الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 16036 لسنة 76 ق جلسة 27 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 66 ص 367

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل"
انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة بدون إذن مشروع. أثره. اعتبار خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب وعدم تقديمه أسباباً مبررة أو تقديمها ورفض جهة العمل لها. الاستثناء. مجازاته إدارياً عن مدة الغياب غير المشروع. م 111 من اللائحة.
مفاد نص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب المتقطع، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
- 3  نقض "نظر الطعن" سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
إذ كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 4 نقض "نظر الطعن" سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد في الحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة ..... للتأمين - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له أجره اعتباراً من 1/6/1997 وإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة، وإذ قامت بفصله بسبب انقطاعه عن العمل رغم أنه كان مريضاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... ق، وبتاريخ 9/4/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض طلب التعويض وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل وبتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 73 القضائية، وبتاريخ 25/11/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل السير فيها قضت المحكمة بتاريخ 7/7/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وجاء قرارها في هذا الشأن خلواً من التعسف إذ المطعون ضده انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرين يوماً متصلة رغم إنذاره ولم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الخطأ في جانبها ورتب على ذلك إلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار إنهاء الخدمة بمقولة أنه كان مصاباً بمرض الصرع وأنها قامت بمجازاته بالخصم من راتبه عن أيام الانقطاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن "يعتبر العامل مفصولاً من عمله في الحالات الآتية: (1) ..... (2) إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ..... ولا يجوز اعتبار العامل مفصولاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو الالتحاق بالخدمة في الجهة الأجنبية" مفاده أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب المتقطع، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة في الفترة من 27/3/1997 حتى 9/7/1997 وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطاع فيها عن العمل في تلك الفترة وذلك حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/6/2005، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته تأديبياً لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إنهاء خدمته لهذا السبب، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تنهي خدمته وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه إلى المطعون ضده بزيادة مقدارها خمسة آلاف جنيه على مبلغ التعويض المقضي له به بموجب الحكم الاستئنافي المنقوض في الطعن رقم ..... لسنة 73ق رغم أنها هي التي رفعت ذلك الطعن فحقق بذلك نفعاً للمطعون ضده من طعنها في ذات الوقت الذي أضر بها وأدى إلى تسويء مركزها بمقدار ما حكم عليها بهذه الزيادة خلافاً لما هو مقرر من أنه لا يضار طاعن بطعنه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ خمسة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق