الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 116 لسنة 74 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 83 ص 483

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
إيجار "إيجار الأماكن: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية". ضرائب "الضرائب العقارية الأصلية والإضافية: الإعفاء منها".
المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9/9/1977. إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. شرطه. ألا تكون المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات. مفاده. أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء. م 11 ق 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكنى، بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذي خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده وشريكه عن نشاطهما "تجارة أخشاب وتصنيع باب وشباك" وعن إيراد ثروة عقارية للمطعون ضده عن سنة 1997 وأخطرته, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بواقع النصف لكل من الشريكين وعن ثروة عقارية للمطعون ضده بمبلغ 1728 جنيه. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 715 لسنة 2000 كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية ............- ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/3/2003 بتخفيض تقديرات صافي الربح عن النشاط إلى مبلغ 3994 جنيه وإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية. استأنفت الطاعنة- مصلحة الضرائب- هذا الحكم بالاستئناف رقم 227 لسنة 36ق طنطا- مأمورية ........- بتاريخ 18/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أن نص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تنطبق على موضوع النزاع وبفرض انطباقها فإن الدور الأرضي من العقار محل المحاسبة وهو عبارة عن محلات تجارية لا يخضع للإعفاء الوارد بالمادة المذكورة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأًصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات", يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية, وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكنى, بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية, وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذي خالف هذا النظر وقضى بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق