الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، وكان
الحكم المطعون فيه دلل على علم الطاعن بنية السرقة ورد على دفعه في هذا المنحى
رداً سائغاً ، وكان ما أورده في مدوناته يوفر ما لدى الطاعن - الشريك - من نية
التدخل مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق به معنى تسهيل
ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، فإن ما يعتصم به الطاعن في
هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
3- لما كان
الثابت من المفردات المضمومة أن ما نسبه الحكم إلى الطاعن وباقي المتهمين من قول
أبدوه بالتحقيقات ، حاصله أن الأول أحضر رافعــة سحبت السيارة المسروقة على إثر
اتصال هاتفي من والده - وهو أحد المتهمين - له أصله في الأوراق ، فإنه لا يعيب
الحكم خطؤه في تسمية ذلك القول اعترافاً طالما أنه تضمن دليلاً يعزز أدلة الدعوى
الأخرى التي بنيت عليها الإدانة ، وذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستمد
اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق .
ومن ثم فإن ما يتترس به الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون الإجراءات الجنائية قد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ
الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب
جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة
والعنف ، وتقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي
المناسب منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت - على ما يبين من تصديها للدفع ببطلان القبض ورفضها له - بتوافر مسوغات
الإجراء التحفظي الذي اتخذه مأمور الضبط القضائي قبل الطاعن إذ عرضه على النيابة
العامة ، وهو ما لا يعد قبضاً - كما هو معرف به في القانون- فلا يجوز المجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه :- اشترك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم في سرقة
السيارة رقم .... نقل .... بأن اتفق معهم على سرقتها وساعدهم في نقلها بأن أحضر
سيارة مجهزة لحملها ، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 314 من قانون العقوبات بمعاقبة
المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنـوات .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة الاشتراك في جناية سرقة بإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك بأنه عوَّل في اطراح دفاعه بأنه لا يعد شريكاً في
الجريمة وبانتفاء القصد الجنائي العام والخاص لديه على ما قرره وباقي المتهمين
بالتحقيقات من أنه على إثر اتصال هاتفي من والده - وهو أحد المتهمين - أتى برافعة
وسحب السيارة المسروقة بعد تعطلها في الطريق وهو ما لا يصلح رداً ، هذا إلى أن
الحكم أخطأ في تسمية هذا الذي قرره وباقي المتهمين اعترافاً بالمعنى القانوني إذ
اتخذه نصاً في اقتراف الجريمة وهو ما لا تحمله الأوراق ، وأخيراً فإن الحكم رد بما
لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض لعدم ضبطه والجريمة متلبس بها ولعدم صدور أمر من
النيابة العامة بذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق
الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون
العقوبات أن يكون هناك اتفاق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفي أن
يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو
المسهلة أو المتممة لارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن
كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله : "..... وعقب تعطل السيارة
بعد سرقتها اتصل المتهم الأول بالمتهم..... وأخبره بتعطل السيارة طالباً منه
الحضور حيث حضر واستقلا معا دراجة المتهم البخارية وتوجها وأحضرا سيارة رافعة "
ونش " وقاما بسحب السيارة المسروقة حيث تم ضبطها ـ وهو ما يؤكد اتصال علم
المتهم بواقعة السرقة اتصالاً يوفر في حقه القصد الجنائي بإضافة ما اختلسه باقي
المتهمين لملكهم وبصفته شريكاً لهم " . وكان ما أورده الحكم على هذا النحو
كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن ، ومن ثم
فإن النعي عليه بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند
الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية
تملكه ، وكان الحكم المطعون فيه دلل على علم الطاعن بنية السرقة ، ورد على دفعه في
هذا المنحى رداً سائغاً ، وكان ما أورده في مدوناته يوفر ما لدى الطاعن - الشريك -
من نية التدخل مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق به معنى
تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، فإن ما يعتصم به
الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات
المضمومة أن ما نسبه الحكم إلى الطاعن وباقى المتهمين من قول أبدوه بالتحقيقات ، حاصله
أن الأول أحضر رافعــة سحبت السيارة المسروقة على أثر اتصال هاتفي من والده - وهو
أحد المتهمين - له أصله في الأوراق، فإنه لا يعيب الحكم خطؤه في تسمية ذلك القول
اعترافاً طالما أنه تضمن دليلاً يعزز أدلة الدعوى الأخرى التي بنيت عليها الإدانة
، وذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه
طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . ومن ثم فإن ما يتترس به الطاعن في
هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون الإجراءات الجنائية قد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ
الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب
جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة
والعنف ، وتقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي
المناسب منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة
قد اقتنعت - على ما يبين من تصديها للدفع ببطلان القبض ورفضها له - بتوافر مسوغات
الإجراء التحفظي الذي اتخذه مأمور الضبط القضائي قبل الطاعن إذ عرضه على النيابة
العامة ، وهو ما لا يعد قبضاً - كما هو معرف به في القانون - فلا يجوز المجادلة في
ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن جميعه يكون على غير أساس
حقيقاً برفضه موضوعاً .
_______________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق