الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 1854 لسنة 27 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 51 ص 290

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

----------------

(51)

الطعن رقم 1854 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق.
المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية - المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي - لا وجه لإخطار الاتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو في المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفي بالمنشأة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13 يوليه 1981 أودع الأستاذ حسن محمد سليم المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية، فلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1854 لسنة 27 القضائية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 4/ 1981 في الطعن رقم 101 لسنة 22 القضائية المقام عن السيد...... ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية بصفته والسيد وزير النقل البحري بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قراري الجزاء المطعون فيهما الأول بخصم أربعة أيام من أجر الطاعن والثاني بخصم ثلاثة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بصحة قراري الجزاء الصادرين من الشركة ضد المطعون ضده.
وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 18/ 4/ 1984 وبجلسة 6/ 6/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 9/ 10/ 1984 حيث قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24/ 11/ 1984 وبعد أن استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق، في أنه بتاريخ 31/ 3/ 1980 أودع السيد........ قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية عريضة طعن قيدت برقم 101 لسنة 22 القضائية طلب في ختامها الحكم بإلغاء قراري الجزاء الموقعين عليه واللذين أخطر بهما في 18، 19/ 3/ 1980، الأول بخصم أربعة أيام لما نسب إليه من انقطاع عن العمل خلال المدة من 26/ 1/ 1980 حتى 31/ 1/ 1980 والثاني بخصم ثلاثة أيام لما نسب إليه من الامتناع عن الإدلاء بأقواله فيما هو منسوب إليه من أنه رفض استلام الأخطار الموجه إليه بضرورة الانتظام في العمل فإنه انصرف بدون إذن قبل الميعاد يوم 20/ 1/ 1980. وبجلسة 26/ 4/ 1981 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قراري الجزاء المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أنه طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية فإنه يتعين على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق، وأن هذا الإخطار إجراء جوهري أوجبه القانون قبل البدء في إجراءات التحقيق ويترتب على إغفاله بطلان التحقيق وبالتالي بطلان الجزاء الذي استند إليه، وأن الثابت أن الشركة لم تقم باتخاذ هذا الإجراء رغم أن الطاعن عضو نقابي وما نسب إليه يتعلق بنشاطه النقابي ذلك أن مدة الغياب سبب قرار الجزاء الأول كان خلالها في مهمة نقابية بتكليف رسمي من النقابة العامة لعمال التجارة وسبب القرار الثاني بالجزاء هو رفضه استلام الإخطار الموجه إليه بضرورة الانتظام في العمل وهو مرتبط بالسبب الذي قام عليه قرار الجزاء الأول ومن ثم يضحى الطعن بالإلغاء على القرارين المطعون فيهما قائماً على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مع قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه يشترط لإعمال نص المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإخطار الاتحاد العام للعمال بالتحقيق أن ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية اتهامات عن جرائم متعلقة بنشاطه النقابي، وهو ما لا يتوافر بشأن الطاعن، إذ أن التحقيق الذي أجري معه هو تحقيق إداري متعلق بواقعة الغياب عن العمل بدون إذن وهي لا ترقى إلى مرتبة الاتهام الجنائي. ولا تتعلق بنشاطه النقابي، وأضاف بأن الشركة طبقت أحكام القانون في التحقيق والجزاء الموقع لأنه تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، كما أنه بتاريخ 20/ 1/ 1980 انصرف بدون إذن قبل الميعاد وتمت مجازاته طبقاً للائحة الجزاءات وعن طريق رئيس الجمعية العمومية للشركة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قسم التخطيط بالشركة أخطر الشئون القانونية بانصراف السيد....... الموظف بالقسم المذكور عن العمل بدون إذن من الساعة العاشرة صباحاً وذلك يوم 20/ 1/ 1980، كما أخطر قسم شئون العاملين، الشئون القانونية بأن السيد المذكور تغيب عن العمل في الفترة من 26/ 1/ 1980 وحتى 31/ 1/ 1980، وبسؤاله عن الواقعة الأولى قرر بأنه انصرف فعلاً بدون إذن من العمل يوم 20/ 1/ 1980 وذلك لتوجهه إلى النقابة العامة لاتحاد العمال وأنه عاد حوالي الساعة 12 ظهراً، وبسؤاله عن الواقعة الثانية وهي الغياب بدون إذن المدة المشار إليها قرر بأنه كان في مهمة نقابية وقد قامت النقابة العامة بإخطار الشركة بذلك بموجب خطابها رقم 279 الصادر في 23/ 1/ 1980 وانتهت الإدارة القانونية إلى ثبوت الواقعة الأولى في حقه وأن ذلك يستوجب مجازاته طبقاً للبند 10 من لائحة الجزاءات، وأنه بالنسبة للواقعة الثانية فإنه قام بالغياب على الرغم من عدم استجابة الشركة لطلب النقابة العامة وبالتالي يعتبر غياباً بدون إذن يستوجب مجازاته طبقاً للبند 8 من لائحة الجزاءات، وقد وافق رئيس مجلس إدارة الشركة على ما انتهى إليه التحقيق واعتمد الجزاء من السيد وزير النقل البحري بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية تنص على أنه "يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته "ومفاد هذا النص أن المشرع أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي، وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي متعلقاً بممارسته لنشاطه النقابي.
ومن حيث إن النص المشار إليه يتعين أن يقتصر مجاله في ضوء ما تقدم على ما ينسب للعضو النقابي من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي، فإذا ما اقترف العضو مخالفات تتعلق بعمله في المنشأة فلا تثريب على جهة العمل إن هي أجرت تحقيقاً معه بشأنها ولم تقم بإخطار الاتحاد العام للعمال به قبل إجرائه.
ومن حيث إن الانقطاع عن العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن أو رفض استلام العامل لكتاب موجه إليه من الشركة وهو ما نسب للمطعون ضده من مخالفات، كلها أمور لا تتعلق بممارسته لنشاطه النقابي وإنما هي من الأمور المتعلقة بممارسته لمهام وظيفته في الشركة ومن ثم يحق لسلطة التحقيق المختصة أن تجري معه التحقيق عن هذه المخالفات دون حاجة لإخطار الاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن حيث إنه يتضح من الأوراق ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن وهي غيابه عن العمل والانصراف قبل الميعاد والامتناع عن استلام إخطار موجه إليه من الشركة ومن ثم فإنه بذلك يكون قد أخل بواجبات وظيفته ويكون قرارا مجازاته قد صدر سالمين ولا مطعن عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب وقضى بإلغاء قراري الجزاء يكون مخالفاً للقانون، ويكون الطعن عليه مستنداً لأساس قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق