الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 17643 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 76 ص 416

برئاسة السيد المستشار/ علي فرجانــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدي ياسين ، صبري شمس الديـن نائبي رئيس المحكمة ، عصام إبراهيـم وهشام عبدالهادي.
------------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
  الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور .
________________ 
1- لما كان المحكوم عليه ....... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبــول شكلاً
2- لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنيــن تمسك بإعفائهم من العقاب لاعترافهم بجريمة الرشوة ، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبــات هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغى على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقــه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعـرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضــــه والإعادة .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً : المتهم الأول : 1:- بصفته موظفاً عمومياً " موظف بنيابة ... الجزئية " قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل اختلاس الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، ...، ... ، ... لسنة ... جنح ثالـث ... ، والقضايا أرقام ... ، ... ، ... ،...لسنة ... جنح ثان ... وتسليمها للمتهم الثاني ووضع شيكات أخرى مزورة بدلاً منها بملف القضايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2 :- بصفته سالفة الذكر اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أصل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، ... ، ... ، ... لسنـة ... جنح ثالث ... ، والقضايا أرقام .... ، .... ، ... ، ... لسنة ... جنح ثان ... وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة بأن سلم الشيكات سالفة البيان للمتهم الثاني وتسلم منه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا مع علمه بتزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمان الثاني والثالث : 1:- قدما رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمتهم الأول مقابل قيامه باختلاس أصـل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ، .... ،... ، ... لسنة .... جنح ثالـث .... ،.... ، .... ،.... ، ... لسنة .... جنح ثان... وتسليمه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا موضوع التهمة المبينة بالبند (1) من التهمـة أولاً .
2:- اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات آحاد الناس وذلك بأن اصطنعا شيكات على غرار أصل الشيكات المرفقة بالقضايا أرقام ... ،.... ، .... ،.... لسنة .... جنح ثالث .... ، .... ،.... ، .... ، .... لسنة .... جنح ثان ... بأن حرر المجهول بيانات تلك الشيكات ومهرها بتوقيعات وبصمة إصبع نسبها زوراً للمتهمين الثانى والثالث و.... على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون الثانى والثالث والرابع :- اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريـض والاتفاق والمساعدة على اختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته موضوع التهمة المبينة بالبند (2) من التهمة أولاً ، بأن حرضه المتهمون واتفقوا معه على اختلاس أصل الشيكات ومهرها بتوقيعات وبصمة إصبع المرفقة بالقضايا أرقام .... ، .... ، .... ،... لسنة... جنح ثالث .... ، .... ، .... ،.... ،... لسنة.... جنح ثان ... وساعده المتهم الثانى بأن سلمه شيكات أخرى مزورة لإرفاقها بملف القضايا بدلاً منها ، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعــدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 40 ، 41/1 ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 112/1 ، 2ب ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرر (أ) 215 من قانون العقوبات وبعد إعمالها المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانـون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وعزل المتهم الأول من وظيفتــه وتغريمه ألف جنيه عما أسند لكل منهم وفى الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعــى المدني لدعواه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمـة
حيث إن المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبــول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم .... ،.... ,.... , ـ .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تقديـم رشوة إلى موظف عمومي والاشتراك مع هذا الموظف في اختلاس أوراق مسلمة إليــه بسبب وظيفته والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير تلك الأوراق ، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعنين قد تمسك بإعفائهم من العقاب عملاً بالمـادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لاعترافهم بجريمة الرشوة ومرتكبها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فيقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنيــن تمسك بإعفائهم من العقاب لاعترافهم بجريمة الرشوة ، كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبــات ، هو من الدفوع الجوهرية
التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقــه إيراداً له ورداً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعـرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضــــه والإعادة .

________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق