الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 346 لسنة 73 ق جلسة 4 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 70 ص 380

بـرئاسة السيـد المستشـار / إبـراهيـم عبـدالمطلب نائــب رئــيس الـمحكـــمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديـب , النجـار توفيـــق , ومحمــود خضــر ورضـــا بسيونـي نواب رئيس المحكمة.
------------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبين لتنفيذه . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
   استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً .
   وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
   مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
(5) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة بعدم تذكره للواقعة . لا ينال من تعويل المحكمة على أقواله بالتحقيقات . علة ذلك ؟
(6) إثبات " خبرة " . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
نعي الطاعن ببطلان تقرير أبحاث التزييف والتزوير لتحميله مضبوطات لم تضبط معه. موضوعي . لا ينفي عنه حيازته العملة المقلدة .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً .
(8) إثبات " بوجه عام " . ترويج عملة . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن باستحالة استعماله جهاز الكمبيوتر في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة . غير مجد . علة ومؤدى ذلك ؟
________________
 1- لما كان المحكوم عليه / ... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتي نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله : " ... ومن حيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني من دفاع ودفوع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فإن هذا الدفع في غير محله ؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيشهم بتاريخ 22/2/2001 الساعــة 15’2 مساءً وثابت من محضر الضبط أنه تم 22 /2/2001 الساعة 30’5 مساءً أي بعد استصدار الإذن ، ولا يقدح في ذلك ما شهد به شاهدا النفي وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وما أثبت بمحضر الضبط ، ومن ثم يضحى هذا الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
3- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة , وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها , وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرهـا المتاحـة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات النقيب / ... فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته , فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقي شهود الإثبات , ومضت المرافعة دون أن تنتهى إلى شيء يتصل بقالة الشاهد بعدم تذكره الواقعة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . 
6- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحميله الطاعن مضبوطات لم تضبط معه واطرحه بما ارتآه من أن جميع الأوراق المزيفة المنسوب ضبطها في حيازة الطاعن هي كما تم في محضر الضبط وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ليس من مهامه إسناد المضبوطات إلى المتهم المضبوطة معه ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك , هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفي عنه حيازته لعملة مقلدة فمسئوليته قائمة عن كل ما ضبط من العملة ، ومن ثم فإن النعى في هــذا الصــدد يكون في غير محله .
7- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفـاع الطاعـن بعـدم ارتكابه الجريمـة ، وأن مرتكبهـا شخـص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصــــل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
8- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط واستحالة استعماله في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
________________
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من ( 1 ) ...... ( 2 ) .....( طاعنين ) ( 3 ) ..... ( 4)....... بأنـهم : أولاً : المتهم الأول : ( 1 ) قلد عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها وهى عدد ثمانمائة وتسعة وخمسين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً وورقة واحدة من فئة الخمسين جنيهاً المصرية وخمس ورقات من فئة العشرة دنانير الليبية بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات. ( 2 ) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ( 3 ) روج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها لباقى المتهمين مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ( 4 ) شرع في تقليد العملة الورقية المتداولة قانوناً داخل البلاد فئة العشرين جنيهاً مصريا بأن قام بطباعة وجهي تلك العملة باستخدام جهاز الكمبيوتر بمشتملاته على النحــو المبيـن بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . ( 5 ) حاز بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة وهى عبارة عن جهاز كمبيوتر بمشتملاته على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهم الثاني :- حاز بقصد الترويج مائة وخمسة وخمسين ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية وخمس ورقات من فئة العشرة دنانير الليبية مقلدة ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهم الثالث :- حاز بقصد الترويج مائتي ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية مقلدة ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : المتهم الرابع :- حاز بقصد الترويج ثلاثمائة وأربعة ورقات مالية من فئة العشرين جنيهاً المقلدة ضمن الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضــت حضورياً عمـلاً بالمـواد 45/1 , 46/3 , 202/1 , 3 , 203 , 204 مكرراً / ب مـن قانـون العقوبــات مع إعمال المادتين 30 , 32 من القانون ذاته . أولاً : ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنــوات . ثانياً :- بمعاقبــة المتهــم الثاني بالأشغال الشاقة لمـدة ثلاث سنوات ثالثاً :- بمصادرة الأدوات والأوراق المـزورة المضبوطة . رابعاً :- ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمـــــة
 من حيث إن المحكوم عليه / ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتي نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .
   وحيث إن الطاعـن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عمـلات ورقية محلية وأجنبية والشروع فيها وحيازة أدوات مما تستعمل في ذلك التقليد وترويج العملات المقلدة وحيازتها بقصد الترويج مع علمه بتقليدها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة بدلالة العبث بدفتر الأحوال ذلك أن الشاهد الأول كان بمأمورية أخرى لم يثبت عودته منها والتلاحق الزمنى في الإجراءات بما لا يسوغ , وعول على أقوال ذات الشاهد برغم ما قرره بمحضر جلسة المحاكمة من أنه لا يتذكر وقائع الدعوى والأعمال التي اشترك في القيام بها , كما عول على التقرير الفني الذي أسند للطاعن أوراقاً مالية مزيفة لم تضبط معه , واطرح دفاعه باستحالة قيام الطاعن باستخدام جهاز الكمبيوتر بما لا يسوغ , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
  من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله : " ... ومن حيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني من دفاع ودفوع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة بالقبض على المتهمين وتفتيشهم بتاريخ 22/2/2001 الساعة 15،2 مساءً وثابت من محضر الضبط أنه تم 22/2/2001 الساعة 30،5 مساءً أى بعد استصدار الإذن ولا يقدح في ذلك ما شهد به شاهدا النفي وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات وما أثبت بمحضر الضبط ومن ثم يضحى هذا الدفع في غير محله ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها , وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة , وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها , وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرهـا المتاحـة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقا لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض , هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات النقيب / ... فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته , فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع باقي شهود الإثبات , ومضت المرافعة دون أن تنتهى إلى شيء يتصل بقالة الشاهد بعدم تذكره الواقعة . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن منعاه بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحميله الطاعن مضبوطات لم تضبط معه واطرحه بما ارتآه من أن جميع الأوراق المزيفة المنسوب ضبطها في حيازة الطاعن هي كما تم في محضر الضبط وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ليس من مهامه إسناد المضبوطات إلى المتهم المضبوطة معه فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك , هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن هو منازعة موضوعية وليس من شأنه أن ينفى عنه حيازته لعملة مقلدة فمسئوليته قائمة عن كل ما ضبط من العملة ومن ثم فإن النعي في هــذا الصــدد يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان النعي بالتفات الحكم عن دفـاع الطاعـن بعـدم ارتكابه الجريمـة وأن مرتكبهـا شخـص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إمكان استعمال جهاز الكمبيوتر المضبوط واستحالة استعماله في تقليد العملة لعدم إلمامه باللغة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق