الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 2696 لسنة 67 ق جلسة 9 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 72 ص 397

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". دعوى "التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". دعوى "التدخل في الدعوى".
تدخل المطعون ضدهما السابع والعاشر منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى المقامة منه طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله. تصدى المحكمة لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما. صحيح.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلا بجلسة 1/1/1990 أمام محكمة أول درجة منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله وجاءت الأوراق خلواً من دليل على تاريخ إخطارهما بهذا القرار ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة لهما ويكون تصدى محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
- 3  خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر. شرط ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء عوّل في حدود سلطته التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير والذي انتهى لتحديد أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً بخلاف الضرائب العقارية موزعة على الوحدات محل الطعن وذلك لسلامة الأسس التي بني عليها رأيه في التقدير وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة وتكفى لحمل قضائه وكان لا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. اعتباره مجهلاً وغير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي ساقها الحكم أو أسباب استئنافه التي لم يرد عليها الحكم وأثر ذلك في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
- 5  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها".
الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981. قابليتها للتجزئة. مؤداه. عدم جواز تصدي محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 69 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها.
- 6  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها".
تصدي محكمة الموضوع لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس رغم أنه لم يرفع طعناً بشأنها. خطأ.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر - السابق – وتصدت محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس والتي لم يرفع طعناً بشأنها بجعلها 47.050 جنيهاً شهرياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بحي روض الفرج أصدرت قراراً في 31/8/1989 بتقدير القيمة الإيجارية لوحدات الدورين الرابع والخامس بالعقار المبين بالصحيفة والمملوك للطاعنة، وإذ لم يرتض المطعون ضده الأول - وهو من مستأجري تلك الوحدات – هذا القرار فطعن عليه بالدعوى رقم .... لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولدى تداول الدعوى تدخل المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلاً انضمامياً مع المطعون ضده الأول، كما أقامت الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ...... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهم الأول والرابع حتى الثامن والعاشر طعناً على قرار اللجنة سالف البيان، أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى حكمت بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً شهرياً بخلاف الضرائب العقارية المستحقة وتقدير أجرة الوحدات السكنية المؤجرة لكل من المطعون ضدهم الأول والسادس والسابع والعاشر بمبلغ 47.050 جنيهاً وإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي المستأجرين واعتبار الأجرة الاتفاقية نهائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 111 ق القاهرة والتي حكمت بتاريخ 4/9/1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضده السادس، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الأول من السبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهما السابع والعاشر لم يطعنا على القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة أمام محكمة أول درجة، إلا أن المحكمة إذ تصدت من تلقاء نفسها لتقدير أجرة الوحدتين المؤجرتين لهما وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلا بجلسة 1/1/1990 أمام محكمة أول درجة منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله وجاءت الأوراق خلواً من دليل على تاريخ إخطارهما بهذا القرار، ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة لهما ويكون تصدي محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما في محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، إذ لم يعتد بقيمة المباني وتكاليفها عند تقدير أجرة الوحدات محل الطعن وعول في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يباشر مأموريته وفقاً للحكم التمهيدي، كما أنه التفت عن طلب الطاعنة إعادة المأمورية للخبير إيراداً ورداً، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء عول في حدود سلطته التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير والذي انتهى لتحديد أجرة الدورين الرابع والخامس بمبلغ 376.400 جنيهاً بخلاف الضرائب العقارية موزعة على الوحدات محل الطعن وذلك لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه في التقدير، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائه، وكان لا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ جاء قاصراً في تسبيبه ولم يرد على أسباب الاستئناف كلٍ على حدة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد مواطن القصور في الأسباب التي ساقها الحكم أو أسباب استئنافه التي لم يرد عليها الحكم وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده السادس لم يطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة خلال الميعاد القانوني، ومن ثم فلا يجوز لها التصدي لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة له والتي لم يرفع طعناً بشأنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 69 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وتصدت محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدة المؤجرة للمطعون ضده السادس – والتي لم يرفع طعناً بشأنها – بجعلها 47.050 جنيهاً شهرياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق