جلسة 13 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن
حمزة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني
حنا ، محمد هلالي نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي .
----------
(78)
الطعن 7078 لسنة 75 ق
(1) محاماة . نقض " أسباب الطعن .
توقيعها " .
وجوب توقيع
أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض .
أساس ذلك ؟
إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة
الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع . علة وأثر ذلك ؟
(2) آثار . إثبات " خبرة " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم
على ثبوت الواقعة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير لجنة
الآثار في بيان كافٍ وجلى تؤدى إلى ما رتب عليها . لا قصور .
(3) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة
شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها
. مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " بوجه عام ". استدلالات
.
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة
باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير آراء الخبراء
. موضوعي . حد ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية
" .
الأدلة في المواد
الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط
ذلك ؟
الجدل الموضوعي
في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة
. موضوعي. لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) آثار . إخفاء أشياء مسروقة .
جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
استظهار الحكم اتصال الطاعنين مادياً
بالمضبوطات . النعي عليه في هذا الشأن . غير مجد .
مثال .
(9) آثار . تفتيش " التفتيش
بغير إذن " . تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي "
سلطاتهم " .
عرض الطاعن وآخر القطع الأثرية
المضبوطة على شاهدي الإثبات بقصد بيعها . تلبس . حق مأمور الضبط في القبض عليه
وتفتيشه . نعي الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً
بإصداره . غير مجد .
________________
1- لما كان البين من مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني
.... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي .... ، إلا أنها
ذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة ، ولم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها
الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام
مقبول أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة
فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي
عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة
النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن الطاعن الثاني ....
شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :
".. تتحصل في أنه لحاجة العقيد .... لشقة سكنية بالقرب من مقر عمله كرئيس
لوحدة مرور .... التابعة للإدارة العامة للمرور .... توجه إلى المتهم الأول ....
بوصفه سمسار عقارات وبالفعل عرض عليه أكثر من شقة لم يحصل على أى منها لارتفاع
أثمانها ، وسلمه المتهم أحد التماثيل الأثرية لمساعدته في بيعها وقد تظاهر بالقبول
وأبلغ الرائد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة.... بالواقعة والذى أجرى
تحريات أسفرت عن قيام المتهم الأول بإخفاء قطع أثرية للإتجار فيها فاستصدر إذناً
من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذاً لذلك الإذن قام بتفتيش مسكن
المتهم المأذون بتفتيشه فلم يعثر به على آثار ، وتمكن من ضبطه متلبسا بالجريمة حال
عرضه ثمانية تماثيل عليه لشرائها هو والمتهم الثاني .... أحضرهم والمتهم الثاني
داخل كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للمتهم الأول تحمل رقم .... نقل ....
إلى مكان الاتفاق على البيع بشارع ... في حضور الضابط المبلغ وبمواجهة المتهمين
بما أسفر عنه الضبط أقرا له بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية وثبت بتقرير اللجنة
المشكلة من الخبراء المختصين بالآثار أن التماثيل التسع المضبوطة من الفخار وأنها
تماثيل أثرية تخضع للحماية المبينة بقانون حماية الآثار ولا يمكن الحصول عليها إلا
عن طريق التنقيب غير المشروع أو السرقة ". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على
هذه الصورة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير لجنة الآثار ،
وقد سرد مضمون تلك الأدلة وفحواها في بيان كاف جلي واضح من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون
سديداً .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود
النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها
دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل
في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على آراء الخبراء إذ إن
تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير
الدليل .
6- من المقرر أن للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقية التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى
ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها
إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض .
7- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة من
الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة
الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن يكون غير سديد .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أنه تم ضبط الطاعن
والمحكوم عليه الآخر حال عرضهما على شاهدي الإثبات ثمانية تماثيل أثرية داخل
كرتونه حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للطاعن ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط
أقرا للشاهد الأول بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية ، فإنه يكون قد استظهر
أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالاً مادياً بالمضبوطات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن يكون غير قويم .
9- لما كان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن والمحكوم
عليه الآخر هما اللذان قاما بعرض القطع الأثرية المضبوطة على شاهدي الإثبات بقصد
بيعها للشاهد الأول ، فإن جريمة الاتجار في آثار مملوكة للدولة تكون في حالة تلبس
تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فلا جدوى مما
يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين
بأنهما :- أولا : قاما بإخفاء آثار مملوكة للدولة والموضحة وصفاً بالأوراق وذلك
على النحو المبين بالتحقيقات .ثانياً : اتجرا في الآثار بأن تصرفا فيها على خلاف ما يقضى به القانون على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1،
6، 7، 40 ، 42 /1 ، 43 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الآثار
ومع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات
وغرامة عشرة آلاف جنية عما أسند لكل منهما ومصادرة الآثار المضبوطة والسيارة رقم ...
نقل .... المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
لما كان البيِّن من مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني ....
أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي ..... ، إلا أنها ذيلت
باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة ، ولم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة
بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول
أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية
أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل
الإجرائي عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة
الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه
يتعين الحكم بعدم قبول طعن الطاعن الثاني .... شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول .... قد استوفى
الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي إخفاء آثار مملوكة للدولة والاتجار فيها ، قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين مضمون الأدلة التي استند
إليها في الإدانة بصورة وافية ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات والتفت عن قالة شاهدي
النفي والشهادة الرسمية المقدمة منه رغم دلالتها على بيان محل إقامته ، وتساند إلى
تحريات الشرطة وتقرير الخبير رغم أنها لا تصلح دليلاً على نسبة الاتهام إليه ،
وأغفل دفاعه القائم على عدم معقــولية الواقعة وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته
بالمضبوطات ، وأخيراً فقد رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة
لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :"...
تتحصل في أنه لحاجة العقيد .... لشقة سكنية بالقرب من مقر عمله كرئيس لوحدة مرور
.... التابعة للإدارة العامة للمرور .... توجه إلى المتهم الأول .... بوصفه سمسار
عقارات ، وبالفعل عرض عليه أكثر من شقة لم يحصل على أي منها لارتفاع أثمانها وسلمه
المتهم أحد التماثيل الأثرية لمساعدته في بيعها ، وقد تظاهر بالقبول وأبلغ الرائد
.... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة .... بالواقعة والذى أجرى تحريات أسفرت
عن قيام المتهم الأول بإخفاء قطع أثرية للإتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة
العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ، ونفاذاً لذلك الإذن قام بتفتيش مسكن المتهم
المأذون بتفتيشه فلم يعثر به على آثار وتمكن من ضبطه متلبساً بالجريمة حال عرضه
ثمانية تماثيل عليه لشرائها هو والمتهم الثاني .... أحضرهم والمتهم الثاني داخل
كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للمتهم الأول تحمل رقم .... نقل .... إلى
مكان الاتفاق على البيع بشارع ..... في حضور الضابط المبلغ وبمواجهة المتهمين بما
أسفر عنه الضبط أقرا له بقيامهما بالإتجار وإخفاء القطع الأثرية ، وثبت بتقرير
اللجنة المشكلة من الخبراء المختصون بالآثار أن التماثيل التسع المضبوطة من الفخار
، وأنها تماثيل أثرية تخضع للحماية المبينة بقانون حماية الآثار ولا يمكن الحصول
عليها إلا عن طريق التنقيب غير المشروع أو السرقة ". وأورد الحكم على ثبوت
الواقعة على هذه الصورة أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير لجنة
الآثار ، وقد سرد مضمون تلك الأدلة وفحواها في بيان كاف جلي واضح من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا
يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت
لا تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على
أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، وأن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما
جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد
عرضت على بساط البحث وعلى آراء الخبراء إذ إن تقدير آراء الخبراء مرجعه إلى محكمة
الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك
شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقية التي اطمأنت
إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية
إقناعية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير
المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية
الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما
تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعى على
الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استظهر أنه تم ضبط الطاعن والمحكوم عليه الآخر حال عرضهما على شاهدي الإثبات
ثمانية تماثيل أثرية داخل كرتونة حملاها على سيارة ربع نقل مملوكة للطاعن ،
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا للشاهد الأول بقيامهما بالاتجار وإخفاء القطع
الأثرية ، فإنه يكون قد استظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالاً مادياً بالمضبوطات
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان
مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر هما اللذان قاما
بعرض القطع الأثرية المضبوطة على شاهدي الإثبات بقصد بيعها للشاهد الأول ، فإن
جريمة الاتجار في آثار مملوكة للدولة تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن
وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن
النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق