الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 70064 لسنة 74 ق جلسة 5 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 72 ص 396

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، وسيد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(72)
الطعن 70064 لسنة 74 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب له . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) دستور . قانون " إلغاؤه " .
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة وتعارض التشريعات الأدنى معه . أثره ؟
إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال . تطبيقه واجب من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخاً ضمناً بقوة الدستور . دون حاجة إلى سن تشريع أدنى .
(3) تفتيش " تفتيش المساكن"" التفتيش بإذن"" التفتيش بغير إذن " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دستور . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
     للمساكن حرمة . عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. عدم استثناء حالة التلبس من ذلك . أساس ذلك ومؤداه ؟
     مخالفة حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحكم المادة 44 من الدستور. اعتبارها منسوخة ضمناً بقوة الدستور منذ تاريخ العمل بأحكامه . أثر ذلك ؟
  تعويل الحكم في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور .
(4) نقض " أثر الطعن " .
  حسن سير العدالة ووحدة الواقعة توجب امتداد أثر الطعن للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما .
________________
1- لما كان الطاعن/ .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن ، وأنه وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه الأول - دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الأسمى ، صاحب الصدارة ، فإن على ما دونه من التشريعات النزول على أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمــل بالدستور ، فإذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه .
3- من المقرر أن الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ، وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمــة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ، ومسكنه الذي يأوي إليه ، وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور- سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق، يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو السالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه ، لا يتبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، أو كان بناء على رضاء صريح حر لا لبس فيه من صاحب المسكن - الطاعن - قبل دخوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن وباقي المحكوم عليهم - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله .
4- لما كان الحكم معيباً بالقصور الذي يبطله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، وكذلك للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
________________
 الوقائع
   اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ... 2ـ...(طاعنين) 3ـ ..... بأنهم أولاً :- المتهمان الأول والثاني : 1- قلدا العملات الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد وهي عدد التسعمائة وخمسة وعشرين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية والسبعمائة وخمس وستين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً المصرية بأن اصطنعاها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2- شرعاً في تقليد الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فئتي العشرين والخمسين جنيهاً المصرية بأن اصطنعا صور ووجه وظهر الورقة المالية من فئة العشرين جنيهاً ووجه الورقة المالية من فئة الخمسين جنيهاً والعلامة المائية للعملتين على أفرخ ورقية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حازا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 4- حازا بغير مسوغ الأدوات والآلات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة وهى عبارة عن جهازي الكمبيوتر المضبوطين بمشتملاتهما على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :- المتهم الثاني أيضاً :- روج العملات الورقية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى وهى السبعمائة وخمس وستون ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً والمائتان وواحد وخمسون ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية ، بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المتهم الثالث لترويجها مقابل مائتي جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :- المتهم الثالث :- حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .       
والمحكمة المذكــورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 / 3 ، 202/ 1 ، 202 مكرراً / 204 مكرر من قانون العقوبات ، مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهما ، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات والأوراق المالية المقلدة والمزيفة .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
أولاً :- من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن ، وأنه وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً :- ومن حيث إن الطعن المقدم من .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية ، والشروع فيها ، وحيازتها بقصد ترويجها ، وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن النيابة العامة إلا أن الحكم لم يعنِ بمناقشة هذا الدفع ، أو الرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المحكوم عليه الأول - دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الأسمى ، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول على أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمــل بالدستور فإذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى . لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ، ومسكنه الذي يأوي إليه ، وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو السالف البيان ، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه ، لا يتبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، أو كان بناء على رضاء صريح حر لا لبس فيه من صاحب المسكن - الطاعن - قبل دخوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن وباقي المحكوم عليهم - من بين ما عوَّل - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن ، دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، وكذلك للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
 _______________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق