جلسة 15 من أبريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ عبد العال سمان علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم، جرجس عدلي، ممدوح القزاز وسالم سرور نواب رئيس المحكمة.---------------
(78)
الطعن رقم 11081 لسنة 65 القضائية
طعن المحكوم عليه. وجوب رفعه بذات صفته التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة الصادر بها الحكم المطعون فيه.
(2) حكم "بيانات الحكم".
وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس. النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. لا يغني عن هذا البيان معرفة اسم الخصم من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
(3) بطلان "بطلان الحكم: أسماء الخصوم وصفاتهم".
إقامة الطاعنة دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشترى لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم وصفته وصدور الحكم المطعون فيه بذات الصفة. تجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم. أثره. بطلان الطعن المرفوع منها بصفتها وعدم قبوله.
(4 – 6) بيع "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز أو الزيادة في المبيع".
(4) مسئولية البائع عن العجز في المبيع. تحققها. عند نقص القدر الحقيقي للمبيع عما تعين بالاتفاق في العقد. تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بانقضاء سنة من تسلمه المبيع تسليماً فعلياً. شرطه. تعيين مقداره في العقد. تخلف ذلك. أثره. تقادم دعوى المشتري بخمس عشرة سنة. المادتان 433، 434 مدني.
(5) عدم جواز الاتفاق على مدة تقادم تختلف عن المدة التي عينها القانون. م 388 مدني. جواز اتفاق المتبايعان على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز أو الزيادة في المبيع. مؤداه. عدم سريان مدة السنة المقررة لسقوط هذا الحق إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه. الاتفاق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة. مقتضاه. بدء سريان التقادم من وقت القياس لا وقت التسليم.
(6) الاتفاق بعقد البيع محل التداعي على تحديد المساحة النهائية للمبيع حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي في وقت لاحق على التسليم. مفاده. اتفاق الطرفين على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد والتسليم. مؤداه. بدء سريان التقادم الحولي بالمطالبة بفرق الثمن المستحق عن نقص المساحة من تاريخ صدور هذا الكشف. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بفرق الثمن لمرور أكثر من سنة على استلامها المبيع رغم إقامة دعواها قبل انقضاء عام من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي. خطأ.
1- يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
2- المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه.
3- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلاً وغير مقبول.
4- مفاد نص المادتين 433، 434 مدني على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
5- إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم.
6- إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضدهما بأداء فرق الثمن المستحق عن النقص في مساحة الأرض المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي، على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها للأرض، مع أن البين من البندين الأول والسادس من العقد أن تلك المساحة قد عينت على سبيل التقريب ب 358.50 متراً مربعاً وترك الأمر في شأن التحديد النهائي لها وتصفية الحساب بين الطرفين حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي مما مفاده إنفاقهما على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام فيبدأ سريان التقادم الحولي من تاريخ صدور ذلك الكشف في 20/ 4/ 1992 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي فلا يكون قد لحقها التقادم الحولي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت على المطعون ضدهما الدعوى..... لسنة 1993 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية دكرنس" بطلب ختامي إلزامهما بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ 22000 جنيه قيمة العجز في مساحة الأرض المباعة لها منهما بموجب العقد المؤرخ 19/ 8/ 1991 والبالغ جملة مساحتها 358.50 متراً مربعاً لقاء مبلغ 44812.5 جنيهاً وثبت من كشف التحديد المساحي أن بها عجزاً قدره 176 متراً مربعاً. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بانقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها الفعلي للأرض المبيعة بحكم استأنفته الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالاستئناف..... لسنة 46 ق المنصورة. حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وكيلاً عن نجلها..... وببطلانه بالنسبة لها بصفتها وكيلاً عن باقي أنجالها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة هو أن الطاعنة أقامت الدعوى المبتدئة عن نفسها وبصفتها عن أولادها دون بيان لأسمائهم وصدر الحكم بهذه الصفة، ومن ثم فإن طعنها بالنقض عن نجلها...... يكون غير مقبول، وعن باقي أنجالها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أن المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها اتفقت مع المطعون ضدهما بمقتضى البندين الأول والسادس من عقد البيع سند الدعوى على أن مساحة الأرض المبيعة 358.50 متراً لحين استخراج كشف التحديد المساحي الذي يلزم به الطرفين وتتم المحاسبة على أساسه مما مؤداه أن سريان مدة السنة المقررة لسقوط حقها في طلب إنقاص الثمن طبقاً للمادة 343 من القانون المدني لا تبدأ إلا من تاريخ استخراج هذا الكشف، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي بعد أقل من سنة من تاريخ صدور الكشف المذكور في 20/ 4/ 1992، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط حقها في رفع الدعوى استناداً إلى رفعها بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها الفعلي للأرض المبيعة مكتفياً بالإحالة إلى أسباب ذلك الحكم الذي خلا من الرد على دفاعها سالف البيان، ودون أن يعني هو ببحثه وتمحيصه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على إنه "إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك"، وفي المادة 434 منه على إنه "إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ البيع وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليماً فعلياً "يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بخمس عشرة سنة. كما أنه وإن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا إنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ أن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه. فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضدهما بأداء فرق الثمن المستحق عن النقص في مساحة الأرض المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامه للأرض، مع أن البين من البندين الأول والسادس من العقد أن تلك المساحة قد عينت على سبيل التقريب بـ 358.50 متراً مربعاً، وترك الأمر في شأن التحديد النهائي لها وتصفية الحساب بين الطرفين حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي مما مفاده إنفاقهما على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام فيبدأ سريان التقادم الحولي من تاريخ صدور ذلك الكشف في 20/ 4/ 1992، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي فلا يكون قد لحقها التقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق