باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد
" (أ) المدنية
بـرئاسة
الــسـيد الـقـاضى /عبد العـزيـــز
فــرحـات نـائب رئــيس الــمحكمة وعــضوية
الـسـادة القـــضاة / مـمـدوح
القزاز ،أيمـن يحيى
الرفاعى ، إيهاب
إسماعيل عوض نـواب رئـــيس المحـكمة ومحمد عبدالمنعم الخلاوى
وحضور رئيس
النيابة السيد / محمد عبدالستار .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 14 من يونيه
سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2582
لسنة 80 ق .
الـــــمـــــرفـــوع
مـــن
- ......... . المقيم
بناحية ...... محافظة الغربية . حضر عنه الأستاذ / ....... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 - ........... . المقيمون
جميعاً ...... ـــ محافظة الجيزة .
3 - أمين عام السجل
العينى ..... بصفته . موطنه القانونى بمقر عمله ......... .
4 - رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته . وموطنه القانونى شارع نادى الصيد ـــ
الدقى ـــ محافظة الجيزة . حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ..... " المحامى" .
" الوقائع
"
فى
يوم 10/2/2010 طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتـاريخ 15/12/2009 فـى الاستئنافات أرقام ..... لسنة 56 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 22/2/2010 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته
بصحيفة الطعن .
وفى 2/3/2010 أعلن المطعون ضده الأول
بصحيفة الطعن .
وفى 16/3/2010 أودع المطعون ضده الأول
مذكره بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2015 عُرِض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/6/2015
للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
محامى الطاعن ومحامى المطعون ضده الأول والنيابة كلُ على ما جاء بمذكرته ،
والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
الـــمـــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / .......
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2004 مدنى محكمة طنطا الابتدائية
بطلب الحكم بطرده من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وتمكينه منها . على سند من
القول إن تلك الأطيان آلت إليه بطريق الشراء ضمن مساحة أكبر بموجب عقد البيع
الابتدائى المؤرخ 25/5/1999 ، وأن الطاعن يضع اليد عليها بطريق الغصب ومن ثم فقد
أقام الدعوى . وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضدهم طالباً تثبيت ملكيته لأرض
النزاع لشرائه لها بموجب العقد المؤرخ 5/2/1999 وحيازته لها من تاريخ الشراء بنية
التملك ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين
الأصلية والفرعية . استأنف الطاعن هذا
الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 56 ق ، كما استأنفه أمام
ذات المحكمة كل من المطعون ضده الأول ومورثة المطعون ضدهم بالبند الثانى
بالاستئنافين رقمى .... ، 2860 لسنة 56 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات
الثلاثة للارتباط أحالت الاستئناف رقم ..... لسنة 56 إلى التحقيق وبعد أن استمعت
لشاهدى المطعون ضدهم بالبند الثانى حكمت بتاريخ 28/5/2008 برد وبطلان عقد البيع
المؤرخ 5/2/1999 وأمرت بإعادة الاستئنافات إلى المرافعة ، وبتاريخ 15/12/2009 قضت
فى موضوع الاستئناف .... لسنة 56 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى
الدعوى الفرعية ، وفى الاستئنافات الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في
الدعوى الأصلية وبطرد الطاعن من عين التداعى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب السادس منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص
محكمة أول درجة
قيمياً بنظر الدعوى إذ إن قيمتها طبقاً
للضريبة الأصلية المربوطة على أرض النزاع أقل من أربعين ألف جنيه بما ينعقد معه
الاختصاص للمحكمة الجزئية . إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقالة إن دعوى
الطرد غير مقدرة القيمة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك ، أنه لما
كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب طرد
الطاعن من أطيان النزاع للغصب وهى دعوى -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة ومن ثم فإن النعى على الحكم
المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ 28/5/2008 انتهى فى قضائه إلى أن عقد البيع المؤرخ 5/2/1999 الصادر له من
مورثة المطعون ضدهم بالبند الثانى مزور صلباً أخذاً بما استخلصه من أقوال شاهديهما
وقضى برده وبطلانه ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعية
المقامة منه وطرده من أرض النزاع مهدراً بذلك ثبوت صحة توقيع مورثة المطعون ضدهم
سالفى الذكر على العقد المشار إليه بموجب الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ........
لسنة 1999 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية والذى أصبح حجة عليهم سواء حرر الصلب
بخطها أو بخط غيرها ، والتفت عن بحث وتمحيص دفاعه بصورية عقد البيع الثانى المؤرخ
25/5/1999 الصادر للمطعون ضده الأول من ذات البائعة له وهو دفاع جوهرى يتغير به
وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت صحه التوقيع على
الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر إذا كان صلب الورقة
محرراً بخطه أو بخط غيره . وأن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة
العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر
حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين
كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما
يدعيه من ذلك . كما أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى
اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم
العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم
اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى تثبت
لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما
انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتحها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن مورثة المطعون ضدهم بالبند الثانى سبق وأن
قضى بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ 5/2/1999 الصادر منها إلى الطاعن بموجب
الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 5292 لسنة 1999 مدنى شمال الجيزة الابتدائية
المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم ...... لسنة 118 ق القاهرة ، وأنها قررت بالطعن
بالتزوير أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على صلب هذا العقد على سند أنه غير
صادر منها وليس بخطها ولم تبين بالتقرير كيف وصل توقيعها الصحيح إلى هذا العقد ،
فأحالت المحكمة الاستئناف رقم ..... لسنة 56 ق إلى التحقيق لإثبات ذلك فأشهد
ورثتها شاهدين قررا أنها كانت لا تجيد القراءة والكتابة وأن العقود التى كانت
تبرمها كانت مطبوعة ويتم ملؤ بياناتها فقط وأن هذا العقد لم يصدر منها ومزور عليها
. وبتاريخ 28/5/2008 قضت المحكمة برد وبطلان العقد موضوع الطعن المؤرخ 5/2/1999
استناداً لأقوال هذين الشاهدين ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن وطرده من
أرض النزاع رغم ثبوت صحة توقيع البائعة له على العقد مشتراة على نحو ما سلف بيانه
ودون أن يعن ببحث كيف وصل توقيعها الصحيح إلى هذا العقد حالة أنه لا ينال من صحته
أن تكون هى الكاتبة لصلب العقد بخطها أو بخط غيرها ، وتحجب بذلك عن بحث دفاع
الطاعن بشأن صورية عقد البيع الثانى المؤرخ 25/5/1999 الصادر للمطعون ضده الأول من
ذات البائعة ومن ثم فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون
ضدهم عدا الثالث والرابع المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق