الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2017

الطعن 6479 لسنة 81 ق جلسة 6 / 2 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 

الدائرة المدنية 
دائرة الاثنين (ب) المدنية 
برئاسة السيد المستشار/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ محمد فوزي خفاجى، محمد محسن غبارة 
عبد الحميد نيازي ومجدي حسن الشريف 
نواب رئيس المحكمة 
بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف حسن عبد السلام
أمين السر السيد/ محمود طارق رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 9 من جمادى الأول سنة 1438هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6479 لسنة 81 ق.

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1241 لسنة 2007 مدني كلي الأقصر بطلب الحكم ببطلان العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر وعدم الاعتداد به وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومحوه والتأشير بذلك في سجلات الشهر العقاري مع إلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا إليهما مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وقالا بيانا لذلك إنهما وكلا شقيقهما/ ... بموجب التوكيل العام رقم 1907 لسنة 1997 عام بني سويف في بيع مساحة 5 س، 1 ط الذي قام بدوره بتوكيل المطعون ضده الثاني في بيع هذه المساحة بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 لسنة 2004 الأقصر، وقام الأخير بالتصرف بالبيع في هذه المساحة بموجب العقد المشهر برقم 5354 لسنة 2004 الأقصر لآخرين، وإذ فوجئا بقيامه بالتصرف في مساحة 5س، 1 ط مرة أخرى بذات التوكيل الخاص إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر في حين أن وكالته قد انقضت بإبرام العقد الأول فيكون العقد الأخير باطلا، ويوجب مسئولية المطعون ضدهما الأولين عن التعويض عما حاق بهما من أضرار جراء هذا التصرف الباطل مما حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" بالاستئناف رقم 253 لسنة 27 ق الأقصر، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/ 2/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

في يوم 24/ 3/ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية استئناف عالي الأقصر" الصادر بتاريخ 9/ 2/ 2011 في الاستئناف رقم 253 لسنة 27 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة
وفي 27/ 4/ 2011 أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصحيفة الطعن
وفي 3/ 5/ 2011 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها ومتى استقام شكل الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة 19/ 12/ 2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 16/ 1/ 2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر عبد الحميد نيازي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما أنه لا صفة لهما في الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث "وزير العدل بصفته، هو من يصح اختصامه في الطعن باعتبار أنه الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواهما بطلب رد وبطلان عقد البيع المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر على ما ذهب إليه من أنه صدر من المطعون ضده الثاني بموجب التوكيل الخاص برقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر وفي حدود الوكالة، في حين أن هذه الوكالة قد انقضت بتصرف المطعون ضده الثاني ببيع مساحة 5 س 1 ط بالمسجل رقم 5354 لسنة 2004 الأقصر، فيكون التصرف موضوع العقد المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر قد صدر من المطعون ضده الثاني خارج نطاق الوكالة الخاصة المشار إليها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع العمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ........ للمطعون ضده الثاني خوله التصرف بالبيع في مساحة 5 س 1 ط، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم 5354 لسنة 2004 شهر عقاري الأقصر، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف، وإذ تصرف المطعون ضده الثاني بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر بموجب ذات الوكالة فإن هذا التصرف يقع باطلا ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثاني ببيع مساحة 5 س 1 ط لآخرين وما إذا كان صادرا من المطعون ضده الثاني بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثاني بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة 5 س 1 ط بالعقد المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقاري الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفي حدودها، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق