الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 31472 لسنة 77 ق جلسة 29 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 68 ص 369

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى ، أحمد عبد الكريم ، محمد رضا حسين ، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------
(68)
الطعن 31472 لسنة 77 ق
احتجاز بدون أمر أحد الحكام . إكراه . توقيع سند بالقوة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . ضرب " ضرب بسيط " . وصف التهمة .
رفع الدعوى على المتهم بواقعة الاحتجاز بدون أمر أحد الحكام والإكراه على التوقيع . دخول واقعة الضرب في وصف التهمة . معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت نظر الدفاع. لا تثريب على المحكمة . علة ذلك ؟
مثال .
________________
  لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : 1- أكره المجني بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . 2 - قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة . 3 - أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 280 و 325 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً / أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 / 1 ، 3 من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة 32 من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التي رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على ... فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة ، لها عقوبتها المقررة ، وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقى ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر : 1) أكرها ... بالقوة على إمضاء أوراق على بياض " أربعة أوراق فلوسكاب وثلاثة إيصالات أمانة " بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام مناجل وتقييده بجنازير وحدثت إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إكراهه على التوقيع على تلك الأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2) قبضا على المجنى عليه سالف الذكر واحتجزاه بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3) أحرزا أداتين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وذلك عما أسند إليه وإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث ينعى الطاعن بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن المحكمة عدلت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والواردة بأمر الإحالة من الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين إلى ضرب بسيط دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك التعديل ، والتفتت المحكمة عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض الدليلين القولي والفني بشأن عدم إحداث الأداة المستخدمة لمثل الإصابات الواردة بالتقرير الطبي ، هذا إلى أن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون دفاعاً شكلياً ، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أدلة الإدانة بياناً تتحقق به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وجاءت عباراته في صيغة غامضة مبهمة ، وتساند الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة رغم عدم كفاية الأولى وعدم معقوليتها وعدم جدية الثانية بدلالة عدم إفصاح مجريها عن مصدرها ولم تسمع المحكمة أقوال شهود الإثبات للوقوف على حقيقة الواقعة ، وأسند الحكم إلى شهود الإثبات القول بقيام الطاعن بالقبض على المجني عليه خلافاً للثابت بالتحقيقات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : 1- أكره المجني عليه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . 2- قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة . 3- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 280 ، 325 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً / أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 / 1 ، 3 من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة 32 من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التي رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على ..... فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم أنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقي ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق