الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

قرار رئيس الجمهورية 261 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المنشور  بتاريخ 28 / 5 / 1981

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ" مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الري.

المادة 2
تختص الهيئة بما يأتي
1 - وضع تخطيط شامل ومتناسق لمشروعات حماية الشواطئ بما يتمشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذها على الشواطئ وما يتطلبه ذلك من إجراء المسح الشامل للشواطئ المصرية للتعرف على ما يلزم من مشروعات لحمايتها
2 - وضع خطة عامة لحماية الشواطئ تتضمن أولويات لمشروعات الحماية
3 - حصر المشروعات الجاري تنفيذها وما تحتاج إليه من تكملة
4 - القيام بالمشروعات التجريبية التي تخدم أغراض الهيئة
5 - اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروعات المقترحة
6 - وضع الأسس اللازمة للمنشآت التي تقام على الشواطئ، وذلك بما لا يتعارض مع الحماية المستهدفة لها
7 - تنفيذ الأعمال اللازمة لحماية الشواطئ سواء بنفسها أو عن طريق الشركات والمنشآت المتخصصة
8 - مراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية طبقا للتخطيط الموضوع والجداول الزمنية المقررة لها
9 - متابعة أعمال الصيانة الدورية للشواطئ
10 - الاتصال بالهيئات والمصالح والجامعات المصرية والأجنبية لتبادل البحوث والمعلومات الخاصة بحماية الشواطئ
11 - التعاون مع الهيئات العلمية وبيوت الخبرة الأجنبية للاستفادة من خبراتها في مجال حماية الشواطئ
12 - الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات الدولية والمحلية في مجال استغلال وحماية الشواطئ
13 - اقتراح التشريعات اللازمة لحماية الشواطئ وصيانتها
14 - تقديم المشورة والخبرة الفنية إلى الدول العربية والأفريقية والصديقة.


المادة 3
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي
- رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية
- رؤساء القطاعات بالهيئة
- ممثل عن كل من محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، شمال سيناء . . يختارهم المحافظ المختص
- ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة
- ممثل لأكاديمية البحث العلمي يختاره رئيس الأكاديمية
- ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمراني يختاره رئيسها
- مدير عام مصلحة المواني والمنائر
- اثنان من ذوي الخبرة يختارهما وزير الري لمدة سنتين قابلة للتجديد.


المادة 4
يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يلي
1 - وضع الهياكل التنظيمية للهيئة وتحديد اختصاصاتها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
2 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية
3 - وضع اللوائح المتعلقة بشئون موظفي الهيئة وعمالها وخاصة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.


المادة 5
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع، ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذا الموعد، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 6
يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة كما يمثل الهيئة أمام القضاء والهيئات والأشخاص الأخرى ويكون له حق التوقيع عنها, وله أن يفوض بعضا من سلطاته لأي من أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالهيئة... ولرئيس المجلس على الأخص
1- الإشراف على تنفيذ القرارات التي يقرها مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
2- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها ومتابعة سير العمل فيها
3- ضمان تطبيق اللوائح الإدارية والمالية المعتمدة من المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
4- موافاة وزير الري بما يطلب من بيانات ودراسات.


المادة 7
تتكون إيرادات الهيئة مما يأتي
1- الاعتمادات المخصصة للهيئة بموازنة الدولة
2- ما تتقاضاه الهيئة مقابل إجراء دراسات أو تأدية خدمات
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة
4- أية موارد أخرى يجيزها القانون.


المادة 8
تسري اللوائح المعمول بها في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على الهيئة وذلك إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بها.

المادة 9
يضم فرع معهد علوم البحار والمصايد لبحوث وقاية الشواطئ ــ الصادر بإنشائه قرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 179 لسنة 1973 المشار إليه - إلى مركز البحوث المائية الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 830 لسنة 1975 المشار إليه
- وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بأوضاعهم الحالية والأجهزة والمعدات والاعتمادات الخاصة بفرع المعهد إلى مركز البحوث المائية بالاتفاق بين وزير الري ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
- ويستمر سريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه على الباحثين العلميين بفرع المعهد.


المادة 10
يكون للهيئة موازنة خاصة بها, ويقوم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل بإعداد مشروع الموازنة وعرضها على مجلس الإدارة الموافقة عليها توطئة لتقديمها للجهات المختصة كما يعرض على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية الحساب الختامي.

المادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة أو تنتهي بانتهائها.

المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق