الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 20 لسنة 74 ق جلسة 12 / 4 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 73 ص 404

جلسة 12 من أبريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت.
---------------
(73)
الطعن رقم 20 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على النفس: التطليق: التطليق للزواج بأخرى".
سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- 2 أحوال شخصية "الولاية على النفس: التطليق: التطليق للزواج بأخرى".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى. تحديد المشرع الوسيلة واجبة الإتباع في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بإلزام الموثق بإخطارها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. عدم جواز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
- 3  إعلان "كيفية الإعلان عن طريق البريد".
خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد. أثره. وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم الاستلام. وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله. رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك. تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش. أثره. بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانوني.
----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.
2 - إذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التي يتعين إتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص في تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان.
3 - إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وذلك على سند من القول إنها زوج له وقد تزوج عليها بزوجة أخرى مما أصابها بضرر مادي ومعنوي فأقامت الدعوى، وبتاريخ 29/6/2003م حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة، وبتاريخ 10/12/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري حاصله أنها لم تخطر من المأذون بواقعة زواج المطعون ضده من زوجة أخرى بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأنها لم تعلم بهذا الزواج إلا من خلال الدعوى التي أقامها المطعون ضده عليها بطلب تخفيض المفروض عليه من النفقة لزواجه من زوجة أخرى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإخطار المأذون المؤرخ 7/7/2001 بالزواج الثاني رغم أنها لا تقيم بالعنوان الوارد بالإخطار واحتسب مدة السنة التي يتعين إقامة دعوى التطليق للزواج بأخرى خلالها منذ هذا التاريخ رغم أن المطعون ضده لم يقدم أوراق علم الوصول الذي يفيد وصول هذا الإخطار إليها وعلمها بزواجه بزوجة أخرى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً" يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول: هو مضي سنة من تاريخ علمها به، والثاني: هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد رضاء الطاعنة صراحة أو ضمناً وقد حدد المشرع بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التي يتعين إتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير، إذ إن النص في تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لهذا السبب أخذاً بإخطار المأذون المرفق ودون أن تتثبت من أن إعلان الطاعنة بالرسالة المسجلة قد وصل وسلم إليها أو إلى وكيلها طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد استلام الطاعنة للإخطار الذي يفيد زواج المطعون ضده بأخرى ولم يقدم المطعون ضده أوراق علم الوصول فإن اعتبار الحكم المستأنف أن الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداءً خلال سنة من تاريخ علمها في شهر 7 لسنة 2002 يكون صحيحاً وما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ومن إقامة المطعون ضده لدعوى تخفيض النفقة أن هذا الزواج الجديد أصاب الطاعنة بضرر مادي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق