الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

قرار رئيس الجمهورية 1580 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية

الموقعة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة في بروكسل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1900بتاريخ 20/3/1975
المادة 1 (إصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة في بروكسيل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليه سنة 1967 وذلك مع التحفظ على نص الفقرة الأولى من المادة 28 والمرفق بهذا القرار.

المادة 1 
1 ـ يشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية. 
2 ـ تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري والبيانات الخاصة بمصدر البضائع أو الأسماء الإقليمية وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. 
3 ـ تؤخذ "عبارة الملكية الصناعية" بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها وعلى الصناعة والتجارة بمعناها الدقيق، بل تشمل الشئون المتعلقة بالصناعات الزراعية والاستخراجية وجميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية كالأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. 
4 ـ تعتبر من براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية المقررة في تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين والبراءات والشهادات الإضافية وغيرها.

المادة 2 
1 ـ يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع الدول الأخرى للاتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحها في المستقبل قوانين تلك الدول لمواطنيها وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية وبذلك يكون لهم ما لهؤلاء المواطنين من حق في الحماية أو التظلم من كل مساس بحقوقهم بشرط إتباع الشروط والأوضاع المفروضة على المواطنين. 
2 ـ ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد، للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أي قيد بالإقامة أو التوطن في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 
3 ـ يحتفظ بأحكام تشريعات كل دولة من دول الاتحاد والتي تقضي بها قوانين الملكية الصناعية في شأن الإجراءات الصناعية والإدارية وقواعد الاختصاص وتعيين وكيل أو محل مختار.

المادة 3 
يعتبر في حكم رعاية دول الاتحاد رعاية الدول غير المنضمة للاتحاد المقيمين في إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم منشآت صناعية أو تجارية فعلية وجدية.

المادة 4 
(أ) 1 ـ كل من أودع إحدى دول الاتحاد، وفقاً للأوضاع القانونية، طلباً للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية أو صناعية يتمتع هو وخلفه، فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق الأسبقية في خلال المدة المحددة بعد. 
2 ـ يعتبر منشئا لحق الأسبقية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الوطني لكل دولة من دول الاتحاد أو طبقاً لمعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة بين دول الاتحاد. 
3 ـ يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكون كافياً لتعيين التاريخ الذي تم فيه إيداع الطلب في الدولة المختصة، مهما كان المصير اللاحق لهذا الطلب. 
(ب) بناء عليه كل إيداع لاحق تم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المدة المذكورة لا يجوز إبطاله بسبب أعمال وقعت خلال هذه المدد كإيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو حق حيازة شخصية أما الحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأسبقية فتقرر طبقاً للتشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد. 
(جـ) 1 ـ تكون مدد الأسبقية المنصوص عليها أعلاه اثني عشر شهراً لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة أشهر للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية. 
2 ـ يبدأ سريان هذه المدد من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في حساب المدة. 
3 ـ وإذا كان اليوم الأخير من المدة يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل يليه. 
4 ـ كل طلب لاحق أودع في نفس بلد الاتحاد ويكون موضوعه مطابقاً لطلب أول سابق بمعناه المقصود في الفقرة (2) أعلاه يعتبر طلباً أول وتبدأ من تاريخ إيداعه مدة الأسبقية إذا كان وقت إيداع الطلب اللاحق قد تم سحب ذلك الطلب السابق أو التنازل عنه أو رفضه بشرط ألا يكون قد تم عرضه لإطلاع الجمهور وألا تكون أية حقوق خاصة به قد تركت معلقة وألا يكون قد استخدم بعد أساسا للمطالبة بحق أسبقية، ولا يجوز بعد ذلك استخدام الطلب السابق أساساً للمطالبة بحق الأسبقية. 
(د) 1 ـ على كل من يرغب في التمسك بأسبقية إيداع سابق أن يقدم إقرار يبين فيه تاريخ الإيداع والدولة التي تم فيها وتحدد كل دولة التاريخ الذي يتعين فيه تقديم الإقرار. 
2 ـ يجب أن تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها الإدارة المختصة وعلى الأخص بيانات البراءات وأوصافها. 
3 ـ يجوز لدول الاتحاد أن تطلب من صاحب الإقرار بالأسبقية أن يقدم مع الطلب السابق إيداعه (وصف الاختراع أو اسمه أو غير ذلك) نسخة مؤشر عليها من الإدارة التي تسلمت هذا الطلب بمطابقتها للأصل المودع وتعفى هذه النسخة من التصديق كما أنه يجوز في جميع الأحوال إيداعها بدون رسم في ظرف ثلاثة أشهر من إيداع الطلب اللاحق ويجوز أيضا مطالبة صاحب الإقرار بأن يرفق بالنسخة المذكورة ترجمة لها أو شهادة بتاريخ الإيداع صادرة من الإدارة التي تسلمت الطلب الأصلي. 
4 ـ لا يجوز عند إيداع طلب البراءة فرض إجراءات أخرى لإقرار الأسبقية وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على ألا تتعدى هذه الآثار فقد حق الأسبقية.
5 ـ ويجوز طلب إثبات أخرى فيما بعد. 
وعلى كل من يطلب التمتع بحق أسبقية استنادا إلى طلب سابق أن يعين رقم هذا الطلب، وينشر هذا الرقم طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (2) أعلاه. 
(هـ) 1 ـ إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في دولة بمقتضى حق أسبقية يستند إلى إيداع نموذج منفعة فتكون مدة الأسبقية هي المدة المحددة للرسوم أو النماذج الصناعية. 
2 ـ ويجوز كذلك إيداع نموذج منفعة في دولة ما بموجب حق أسبقية يستند إلى إيداع طلب براءة والعكس بالعكس. 
(و) لا يجوز لدولة من دول الاتحاد أن ترفض أسبقية أو طلب براءة استنادا على مطالبة المودع بعدة مدد أسبقية ولو كان منشؤها دول مختلفة أو استنادا على اشتمال المطالبة بأسبقية أو بعدة مدد أسبقية على عنصر أو عناصر لم يتضمنها الطلب أو الطلبات موضوع المطالبة بالأسبقية وذلك بشرط أن يكون هناك في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون هذه الدولة. 
وفيما يتعلق بالعناصر التي لا تشتمل عليها الطلب أو الطلبات موضوع المطالبة بالأسبقية، فإن الطلب اللاحق يعتبر منشئا لحق أسبقية بالشروط العادية. 
(ز) 1 ـ إذا تبين من الفحص أن طلب البراءة يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه على عدة طلبات مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأصلي أو بحق الأسبقية. 
2 ـ ويجوز للطالب كذلك أن يقوم من تلقاء نفسه بتجزئة طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأصلي بالنسبة لكل طلب جزئي أو بحق الأسبقية. ولكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي تجيزها لهذه التجزئة. 
(ح) لا يجوز رفض الأسبقية استنادا على أن بعض عناصر الاختراع موضوع الطالبة بالأسبقية لم تذكر ضمن المطالب الواردة في الطلب المقدم إلى الدولة الأصلية متى كانت هذه العناصر مستمدة بوضوح وجلاء من واقع المستندات المرفقة بالطلب. 
(ط) 1 ـ طلبات الحصول على شهادات المخترع المقدمة في الدولة التي يكون فيها للطالب حق الاختيار بين الحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، تعتبر منشئة لحق الأسبقية المنصوص عليه في هذه المادة وبنفس الشروط ولها نفس الآثار المترتبة على طلبات براءات الاختراع. 
2 ـ لطالب الحصول على شهادة المخترع في الدولة التي تكفل للطالب حق الاختيار بين الحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع حق التمتع بالأسبقية استنادا على طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك طبقاً لأحكام هذه المادة التي تسري على طلبات براءات الاختراع.

المادة 4 مكرر 2 
1 ـ تكون البراءات التي تطلب من رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس الاختراع في الدول الأخرى سواء أكانت هذه الدول منضمة أو غير منضمة إلى الاتحاد. 
2 ـ يؤخذ هذا الحكم بنصه المطلق بمعنى أن البراءات التي تطلب خلال مدة الأسبقية تكون مستقلة من حيث أوجه البطلان وسقوط الحق أو مدة الحماية العادية. 
3 ـ ويسري هذا الحكم على جميع البراءات القائمة عند العمل به. 
4 ـ وكذلك على البراءات التي تكون قائمة عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد. 
5 ـ تتمتع البراءات التي منحت مع حق الأسبقية، في مختلف دول الاتحاد بمدة تساوي المدة التي قد تتمتع بها لو أنها طلبت أو منحت دون أسبقية.

المادة 5 
(أ‌) 1ـ لا تسقط البراءة إذا أدخل مالكها في الدولة التي أصدرت هذه البراءة أشياء مصنوعة في إحدى دول الاتحاد. 
2 ـ لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تنص على منح تراخيص إجبارية لمنع كل تعسف قد يترتب على مباشرة الحق المطابق الذي تمنحه البراءة كعدم الاستغلال مثلا. 
3 ـ ولا يجوز النص على سقوط البراءة في الحالات التي يكون فيها منح التراخيص الإجبارية غير كاف لتدارك هذا التعسف، ولا يجوز رفع دعوى لسقوط الحق في البراءة أو إلغائها قبل مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول. 
4 ـ ولا يجوز طلب ترخيص إجباري لعدم استغلال الاختراع أو لأنه لم يستغل استغلالا كافياً قبل مضي مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة وتطبق المدة الأطول، ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا لم يقدم مالك البراءة أعذارا شرعية، ولا يكون هذا الترخيص الإجباري خاصاً ولا يجوز التنازل عنه ولو في شكل ترخيص من الباطن إلا مع المحل التجاري أو مع جزء المشروع الذي يستغل فيه الترخيص. 
5 ـ تطبق الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة. 
(ب) لا يسقط الحق في حماية الرسوم والنماذج الصناعية سواء لعدم استغلالها أو لاستيراد أشياء مماثلة لها. 
(جـ)1ـ لا يجوز إبطال التسجيل في الدولة التي يكون فيها استعمال العلامة المسجلة إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة، وإذا لم يبد صاحب الشأن الأسباب التي أدت به إلى عدم استعمال العلامة. 
2 ـ إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة من العلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها. 
3 ـ إن استعمال العلامة في وقت واحد على منتجات مماثلة أو متشابهة بمعرفة المنشآت الصناعية أو التجارية التي تعتبر شريكة في تلك العلامة عملا بأحكام القانون الوطني المعمول به في الدولة التي طلبت فيها الحماية لا يحول دون تسجيل العلامة ولا ينقص بأي حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أي دولة من دول الاتحاد متى كان هذا الاستعمال لا يهدف إلى إدخال الغش على الجمهور ولا يتعارض والمصلحة العامة. 
(د) لا يشترط للإقرار بهذا الحق أن يذكر على المنتجات أية إشارة أو أي بيان عن البراءة أو نموذج منفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي.

المادة 5 مكرر 2 
1 ـ تمنح مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك. 
2 ـ لدول الاتحاد الحق في وضع النصوص التي تكفل إعادة العمل بالبراءات التي سقط الحق فيها لعدم دفع الرسوم المقررة.

المادة 6 
1- يحدد تشريع كل دولة من دول الاتحاد الشروط الخاصة بإيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية . 
2- ومع ذلك لا يجوز رفض أو إبطال علامة مودعة بمعرفة أحد رعايا دولة من دول الاتحاد أستنادا على أنه لم يتم إيداعها أو تسجيلها أو تحديدها في بلد الأصل . 
3- تعتبر العلامات المسجلة تسجيلا صحيحا في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات المسجلة في دول الاتحاد الأخرى بما فيها بلد الأصل .

المادة 6 مكرر 2 
1- تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامة الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبسا لعلامة تري السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسا . 
2- تمنح مهلة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة ولدول الاتحاد الحق في أن تنص على مهلة للمطالبة بمنع استعمال العلامة. 
3- ولا يحدد ميعاد للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي يقترن تسجيلها أو استعمالها بسوء النية . 
(أ) 1- اتفقت دول الاتحاد على رفض أو ابطال تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية أو العناصر المكونة لها كالرموز واعلام دول الاتحاد أو الرسوم التي تعتبر شعارا لها أو العلامات واختام الدمغة الرسمية التي تستعملها لبيان المراجعة والضمان وكذلك كل تقليد من الوجهة الرمزية واتفقت أيضا على منع استعمال هذه العلاقات أو العناصر بالوسائل المناسبة وذلك ما لم تصرح السلطات المختصة بذلك . 
(ب) تطبق الأحكام الواردة في (أ) أعلاه أيضا على الشعارات والأعلام وغيرها من الرموز للتسميات الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية أو للحروف الأولي من هذه التسميات والتي تشترك في عضويتها واحدة أو أكثر من دول الاتحاد بإستثناء الشعارات والأعلام وغيرها من الرموز والأختام أو التسميات التي أصبحت حمايتها مكفولة باتفاقات دولية سارية المفعول . 
(ج) لا يجوز إلزام دولة من دول الاتحاد تطبيق الأحكام الواردة في (ب) أعلاه على وجه من شأنه المساس بالحقوق التي اكتسبها أصحابها بحسن النية قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية في تلك الدولة . 
ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق تلك الأحكام إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليه بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من شأنه أن يوهم الجمهور بوجود صلة بين المنظمة موضوع الخلاف وبين الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو التسميات أو الحروف الأولي من هذه التسميات أو إذا كان هذا الاستعمال أو التسجيل ليس من شأنه أن يضلل الجمهور بوجود صلة بين المنتفع به والمنظمة . 
2- لا يسري الحظر الخاص بالعلامات وأختام الدمغة الرسمية لبيان المراجعة والضمان إلا على العلامات التي تستعمل على بضائع من الصنف نفسه أو مماثل له . 
(أ) 3- وتطبيقا لهذه الأحكام اتفقت دول الاتحاد على أن تتبادل بواسطة المكتب الدولي قائمة بالرسوم التي اتخذتها شعارا لها وبالعلامات أو أختام الدمغة الرسمية لبيان المراجعة والضمان التي ترغب في وضعها على وجه الاطلاق أو بقيود تحت الحماية التي تكفلها هذه المادة وعلى أن تتبادل أيضا كل تعديل يدخل على هذه القائمة وتضع كل دولة من دول الاتحاد هذه القوائم تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب . 
ومع ذلك فإن هذا التبادل ليس إجباريا بالنسبة لأعلام الدول . 
(ب) لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الاولي من هذه المادة إلا على الشعارات والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية أو الحروف الأولي من هذه التسميات التي أرسلتها هذه الأخيرة إلى دول الاتحاد بواسطة المكتب الدولي . 
4- ولا يجوز لكل دولة من دول الاتحاد في مدة اثني عشر شهرا من الإخطار أن ترسل بواسطة المكتب الدولي إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية صاحبة الشأن ما قد يكون لديها من اعتراضات . 
5- وفيما يتعلق بأعلام الدولة تسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر سنة 1925 . 
6- فيما يتعلق بشعارات الدولة غير الأعلام وبالعلامات والأختام الرسمية لدول الاتحاد وبالشعارات والأعلام والرموز الأخرى أو التسميات الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية أو الحروف الأولي من هذه التسميات لا تسري هذه الأحكام إلا على العلامات المسجلة بعد أكثر من شهرين من تسليم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (3) أعلاه. 
7- وفي حالة سوء النية يكون للدول الحق في شطب العلامات حتى التي سجلت قبل 6 نوفمبر سنة 1925 والمشتملة على شعار الدولة والعلامات والدمغات . 
8- يجوز لمواطني كل دولة من دول الاتحاد الذين يرخص لهم باستعمال شعار دولهم أو العلامات والدمغات الخاصة بها أن يستعملوها ولو كانت متشابهة مع شعار دولة أخرى. 
9- تتعهد دول الاتحاد بحظر استعمال شعار الدول الأخرى للاتحاد في التجارة متي كان غير مرخص به وكأن من شأنه أن يحدث لبسا في مصدر الإنتاج . 
10- لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة حقها في رفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة للعلامات التي تشتمل بغير ترخيص على رموز أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو علامات أو دمغات رسمية معمول بها في أية دولة من دول الاتحاد وكذلك العلامات المميزة للمنظمات الدولية الحكومية المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه وذلك تطبيقا للنص رقم 3 من حرف (ب) من المادة 6 (مكررة 5) . 
1- إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقرونا بالتنازل عن المؤسسة أو المحل التجاري الذي يستعمل بالعلامة المميزة فإنه يكفي ليكون التنازل صحيحا أن تنقل ملكية المشروع أو المحل التجاري الموجود في هذه الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه الحق في أن يصنع أو يبيع وحده المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها . 
2- لا يترتب على هذا الحكم إلزام دول الاتحاد أن تعتبر صحيحا التنازل عن أية علامة متي كان استخدامها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه أن يضلل الجمهور وعلى الآخص فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو نوعها أو صفاتها الجوهرية . 
(أ) 1- على دول الاتحاد أن تقبل إيداع كل علامة صناعية أو تجارية سجلت في بلدها الأصلي وفقا للأوضاع القانونية وأن تمنحها الحماية بالحالة التي هي عليها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة . 
ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراء التسجيل تقديم شهادة صادرة من جهة الاختصاص تثبت حصول تسجيل العلامة في بلدها الأصلي ولا يشترط في هذه الشهادة أن تكون مصدقا عليها . 
2- تعتبر بلد أصلي للعلامة كل دولة من دول الاتحاد يكون فيها للمودع مؤسسة حقيقية وجدية سواء كانت صناعية أو تجارية أو يكون له فيها محل إقامة في حالة عدم وجود مؤسسة في دول الاتحاد أو التي يكون من رعاياها إذا لم يكن له محل إقامة وكان تابعا لإحدى دول الاتحاد . 
(ب) لا يجوز رفض تسجيل أو إبطال العلامات الصناعية أو التجارية المذكورة في هذه المادة إلا في الأحوال الآتية : 
أولا - إذا كان من شأنها المساس بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية . 
ثانيا - إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة والتي تتكون فقط من إشارات أو بيانات قد تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وصفتها وقيمتها ومقدارها أو لبيان الغرض منها وكذلك مصدرها أو زمن إنتاجها أو التي أصبح استعمالها في البلاد التي طلبت فيها الحماية دارجا في اللغة التجارية أو في العرف القانوني للتجارة . 
ثالثا - إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام وعلى الأخص العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور . 
ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار العلامة مخالفة للنظام العام بسبب عدم مطابقتها لبعض أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بالنظام العام . 
ومع ذلك يراعي تطبيق المادة 10 "مكررة 2 " . 
(ج) 1- لتغيير قابلية العلامة للحماية يجب مراعاة ظروف الواقع وعلى الأخص مدة استعمال العلامة . 
2- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في الدول الأخرى للاتحاد لمجرد أنها تختلف عن العلامات التي تتمتع بالحماية من بلدها الأصلي بعناصر لا تغير في الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتية العلامات بالشكل الذي سجلت به في بلد الأصل . 
(د) لا يجوز لمن يطلب حماية علامة غير المسجلة في بلد الأصل أن يستفيد من أحكام هذه المادة . 
(هـ) ومع ذلك لا يترتب في أية حالة على تجديد تسجيل العلامة في بلدها الأصلي الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة . 
(و) تسري الأسبقية على إيداع العلامات التي تم في المدة المنصوص عليها في المادة 4 حتى ولو تم التسجيل في البلد الأصلي بعد فوات هذا الميعاد . 
تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة ولا تلتزم بوضع نصوص لتسجيلها . 
1- إذا طلب الوكيل أو الممثل لمالك علامة في إحدى دول الاتحاد دون ترخيص من هذا المالك تسجيل هذه العلامة بأسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فلمالك العلامة حق المعارضة في طلب تسجيلها وله أن يطلب شطبها أو نقل التسجيل المشار إليه لصالحه إذا كان قانون الدولة يسمح بذلك ما لم يقدم هذا الوكيل أو الممثل المستندات المؤيدة لتصرفاته . 
2- لمالك العلامة حق المعارضة في قيام وكيله أو ممثله باستعمال علامة المالك دون ترخيص منه مع مراعاة الفقرة (1) أعلاه . 
3- يجوز أن تنص التشريعات الوطنية على مدة مقبولة يمارس خلالها مالك العلامة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 7 
لا يجوز بأية حال رفض تسجيل العلامة بسبب يرجع إلى نوع المنتجات التي توضع عليها العلامات الصناعية أو التجارية .

المادة 7 مكرر 2 
1- تتعهد دول الاتحاد بأن تقبل إيداع العلامات الجماعية المملوكة للهيئات وأن تكفل لها الحماية إذا كانت هذه العلامات لا تتعارض مع قانون بلدها الأصلي حتى ولو كانت هذه الهيئات لا تملك محلا صناعيا أو تجاريا . 
2- ولكل دولة الحق في وضع الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامات الجماعية المملوكة للهيئات ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة . 
3- ومع ذلك يجوز رفض حماية هذه العلامات لأية هيئة لا يكون وجودها مخالفا لقانون بلدها الأصلي بسبب أنها غير مؤسسة في الدولة التي تطلب فيها الحماية أو أنها غير مؤسسة طبقا لتشريع هذه الدولة .

المادة 8 
تكفل جميع دول الاتحاد حماية الإسم التجاري دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن .

المادة 9 
1- كل منتج يحمل بدون وجه حق علامة صناعية أو تجارية أو إسما تجاريا يحجز عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون لديها لهذه العلامة أو هذا الإسم الحق في الحماية القانونية . 
2- ويتم الحجز أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة دون وجه حق أو في الدولة التي تكون قد استوردت المنتج . 
3- ويوقع الحجز بناء على طلب النيابة العامة أو على طلب أية جهة أخرى مختصة أو بناء على طلب صاحب الشأن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة . 
4- ولا تلزم السلطات بتوقيع الحجز في حالة التجارة العابرة (الترانسيت) . 
5- وإذا كان تشريع الدولة لا يجيز الحجز عند الاستيراد فيستعاض عنه بخطر الاستيراد أو بالحجز داخل البلاد . 
6- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز الحجز عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا الحجز في ادخل البلاد فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوي والوسائل التي يكفلها قانون هذه الدولة في مثل هذه الحالة إلى المواطنين وذلك حتى يتم تعديل تشريعها .

المادة 10 
تسري أحكام المادة السابقة في حالة الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان غير مطابق للحقيقة يتعلق بمصدر المنتجات أو شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر . 
2- وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب الشأن سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا كل منتج أو صانع أو تاجر يعمل في إنتاج أو صناعة أو تجارة هذا المنتج وله محل في الجهة التي ذكرت دون وجه حق على أنها مصدر الإنتاج أو له محل في المنطقة التي توجد فيها هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت دون وجه حق أو في الدولة التي استخدم فيها بيان المصدر غير المطابق للحقيقة .

المادة 10 مكرر 2 
1- تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعاية الاتحاد حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة . 
2- يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادت الشريعة للشئون الصناعية والتجارية . 
3- يجب أن يمنع على وجه الخصوص ما يلي : 
(أولا) جميع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبسا بأية وسيلة كانت بالنسبة للمحل التجاري الخاص بأحد المنافسين أو بالنسبة لمنتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري . 
(ثانيا) الإدعاءات غير المطابقة للحقيقة في مزاولة التجارة التي من شأنها إبعاد الثقة عن المحل التجاري الخاص بأحد المنافسين أو إبعادها عن منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري . 
(ثالثا) البيانات والادعاءات التي يكون في استعمالها عند مزاولة التجارة تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة المنتجات أو طريقة صنعها أو خواصها أو قابلية استخدامها أو مقدارها . 
1- تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى الوسائل القانونية المناسبة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و 10 (و 10 "مكررة 2 ") . 
2- وتتعهد فضلا عن ذلك بوضع الإجراءات لتمكين النقابات والجمعيات التي تمثل أصحاب الشأن من الصناع أو المنتجين أو التجار والتي لا يعتبر وجودها مخالفا لقوانين بلادها من الالتجاء إلى السلطات القضائية أو الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و (10 مكررة "2") في الحدود التي يسمح بها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والجمعيات المحلية .

المادة 11 
1- تكفل دول الاتحاد طبقا لتشريعها الداخلي حماية مؤقتة للاختراعات القابلة للحماية ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على أراضي أية دولة منها . 
2- لا يترتب على هذه الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 - وإذا تمسك صاحب الشأن بعد المطالبة بالحماية المؤقتة بحق الأسبقية فيجوز لكل دولة أن تجعل سريان الميعاد من تاريخ تقديم المنتج في المعرض . 
3- يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الأشياء المعروضة وتاريخ دخولها المعرض .

المادة 12 
1- تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي لإطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية . 
2- وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية ينشر فيها بانتظام . 
(أ) أسماء أصحاب البراءات التي تصدر مع بيان موجز عن الاختراعات التي تصدر عنها براءات . 
(ب) صور العلامات المسجلة .

المادة 13 
1- (أ) للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 . 
(ب) يمثل حكومة كل دولة مندوب ويجوز أن يعاونه نواب ومستشارون وخبراء . 
(ج) تتحمل حكومة كل دولة نفقات الوفد الذي عينته . 
2- (أ) مهام الجمعية : 
(1) معالجة كافة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وبالمحافظة على الاتحاد واطراد تقدمه . 
(2) إعطاء التوجيهات للمكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية (المسمي فيها بعد المكتب الدولي) الوارد ذكره في الاتفاقية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماه فيما بعد "المنظمة) فيما يختص بإعداد مؤتمرات المراجعة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات دول الاتحاد التي لم تلتزم بالمواد من 14 إلى 17 
(3) فحص واعتماد تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد كما تقدم له كافة التوجيهات اللازمة في المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد . 
(4) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية . 
(5) فحص واعتماد تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتقديم التوجيهات لها .
(6) تحديد البرنامج وإقرار ميزانية الثلاث سنوات للاتحاد واعتماد حساباته الختامية . 
(7) إقرار اللائحة المالية للاتحاد . 
(8) تشكيل لجان الخبراء ومجموعات العمل التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد . 
(9) تقرير أي الدول غير الأعضاء في الاتحاد وأي المنظمات الدولية الحكومية والدولية غير الحكومية التي قبل اشتراكها في اجتماعاتها بصفة مراقبين . 
(10) إقرار التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17 . 
(11) القيام بأي إجراء آخر تراه مناسبا لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص . 
(12) مباشرة كافة المهام الأخرى التي تتضمنها هذه الاتفاقية . 
(13) ممارسة الحقوق الممنوحة لها في الاتفاقية المنشئة للمنظمة إذا رأت قبولها . 
(ب) البت في المسائل التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد أخذ علم برأي لجنة تنسيق المنظمة . 
3- (أ) لا يجوز للمندوب أن يمثل سوي دولة واحدة على أن تراعي أحكام الفقرة (ب) . 
(ب) دول الاتحاد المنظمة بموجب معاهدة خاصة داخل مصلحة مشتركة تقوم بالنسبة لكل منها بوظيفة المصلحة الوطنةي للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 يجو أن تمثل في مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها . 
4- (أ) لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد . 
(ب) يتكون النصاب القانوني للاجتماع من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية . 
(ج) برغم الأحكام الواردة بالفقرة الفرعية (ب) فإنه إذا كان عدد الدول الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية ولكنه مساو لثلث عدد الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه فالجمعية أن تتخذ القرارات ومع ذلك فقراراتها بإستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد أستيفاء الشروط الواردة فيما بعد ويرسل المكتب الدولي تلك القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تمثل ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها وذلك في خلال مدة ثلاثة اشهر بحسب تاريخ هذا الإرسال فإذا كان عند نهاية هذه المدة عدد الدول التي أدلت بصوتها أو امتناعها مساو على الأقل لعدد الدول الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في اجتماع تلك الدورة فإن القرارات تصبح قابلة للتنفيذ ويشترط في نفس الوقت ضرورة الحصول على الأغلبية المطلوبة . 
(د) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات مع مراعاة أحكام المادة 17 (2) . 
(هـ) الامتناع عن التصويت لا يعتبر صوتا . 
5- (أ) لا يجوز للمندوب أن يدلي بصوته إلا بأسم دولة واحدة مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) . 
(ب) على دول الاتحاد المشار إليها في الفقرة (3) (ب) بصفة أساسية أن تعمل على أن يمثلها وفودها الخاصة في دورات الجمعية ومع ذلك فإنه يجوز لإحدى الدول أن تمنح وفد دولة أخرى من هذه الدول حق التصويت باسمها إذا لم تتمكن تلك الدولة لأسباب استثنائية من إيفاد وفد خاص يمثلها ويشترط أن يقتصر التفويض بالتصويت على دولة واحدة ويمنح الحق في هذا التصويت بموجب اتفاق يوقع عليه رئيس الدولة أو الوزير المختص . 
6- يشترك في اجتماعات الجمعية بصفة مراقبين بين دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية . 
7- (أ) تجتمع الجمعية مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة عادية بناء على دعوة المدير العام وبخلاف الحالات الاستثنائية خلال نفس الفترة وفي نفس مكان انعقاد الجمعية العامة للمنظمة . 
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو ربع الدول الأعضاء في الجمعية وذلك بدعوة من المدير العام . 
8- تقرر الجمعية لائحتها الداخلية .

المادة 14 
1- للجمعية لجنة تنفيذية . 
2- (أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي انتخبتها الجمعية من بين الدول أعضائها وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها تشغل بحكم وظيفتها مقعدا في اللجنة مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب) . 
(ب) يمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية مندوب ويجوز أن يعاونه نواب ومستشارون وخبراء . 
(ج) تتحمل حكومة كل دولة نفقات الوفد الذي عينته . 
3- يتكون عدد الدول أعضاء اللجنة التنفيذية من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب عدد المقاعد ما يتبقي من ناتج القسمة على أربعة . 
4- عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية تأخذ الجمعية في اعتبارها التوزيع الجغرافي العادل وحاجة كل الدول الأعضاء في المعاهدات الخاصة ذات الصلة بالاتحاد في أن تكون من بين الدول التي تتألف منها اللجنة التنفيذية .
5- (أ) يظل أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم من وقت انتهاء دورة الجمعية التي انتخبوا فيها حتى آخر الدورة العادية التالية للجمعية . 
(ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في حدود ثلثي أعضائها كحد أقصي . 
(ج) تحدد الجمعية الكيفية التي يتم بها الانتخاب وإعادة الانتخاب عند الاقتضاء لأعضاء اللجنة التنفيذية . 
6- (أ) مهام اللجنة التنفيذية . 
(ب) إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية . 
(2) تقديم المقترحات للجمعية فيما يتعلق بمشروع البرنامج وميزانية الثلاث سنوات للاتحاد اللذين يعدهما المدير العام . 
(3) اعتماد البرنامج والميزانيات السنوية الخاصة التي يعدها المدير العام في حدود البرنامج وميزانية الثلاث سنوات . 
(4) تقديم تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات إلى الجمعية مع التعليقات المناسبة . 
(5) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين للجمعية . 
(6) مباشرة كافة المهام الأخرى التي تسند إليها في إطار هذه الاتفاقية . 
(ب) البت في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد أخذ علم برأي لجنة تنسيق المنظمة . 
7- (أ) تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل عام في دورة عادية بدعوة من المدير العام ومن الأفضل أن يكون اجتماعها في نفس مكان ووقت إنعقاد لجنة تنسيق المنظمة. 
(ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة توجه من المدير العام سواء كطلبه أم بناء على طلب رئيس اللجنة أو ربع أعضائها . 
8- (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد . 
(ب) نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية يكون النصاب القانوني للاجتماع . 
(ج) تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات . 
(د) الامتناع عن التصويت لا يعتبر صوتا . 
(هـ) لا يجوز أن يمثل مندوب واحد أكثر من دولة واحدة ولا يجوزله أن يصوت إلا بإسمها . 
9- تشترك في اجتماعات اللجنة بصفة مراقبين دول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة . 
10- تقرر اللجنة التنفيذية لائحتها الداخلية .

المادة 15 
1- (أ) يتكفل بالأعمال الإدارية المنوطة بالاتحاد المكتب الدولي الذي يحل محل مكتب الاتحاد المشترك مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية . 
(ب) يقوم المكتب الدولي على وجه الخصوص بسكرتارية الأجهزة المختلفة للاتحاد . 
(ج) يشغل مدير عام المنظمة أعلى وظيفة في الاتحاد ويمثله . 
2- يتولي المكتب الدولي جمع ونشر المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وترسل كل دولة من دول الاتحاد إلى المكتب الدولي بأسرع وقت ممكن نصوص القوانين الجديدة وكذلك كافة النصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية كما تزود المكتب الدولي بكافة مطبوعات وإدارتها المختصة بشئون الملكية الصناعية التي تتصل مباشرة بحماية الملكية الصناعية والتي يري المكتب الدولي أنها ذات أهمية بالنسبة لأعماله . 
3- ينشر المكتب الدولي مجلة شهرية . 
4- يزود المكتب الدولي جميع دول الاتحاد بالمعلومات حول المسائل المتصلة بحماية الملكية الصناعية وذلك بناء على طلبها . 
5- يجري المكتب الدولي الدراسات ويؤدي الخدمات التي من شأنها أن تيسر حماية الملكية الصناعية . 
6- يشترك المدير العام وكل موظف يعينه ودون أن يكون له حق في التصويت في جميع اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وكل لجان الخبراء ومجموعات العمل ويقوم المدير العام أو أحد الموظفين الذين يعينهم بحكم وظيفته سكرتيرا لهذه الأجهزة . 
7- (أ) يقوم المكتب الدولي بناء على توجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية بالإعداد لمؤتمرات مراجعة أحكام الاتفاقية غير المواد من 13 إلى 17 . 
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يطلب مشورة المنظمات الدولية الحكومية والدولية غير الحكومية حول الإعداد لمؤتمرات المراجعة . 
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشة في هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم الحق في التصويت . 
8- يقوم المكتب الدولي بتنفيذ كافة المهام الأخرى التي تسند إليه .

المادة 16 
1- (أ) للاتحاد ميزانية . 
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالاتحاد وحصة في المساهمة في ميزانية المصروفات المشتركة للاتحادات وكذلك المبلغ المتاح لميزانية مؤتمر المنظمة عند الاقتضاء . 
(ج) تعتبر مصروفات مشتركة للاتحادات تلك المصروفات إلى لا تخصص فقط للاتحاد ولكن تخصص كذلك لاتحاد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي يديرها المنظمة وحصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة تكون متناسبة مع الفائدة التي تعود على الاتحاد من تلك المصروفات . 
2- توضع ميزانية الاتحاد بحيث تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة . 
3- تمول ميزانية الاتحاد من المصادر الآتية : 
(أ) اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد . 
(ب) الرسوم والمبالغ المستحقة نتيجة للخدمات التي يقوم بها المكتب الدولي باسم الاتحاد . 
(ج) حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتعلقة بهذه المنشورات . 
(د) الهبات والوصايا والمساعدات . 
(هـ) الإيجارات والفوائد والإيرادات الأخرى المختلفة . 
4- (أ) لتحديد حصة كل دولة في المساهمة في الميزانية توضع كل دولة في درجة وتدفع حصتها السنوية على أساس عدد الوحدات المبينة كما يلي : 
الدرجة الأولي 25 
الدرجة الثانية 20 
الدرجة الثالثة 15 
الدرجة الرابعة 10 
الدرجة الخامسة 5 
الدرجة السادسة 3 
الدرجة السابعة 1 
(ب) تعين كل دولة الدرجة التي ترغب أن توضع فيها عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها ما لم يكن قد تم ذلك من قبل فإذا اختارت درجة أقل فعليها أن تبلغ ذلك إلى الجمعية عند انعقادها في إحدى دوراتها العادية وهذا التغيير يسري ابتداء من السنة الميلادية التالية لتلك الدورة . 
(ج) حصة الاشتراك السنوي لكل دولة تتكون من مبلغ تتكون نسبته في المبلغ الإجمالي لحصص الاشتراك السنوي في ميزانية الاتحاد لجميع الدول هي نفس النسبة بين عدد الوحدات للدرجة التي تنتمي إليها والعدد الكلي لوحدات الدول مجتمعة . 
(د) تستحق حصص الاشتراك في أول يناير من كل سنة . 
(هـ) أية دولة تتأخر في دفع اشتراكاتها لا يمكنها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد تتمتع بعضويته إذا بلغ المتأخر عليها من قيمة اشتراكها ما يساوي قيمة اشتراكها بالكامل الواجب دفعه عن العامين السابقين أو يزيد عنه ومع ذلك فمثل هذه الدولة يجوز أن يسمح لها بالاستمرار في ممارسة حقها في التصويت داخل هذا الجهاز إذا ما رأي أن التأخير ناشئ عن ظروف استثنائية قهرية . 
(و) في حالة عدم إصدار الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة فإنه يعاد العمل بميزانية السنة الماضية وذلك بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية . 
5- يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة مقابل الخدمات التي يقوم بها المكتب الدولي باسم الاتحاد ويقوم بإبلاغها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية . 
6- (أ) للاتحاد رأس مال متداول يتكون من دفعة واحدة تدفع كل دولة من دول الاتحاد وإذا أصبح رأس المال غير كاف تقرر الجمعية زيادته . 
(ب) مقدار الدفعة الأصلية لكل دولة في رأس المال المذكور أو المبلغ الخاص بمشاركتها في زيادته يكون بنسبة حصة هذه الدولة عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو الزيادة المقررة . 
(ج) مقدار الدفعة وكيفية إيداعها تقررها الجمعية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي لجنة تنسيق المنظمة . 
7- (أ) ينص اتفاق المقر الذي عقد مع الدولة التي توجد على أرضها المنظمة على أنه إذا أصبح رأس المال المتداول غير كاف فإن هذه الدولة تمنح قروضا ومقدار هذه القروض والشروط التي تمنح بها تكون موضوعا لاتفاقات منفصلة بين الدولة المذكورة والمنظمة في كل حالة على حدة وطالما استمر التزام هذه الدولة بمنح القروض فلها الحق في شغل مقعد في اللجنة التنفيذية بحكم وظيفتها . 
(ب) لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة (أ) والمنظمة الحق في إلغاء الالتزام بمنح قروض بواسطة إخطار كتابي ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة التي تم في خلالها الإخطار بذلك . 
8- تتم مراجعة الحسابات بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية بواسطة دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو بواسطة مراقبين خارجيين تعينهم الجمعية بموافقتهم .

المادة 17 
1- يجوز لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وللمدير العام التقدم بمقترحات لتعديل المواد 13 و 14 و 15 و 16 وهذه المادة ويتولي المدير العام إرسال هذه المقترحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل أن تقوم الجمعية بالنظر فيها بستة شهور على الأقل . 
2- تختص الجمعية بإقرارات تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) ويستلزم إقراره أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المطروحة ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 13 ولهذه الفقرة يستلزم أربعة أخماس الأصوات المطروحة . 
3- يسري مفعول أي تعديل خاص بالمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد مضي شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالموافقة والتي تتم طبقا لقواعدها الدستورية الخاصة من جانب ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الجمعية وقت الموافقة على التعديل وأي تعديل لتلك المواد تتم الموافقة بهذه الكيفية يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية وقت سريان مفعول التعديل أو التي تصبح أعضاء بها في وقت لاحق ومع ذلك فأي تعديل يزيد من الالتزامات المالية لدول الاتحاد لا يلزم إلا الدول التي أخطرت بموافقتها على التعديل المذكور .

المادة 18 
1- يعاد النظر في هذه الاتفاقية لإدخال التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التقدم في نظام الاتحاد . 
2- وتعقد لهذا الغرض في كل دولة من دول الاتحاد على التوالي مؤتمرات بين مندوبي هذه الدول . 
3- تخضع لأحكام المادة 17 تعديلات المواد من 13 إلى 17 .

المادة 19 
من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد بالحق في أن تعقد فيما بينها على حدة وبمعاهدات خاصة بحماية الملكية الصناعية بشرط ألا تخالف هذه المعاهدات أحكام هذه الاتفاقية .

المادة 20 
1- (أ) يجوز لأية دولة من دول الاتحاد إذا كانت قد وقعت على هذه الاتفاقية أن تصدق عليها فإذا لم تكن قد وقعت عليها فلها أن تنضم إليها وتودع وثائق التصديق والانضمام لدي المدير العام . 
(ب) يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أن هذا التصديق أو الانضمام لا ينطبق علي : 
أولا - المواد من 1 إلى 12 أو 
ثانيا - المواد من 13 إلى 17 
(ج) لأية دولة من دول الاتحاد تكون قد استثنت من الآثار المترتبة على تصديقها أو إنضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إلأيها في الفقرة الفرعية (ب) أن تعلن في أي وقت لاحق امتداد آثار تصديقها أو انضمامها لتشمل هذه المجموعة من الدول أو يودع هذا الإعلان لدي المدير العام . 
2- (أ) يسري مفعول المواد من 1 إلى 12 بالنسبة لدول الاتحاد العشر التي تودع وثائق التصديق أو الانضمام قبل غيرها دون أن تصدر الإعلان المسموح به في الفقرة (أ) , (ب) أولا بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام . 
(ب) يسري مفعول المواد من 13 إلى 17 بالنسبة لدول الاتحاد العشر التي تودع وثائق التصديق أو الانضمام قبل غيرها دون أن تصدر الاعلان المسموح به في الفقرة (أ) , (ب) (ثانيا) بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام . 
(ج) مع مراعاة سريان المفعول المبدئي طبقا لأحكام الفقرات الفرعية (أ) و (ب) لكل من مجموعتي المواد المذكورة في الفقرة (أ) و (ب) (أولا و ثانيا) وكذا أحكام الفقرة (أ) و (ب) فإن مفعول المواد من 1 إلى 17 يسري بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد غير ثلث المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) و (ب) والتي تودع وثيقة تصديق أو انضمام وكذلك بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد تودع إعلانا طبقا للفقرة (أ) و (ج) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بهذا الإيداع بواسطة المدير العام وما لم تبين الوثيقة أو الإعلان المودعان تاريخا لاحقا عليه . 
وفي هذه الحالة الأخيرة يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ اللاحق المبين بالوثيقة أو الاعلان . 
3- كل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام يسري مفعول المواد من 18 إلى 30 بالنسبة لهذه الدولة إبتداء من تاريخ سريان مفعول أي من مجموعتي المواد المذكورة في الفقرة (أ) و (ب) طبقا للفقرة (2) (أ) أو (ب) أو (ج) .

المادة 21 
1- يجوز لأية دولة خارج الاتحاد الانضمام إلى هذه الاتفاقية وبذلك تصبح عضوا في الاتحاد وتودع وثائق الانضمام لدي المدير العام . 
2- (أ) فيما يتعلق بأية دولة خارج الاتحاد تكون قد أودعت وثائق انضمامها قبل شهر أو أكثر من سريان مفعول أحكام هذه الاتفاقية فإن مفعولها يسري في التاريخ الذي تسري فيه الأحكام للمرة الأولي طبقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) وذلك ما لم يبين في وثيقة الانضمام تاريخ لاحق بشرط أنه : 
أولا - إذا لم تكن المواد من 1 إلى 12 قد سري مفعولها في هذا التاريخ فإن هذه الدولة تلتزم بالمواد 13 و 14 فقرات (3) و (4) و (5) من صيغة لشبونة طوال الفترة الانتقالية قبل سريان مفعول الأحكام التي تحل محلها . 
وإذا بينت دولة ما في وثيقة انضمامها تاريخا لاحقا فإن هذه الاتفاقية يسري مفعولها بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ الذي بينه في تلك الوثيقة . 
(ب) فيما يتعلق بأية دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمام في تاريخ لاحق على سريان مفعول مجموعة واحدة من مواد هذه الاتفاقية أو في تاريخ يسبقه بأقل من شبر يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تم فيه الإخطار بانضمامها بواسطة المدير العام مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ) . 
وذلك ما لم يبين في وثيقة الانضمام تاريخ لاحق وفي هذه الحالة الأخيرة يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ الذي بينه في تلك الوثيقة . 
فيما يتعلق بأية دولة خارج الاتحاد تكون قد أودعت وثيقة انضمامها بعد تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية في مجموعها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر فإن مفعول هذه الاتفاقية يسري بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تم فيه الإخطار بانضمامها بواسطة المدير العام ما لم يبين في وثيقة الانضمام تاريخ لاحق وفي هذه الحالة الأخيرة يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ الذي بينته في تلك الوثيقة .

المادة 22 
يترتب على التصديق أو الانضمام قبول جميع الشروط والإفادة عن جميع المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع مراعاة الاستثناءات التي أجازتها المواد 20 (1) ب و 28 (2) .

المادة 23 
لا يجوز لأية دولة أن تنضم بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية في مجموعها أن تنضم إلى الصيغ السابقة لهذه الاتفاقية .

المادة 24 
1- يجوز لكل دولة أن تقرر في وثيقة تصديقها أو انضمامها أن هذه الاتفاقية تسري على كل أو جزء من الأقاليم التي تعينها في الإقرار أو الإخطار والتي تتولي مسئولية علاقاتها الخارجية ولا يجوز للدولة في أي وقت لاحق أن تخطر المدير العام كتابة بذلك. 
2- يجوز لكل دولة قدمت هذا الإقرار أو قامت بهذا الإخطار أن تخطر المدير العام في أي وقت بإيقاف سريان هذه الاتفاقية في كل أو جزء من هذه الأقاليم . 
3- (أ) كل إقرار يتم بمقتضي الفقرة (1) يبدأ أثره في نفس التاريخ الوارد بوثيقة التصديق أو الانضمام وكل إخطار يتم بمقتضي هذه الفقرة يبدأ أثره بعد ثلاثة أشهر من قيام المدير العام بإبلاغه . 
(ب) كل إخطار يتم بمقتضي الفقرة (2) يبدأ أثره بعد إثني عشر شهرا من التاريخ الذي تسلم فيه المدير العام هذا الإخطار .

المادة 25 
1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية وطبقا لدستورها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية . 
2- بمجرد قيام الدولة بإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها يكون لها الحق طبقا لتشريعها الداخلي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

المادة 26 
1- يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة . 
2- يجوز لكل دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على إخطار يرسل إلأى المدير العام ويعتبر هذا الانسحاب أيضا إنسحابا من جميع الاتفاقيات السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به وتظل هذه الاتفاقية سارية ونافذة المفعول بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى . 
3- يبدأ أثر الانسحاب بعد سنة من اليوم الذي تسلم فيه المدير العام إخطار الانسحاب . 
4- لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل مضي سنة من تاريخ عضويتها في الاتحاد .

المادة 27 
1- تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الدول التي تسري عليها وفي الحدود التي تطبقها محل اتفاقية باريس المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والاتفاقات اللاحقة المعدلة لها . 
2- (أ) فيما يتعلق بالدول التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية أو التي لا تسري نصوصها الكاملة عليها والتي تعمل باتفاقية لشبونه في 31 أكتوبر سنة 1958 فيستمر العمل بالاتفاقية الأخيرة في مجموعها بالنسبة لها وفي الحدود التي لا تحل محلها هذه الاتفاقية بمقتضي الفقرة (1) . 
(ب) وكذلك فيما يتعلق بالدول التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية ولا أجزاء منها أو اتفاقية لشبونه فيستمر العمل باتفاقية لندن في 2 يونيه سنة 1934 في مجموعها أو في الحدود التي تحل محلها هذه الاتفاقية بمقتضي الفقرة (1) . 
(جـ) أما فيما يتعلق بالدول التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية ولا أجزاء منها أو اتفاقية لشبونة أو اتفاقية لندن فيستمر العمل باتفاقية لاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 في مجموعها أو في الحدود التي تحل محلها هذه الاتفاقية بمقتضي الفقرة (1) . 
3- الدول الخارجة عن الاتحاد التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية تطبقها فيما يتعلق بكل دولة من دول الاتحاد لاتكون طرفا في هذه الاتفاقية أو التي تكون طرفا فيها وقدمت الإقرار المنصوص عليه في المادة 20 (1) ب (أولا) وعلى الدول المذكورة أن تقبل أن تتولي كل دولة من دول الاتحاد المشار إليه في علاقاتها منها تطبيق أحكام أحداث اتفاقية تكون طرفا فيها .

المادة 28 
1- كل نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من دول الاتحاد فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجوز لأي من الدول المتنازعة رفعه بعريضة إلى محكمة العدل الدولية طبقا لإجراءات المحكمة ما لم تتفق المتنازعة على طريقة أخرى لتسوية النزاع وتبلغ الدولة المتنازعة الدعوي التي رفعتها للمحكمة إلى المكتب الدولي الذي يبلغها بدوره إلأآ دول الاتحاد الأخرى . 
2- يجوز لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو إيداع وثائق تصديقها أو إنضمامها أن تقرر عدم إلتزامها بأحكام الفقرة (1) وفيما يختص بكل نزاع ينشأ بين مثل هذه الدولة دولة أخرى من دول الاتحاد لا تسري أحكام الفقرة (1) . 
3- يجوز في أي وقت لكل دولة قدمت إقرارا طبقا لأحكام الفقرة (2) أن تسحب هذا الإقرار بموجب إخطار يرسل إلى المدير العام .

المادة 29 
1- (أ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغة الفرنسية وتودع لدي حكومة السويد. 
(ب) يتولي المدير العام بعد استشارة الحكومات المعنية إعداد نصوص رسمية باللغات الألمانية , الأنجليزية , الأسبانية , الإيطالية , البرتغالية والروسية وكذا باللغات الأخرى التي يجوز أن تحددها الجمعية . 
(ج) في حالة قيام خلاف على تفسير نصوص متعددة فإن النص الفرنسي هو الذي يحتج فيه . 
2- تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع باستكهولم حتى13 يناير سنة 1968 . 
3- يرسل المدير العام إلى حكومة السويد وإلى جميع دول الاتحاد نسختين من نص هذه الاتفاقية الموقع عليه مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل كما يرسل إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها . 
4- يتولي المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدي سكرتارية هيئة الأمم المتحدة . 
5- يقوم المدير العام بإخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وبالاقرارات التي تتضمنها هذه الوثائق أو التي تتم تطبيقا للفقرة 20 (أ) ج ويسري مفعول جميع أحكام هذه الاتفاقية وبإخطارات الانسحاب وبالإخطارات التي تتم تطبيقا للمادة 24 .

المادة 30 
1 ـ حتى يتسلم أول مدير عام وظيفته، تعتبر الإشارات في هذه الاتفاقية إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام موجهة إلى مكتب الاتحاد أو إلى مديره العام على التوالي. 
2 ـ يجوز لدول الاتحاد التي لم تنضم إلى المواد 13 إلى 17 وخلال خمس سنوات بعد سريان اتفاقية إنشاء المنظمة أن تمارس إذا رغبت، الحقوق المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذه الاتفاقية كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد، وكل دولة ترغب في ممارسة هذه الحقوق عليها أن تودع إخطارا كتابيا لهذا الغرض لدى المدير العام يبدأ أثره من تاريخ تسليمه، وهذه الدول تعتبر أعضاء في الجمعية حتى انتهاء المدة المذكورة. 
3 ـ إلى أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة يتولى المكتب الدولي للمنظمة أيضاً مهام مكتب الاتحاد كما يقوم المدير العام كذلك بمهام مدير مكتب الاتحاد. 
4 ـ تؤول الحقوق والالتزامات والأموال الخاصة بمكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة متي أصبحت جميع دول الاتحاد متمتعة بعضوية المنظمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق