برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد
النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع،
أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 عمل
"تقدير كفاية: أثر مُجازات العامل على تقدير الكفاية" "ترقية: أثر
مُجازات العامل على ترقيته".
مجازاة العامل بما يجاوز عقوبة
الإنذار. أثره. عدم جواز تقدير كفايته في نفس السنة بمرتبة ممتاز. م 26 من لائحة
الشركة الطاعنة.
مفاد نص المادة 26 من لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998- ببعض
الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض
أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - يدل على أن العامل الذي
تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا يجوز تقدير كفايته خلال السنة التي وقع
عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز.
- 2 عمل "تقدير كفاية: أثر
مُجازات العامل على تقدير الكفاية" "ترقية: أثر مُجازات العامل على
ترقيته".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه برفض إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه. أثره. فقدانه
الحق في طلب الترقية. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون
ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق رقم 9/1999 بموجب القرار
رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/ 1999، وأن هذا القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه
بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إلغائه فإنه لا يجوز تقدير كفاية
المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز ويكون فاقد الحق في طلب ترقيته إلى وظيفة
كبير أخصائيين في التاريخ المطالب به لعدم حصوله على تقريري كفاية بدرجة ممتاز في
السنتين السابقتين على الترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء
القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية وبتعديل تقدير
كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز ورتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين
اعتباراً من 17/3/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها
وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2007 الذي قضى بعدم قبول الطعن
بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - مدير منطقة كهرباء سوهاج ورئيس هندسة كهرباء
البلينا - وبإعادته للمرافعة بجلسة 13/12/2007 مع تكليف الطاعنة الأولى – شركة
..... لتوزيع الكهرباء - باختصامهما في الطعن، وإليه تحيل المحكمة في بيانها.
وحيث إنه بالجلسة المحددة حضر وكيل شركة ..... لتوزيع
الكهرباء واستأجل لجلسة 24/1/2008 لاختصام سالفي الذكر، وفيها قدم ما يفيد
اختصامهما.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده عن
عام 1999 إلى مرتبة ممتاز ورتب على ذلك ترقيته إلى درجة كبير أخصائيين اعتباراً من
17/3/2001 التي من بين شروط شغلها حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في
السنتين السابقتين على سنة الترقية، بالرغم من مجازاته خلال سنة 1999 بخصم يوم من
راتبه بالقرار رقم 83 لسنة 1999 وتأييد الحكم رفض طلب إلغاء هذا القرار بما لا
يجوز معه بالتطبيق لنص المادة 26/ ب من لائحة نظام العاملين بالشركة تقدير كفاية
المطعون ضده في سنة 1999 بدرجة ممتاز وترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين، مما يعيبه
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 26 من لائحة
نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998
ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل
بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر على أنه "لا يجوز
تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز في سنة التقرير إذا تحقق خلال تلك السنة أي من
الحالتين الآتيتين: (أ) ..... (ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي يتجاوز عقوبة
الإنذار" يدل على أن العامل الذي تمت مجازاته بما يجاوز عقوبة الإنذار لا
يجوز تقدير كفايته خلال السنة التي وقع عليه الجزاء فيها بمرتبة ممتاز. لما كان
ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده تمت مجازاته بخصم يوم من راتبه لما نسب
إليه بالتحقيق رقم ..... بموجب القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 7/4/1999، وأن هذا
القرار قد تأيد بالحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض
طلب إلغائه، فإنه لا يجوز تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1999 بمرتبة ممتاز،
ويكون فاقد الحق في طلب ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين في التاريخ المطالب به
لعدم حصوله على تقريري كفاية بدرجة ممتاز في السنتين السابقتين على الترقية، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2001 فيما تضمنه
من تخطي المطعون ضده في الترقية وبتعديل تقدير كفايته عن سنة 1999 إلى مرتبة ممتاز
ورتب على ذلك ترقيته إلى وظيفة كبير أخصائيين اعتباراً من 17/3/2001 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع - وفي نطاق ما نقض من الحكم - صالح للفصل
فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ..... قضائية أسيوط "مأمورية
سوهاج" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق