برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد الجابرى، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم
نواب رئيس المحكمة.
-------------
ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها".
إعفاء الشركات والمنشآت التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية
الجديدة والمجتمعات العمرانية من الضريبة على الإيراد. مدته. عشر سنوات من تاريخ
الإنتاج. م 16 ق 8 لسنة 1997. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ ومخالفة
للقانون.
مفاد النص في المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات
وحوافز الاستثمار – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت
التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من
الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من
تاريخ الإنتاج. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة
تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس وأن هذه المنطقة تُعَدُّ إحدى المجتمعات
العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 16 من القانون رقم
8 لسنة 1997 سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذى ثبت أنه بدأ في
8/8/1993، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبي حتى 7/8/2003، فإذا ما خالف الحكم
المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بأمر على عريضة إلى السيد/ رئيس محكمة السويس
الابتدائية للإذن بتوقيع الحجز على أموال الطاعنة استيفاء لمبلغ 167026.40 جنيه
(مائة وسبعة وستين ألفاً وستة وعشرين جنيهاً وأربعين قرشاً) قيمة الضرائب العقارية
المستحقة عليها عن سنوات 1998/ 1999، 2000/ 2001، وإذ تم رفض الأمر تظلم المطعون
ضده بصفته منه بموجب الدعوى رقم ..... لسنة 2002 محكمة السويس الابتدائية، والتي
حكمت بتاريخ 26/1/2003 بتأييد أمر الرفض. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة 26ق الإسماعيلية "مأمورية السويس". ندبت
المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت في 22/11/2006 بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجدداً بإلغاء أمر الرفض والإذن للمطعون ضده بصفته بتوقيع الحجز على أموال
وممتلكات الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأجابتها المحكمة
لطلبها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، وفيها
أودعت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ رأت
المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتأويله, إذ إنه أخضعها للضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 59
لسنة 1979، والقانون رقم 230 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 التي تعفي
الشركات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من
الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بها وهو ما ينطبق عليها, إذ أن
أرضها تقع بالمنطقة الصناعية لخليج السويس التي تُعد إحدى المجتمعات العمرانية
الجديدة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 8
لسنة 1997 - الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار - المنطبق على الواقعة - على أنه
"تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح
شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك
لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط،
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق
الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر
بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ....." مفاده أن المشرع قد أعفى الشركات
والمنشآت التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية
الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات
تبدأ من تاريخ الإنتاج. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة
تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس, وأن هذه المنطقة تُعد إحدى المجتمعات
العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 16 من القانون رقم
8 لسنة 1997 سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذي ثبت أنه بدأ في
8/8/1993، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبي حتى 7/8/2003، فإذا ما خالف الحكم
المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك, فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق