باسم الشعب
محكمـــة
النقــــــض
الدائــرة
الجنائيـة
دائرة الاثنين
(ب)
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / مصطفى كامــل نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى
حنا وعاصـم الغايــش وفتحى
شعبـان نواب
رئيس المحكمة ومحمد هلالى
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام عبد الرحمن
.
وأمين
السر السيد / أشرف محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة
القاهرة .
فى
يوم الاثنين 16 من رمضان سنة
1427 هـ الموافق 9
من أكتوبر سنة
2006 م .
أصدرت
القرار الآتى :
فـى
الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 47210 لسنة 2005 وبجدول
المحكمة برقم 47210
لسنة 75 القضائية .
المرفوع مــــــن :
............ المحكوم عليهما
ضــد
النيابــة
العامـــة
......... المدعى بالحقوق المدنية
"
الوقائــع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقــم .... لسنة 2005 بولاق (والمقيدة بالجدول
الكلى برقم ..... لسنة 2005) بأنهما فى يومى 2و 9 من نوفمبر سنة 2004
بدائرة قسم بولاق ـ محافظة القاهرة . سبا وقذفا بطريق النشر فى حق موظف عام هو "
.... وزير الثقافة " بأن أسندا إليه أموراً لو صحت
لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك فى التحقيقين الصحفيين المنشورين بالعددين
رقمى 17و 18 من جريدة .... والمعنونان " .... " ذلك بأن نعتاه بالاتجار
فى الآثار والتربح من أعمال وظيفته والكسب غير المشروع فخدشا بذلك شرفه واعتباره
بسوء قصد منهما. واحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى
14
من أبريل
سنة 2005 عملاً بالمواد
171/5 و 185و 303/2 و 306 من قانون العقوبات والمادتين 21و 22 من القانون رقم 96
لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن
المحكوم عليهما فى
هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يونيه سنة 2005 وقدمت مذكرة
بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته
موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
لما كان الطاعنان قد قررا بالطعن بطريق
النقض وقدما أسباب طعنهما بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 34 من القانون 57
لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن المحكمة لا ترتب
على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لما هو مقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد
الفصل فى جوازه. لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون المذكور تقضى بأنه لا
يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد
الجنايات والجنح ، كما تقضى المادة 32 من ذات القانون بعدم قبول الطعن بالنقض
مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وتنص المادة رقم 397 من قانون الإجراءات
الجنائية على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى
شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة
الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة "، وكانت العبرة فى وصف
الحكم أنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد
في المنطوق. لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم 237 من القانون الأخير إنما توجب على
المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس الذى يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، ولا يقدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية
للمحكمة ، ذلك أن من حق المحكمة ـ كما هو فى الدعوى المطروحة ـ أن تقضى بعقوبة
الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به باعتبار
أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة الجنايات واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها. وإذ كان ذلك ، وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك
لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما
يقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافــع الوكيل خطأ ، فإن
هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكانت
التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهما ودانتهما
محكمة الجنايات بها هى ـ وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه سب وقذف فى
حق موظف عام بطريق النشر ـ جنحة وصفاً وكيفاً، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب
عليها بالحبس والغرامة أو إحداهما والتى يوجب القانون فيها على المتهم الحضور
بنفسه . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين حضرا بوكيل عنهما، فيكون الحكم
المطعون فيه قد صدر فى حقيقته
غيابياً ، وإن وصف بأنه حضورى على خلاف الواقع ، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض
المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنين ولم يعارضا فيه، فإن باب
المعارضة فى هذا الحكم لما يزال مفتوحاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون
جائزاً، ولا يغير من ذلك الاستثناء الوارد على
حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 63 من هذا القانون ـ المستبدلة بالمادة
الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ـ
إذ أن شرط إعمالها أن تكون الدعوى قد رفعت على المتهم بطريق الادعاء المباشر ، ولا
كذلك الدعوى المطروحة ، التى أحيلت إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة صادر من النيابة
العامة . وفضلاً عن هذا فإنه لا وجه للأخذ بقاعدة سريان القاعدة الأصلح للمتهم
إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات وذلك بخصوص التعديل الوارد فى القانون
رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات ، المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليو سنة 2006 ـ بعد
صدور الحكم المطعون فيه ـ بشأن إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المواد 185،
303، 306 من قانون العقوبات مما قد يغير من حقيقة وصف الحكم بأنه غيابى ، إذ أن
مجال إعمال تلك القاعدة يمس فى الأصل القواعد الموضوعية ، أما القواعد الإجرائية ـ
ومنها وصف الحكم ـ فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم تكن
قــد فصل فيها ، ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك، ولما كان وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيابى ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل
الطعن ، وهو فى صدد الدعوى الماثلة ، لا يجيز حضور وكيل عن المتهم أمام محكمة
الموضوع ، فى جريمة يجوز فيها الحبس ـ كجريمة السب والقذف فى حق موظف عام بطريق
النشر ـ ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه
الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن مع مصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق