برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
----------
- 1 ضرائب
"التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض
الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119 /1 من الدستور.
مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.
- 2 ضرائب "التشريعات المنظمة
للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة" .
تحديد الضريبة. أساسه. القوانين التي تفرضها. مؤداه. ليست رباط عقدي
بين مصلحة الضرائب والممول .
المقرر أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول،
وإنما تحددها القوانين التي تفرضها.
- 3 ضرائب "التشريعات المنظمة
للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة".
اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991. ليس من شأنها أن تقرر استحقاق
ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدارها على نحو
مغاير للقانون .
المقرر أنه ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع
شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير
لما ورد بالقانون.
- 4 ضرائب "التشريعات المنظمة
للضريبة" "الضريبة على المبيعات: فرض الضريبة".
ارتكان اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج
للمادة 43 من اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991 في فرض ضريبة أخرى على قيمة
مبيعات الغزل. مخالفة هذا الاتفاق لمقدار الضريبة المحددة في م 3 من القانون
المذكور. أثره. لا محل لتطبيقه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح .
لا يجوز للطاعن الإرتكان إلى المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 11 لسنة 1991 التي أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة
لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى
الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين
إليها، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس
مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها –
على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8% من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل
التصنيع التالية لمرحلة الغزل، بالإضافة إلى نسبة 10% المقررة قانوناً كضريبة على
مرحلة الغزل، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على
مبيعاتها منه، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات
سالف البيان التي تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة 10% فقط، هذا إلى أن ما تنتجه
المطعون ضدها من (شلل صوف يدوي) يباع كمنتج نهائي لجمهور المستهلكين لا يتطلب
مراحل تكميلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد
بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب المحلة
الكبرى طلباً للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 12660.15 جنيهاً قيمة ما أسماه الطاعن
بصفته ضريبة مبيعات عن غزل الصوف التريكو بنسبة 8%، عن الفترة من الأول من ديسمبر
سنة 1994 حتى 28 من فبراير سنة 1995 وكف مطالبة الأخير لها بسداده، وذلك على سند
من أن تلك المطالبة غير مستحقة عليها لسبق خضوع المنتج النهائي (شلل غزل صوف يدوي
سميك) لضريبة المبيعات بالسعر العام الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991
وهو 10%، ومن ثم لا يجوز فرض ضريبة أخرى عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع
تقريره قضت بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1997 بإجابة المطعون ضدها لطلباتها. استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق، وبتاريخ
30 من يوليه سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إن
المشرع الضريبي منح رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات - وفقاً للمادة 43 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 - حق وضع بعض القواعد والأسس التي تساعد في
تحصيلها، ولذا فقد اتفق بتاريخ 12 من يوليه سنة 1992 مع رئيس غرفة صناعة النسيج -
الممثل لجميع قطاعاتها والأعضاء المشتركين فيها بموجب القرار الجمهوري المنشور
بالجريدة الرسمية في 29 مايو سنة 1958 - على حساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة
لمراحل التصنيع المختلفة التالية لمرحلة الغزل وحتى المنتج النهائي بنسبة 8% من
قيمة مبيعات الغزل المحلي أو المستورد كأساس للمحاسبة، على أن يحصل من المنتج له
عند بيعه تبسيطاً للإجراءات، بالإضافة إلى نسبة 10% كضريبة على مرحلة الغزل، ومن
ثم تكون الضريبة المستحقة على المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها
منه، ولما كانت تلك الاتفاقية تعد مكملة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته
التنفيذية فهي واجبة التطبيق باعتبارها نصوصاً خاصة أولى بالتطبيق، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 119
من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها، وكانت الضريبة لا ترتكن إلى رباط
عقدي بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس من شأن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161
لسنة 1991 أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج
المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون، بما لا يجوز معه
للطاعن الارتكان إلى المادة 43 من اللائحة المذكورة التي أجازت لرئيسها تقرير بعض
القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض
المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات
المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص
عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة
صناعة النسيج - الممثل لجميع قطاعاتها - على فرض ضريبة أخرى بنسبة 8% من قيمة
مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل، بالإضافة
إلى نسبة 10% المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل، لتصل الضريبة المطلوبة من
المطعون ضدها 18% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه، وذلك بالمخالفة لنص المادة
الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التي تحدد سعر تلك الضريبة
بنسبة 10% فقط، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من (شال صوف يدوي) يباع كمنتج
نهائي لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق