الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 1332 لسنة 74 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 90 ص 521

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
لا ضريبة بغير قانون. م 119/1 من الدستور.
تنص المادة 119 من الدستور على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون).
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
الضريبة على المرتبات. وعاؤها.
مفاد النص في المادتين 55، 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثنى بنص خاص.
- 3  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة، الإعفاء منها".
العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالدولة. إعفاؤها من الضريبة على المرتبات حال تقريرها وعند ضمها للأجر الأساسي. علة ذلك. المادتان 1، 4 ق 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه (يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ...... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وفي المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ...... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ......"، مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة ثان قدرت الضريبة المستحقة على الزيادة في الأجور والحوافز المترتبة على ضم العلاوات الاجتماعية المنصرفة للعاملين بمأمورية ضرائب مبيعات المنصورة طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما بعدها ومنهم المطعون ضده بمبلغ 346.443 جنيه وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت استبعاد ما يقابل ضم العلاوة الخاصة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة من ضريبة كسب العمل وبأحقية المطعون ضده في استرداد مبلغ 92.7 جنيه عن شهري مارس, إبريل سنة 2001, طعنت المصلحة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2002 ضرائب المنصورة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فيها, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة 55ق, وبتاريخ 28 إبريل سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم خضوع الزيادة في الأجر والحوافز المترتبة على ضم العلاوات الاجتماعية للأجر الأساسي للمطعون ضده لضريبة المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, حيث إن المادة 119 من الدستور تنص على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون) والنص في المادتين 55, 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن الضريبة على الدخل من أن الضريبة العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولي عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله وبوصفه دخلاً له إلا ما استثني بنص خاص, ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية تنص على أنه (يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ..... ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم, وفي المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ..... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم .....", مفاده أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20% ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق