محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر
جلسة
برئاسة السيـد القاضــى الدكتور
/ مدحت محمد سعد الدين " نائـــــب رئيس المحكمــة "
وعضويـة
الســــادة القضـاة /علـــى مصطفى معــوض " نائـب رئيس
المحكمــة ، وائــل صلاح الدين
قنديل ، ولـيـد أحـمـد مقـلد وأيمــن
عبـدالقـــادر العــــدوى
بحضور
السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الخميس 16 شوال سنة 1437هـ الموافق 21 من يوليـو سنة 2016.
أصدرت
القرار الآتي :
في
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2214 لسنة 79 ق .
المرفــوع مـن
ـــــــ
وزير الداخلية بصفته . وموطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بالمبنى الحكومى المجمع
بميدان التحرير ــــ قسم قصرالنيل ـــــ محافظة القاهرة .
ضــــــــــــــــد
ـــــــ
....... . المقيم ـــــ ...... ــــ محافظة
سوهاج .
عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان من المقرر ــــ فى قضاء هذه
المحكمة ـــــ أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير
الأدلة والمستندات المقدمة إليها ، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ،
واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى
ذلك من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ
التعويض المقضى به على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه وقع تحت وطأة
التعذيب من تابعى الطاعن بصفته أثناء إعتقاله بأحد السجون فى الفترة من 5/1/2001
حتى 10/12/2002 وتم التعدى عليه بالضرب وهذه الأسباب التى ساقها الحكم سائغة ولها
أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بصفته لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض . وإذ كان من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن البين من استقراء
نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل
أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يُعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام
المحكمة الذى يقع بدائرتها هذا الموطن وسواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن
الأعمال أو الموطن المختار ومن ثم فإنه يجوز أن ترفع الدعوى على الدولة والأشخاص
الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة
إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة وهو ما يتفق مع نهج المشرع
فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة
القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من المدعى عليه بما يجعله أولى
بالرعاية . وكان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد
رفعت إلى محكمة سوهاج الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة بسوهاج
الذى يُعد موطناً للطاعن بصفته وأن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده
فإن الدعوى تكون قد رفعت أمام محكمة مختصة محلياً وإذ انتهى الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى فإنه يكون قد إلتزم
صحيح القانون فى هذا الخصوص . ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة
بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافععات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة
263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك
أمرت المحكمة ــ فى غرفة مشورة ــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق