الموقعة في 14 أبريل سنة 1891 والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900، وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 ونيس في 15 يونيه سنة 1957 واستكهولم في 14 يوليه سنة 1967 بتاريخ 27/3/1975
المادة 1 (اصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الموقعة في 14 ابريل سنة 1891 والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1934 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 ونيس في 15 يونيه سنة 1957 واستكهولم في 14 يوليه سنة 1967،
المادة 1
(1) يشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولي للعلامات.
(2) يجوز لرعيا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية في جميع الدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة في بلدها الأصلي وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "بالمكتب الدولي") والمنصوص عليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "بالمنظمة") وذلك عن طريق المصلحة المختصة في بلد العلامة الأصلي.
(3) يعتبر بلداً أصليا للعلامة:
كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفي حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة في إحدى دول الاتحاد الخاص، أي دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة.
وفي حالة عدم وجود محل إقامة له في إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص.
المادة 2
يعتبر في حكم رعاياً الدول المتعاقدة، رعاياً الدول التي لم تنضم إلى هذه المعاهدة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في إقليم دول الاتحاد الخاص المكون بمقتضى هذه المعاهدة.
المادة 3
(1) يجب أن يقدم طلب التسجيل الدولي على النموذج المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية وتشهد المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة على أن بيانات الطلب تطابق البيانات الواردة في سجل البلد الأصلي مع ذكر تاريخ ورقم إيداع وتسجيل العلامة في البلد الأصلي وكذلك تاريخ طلب التسجيل الدولي.
(2) يجب على المودع أن يذكر المنتجات أو الخدمات المطلوب من أجلها حماية العلامة وأن يبين أيضا إذا أمكن الفئة أو الفئة أو الفئات المقابلة لها في جدول الفئات المكون بموجب معاهدة نيس الخاصة بالتصنيف الدولي للمنتجات، والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، فإذا لم يذكر المودع ذلك قام المكتب الدولي بترتيب المنتجات أو الخامات في الفئات المقابلة لها في التصنيف المذكور. ويتولى المكتب الدولي باشتراك مع المصلحة المحلية مراجعة الفئات التي ذكرها المودع، وفي حالة عدم الاتفاق بينهما يرجح رأي المكتب الدولي.
(3) على المودع الذي يطالب بلون معين باعتباره عنصرا مميزا للعلامة:
1 ـ أن يقرر ذلك صراحة وأن يشفع إيداعه ببيان موضح فيه اللون أو مجموعة الألوان المطالب بها.
2 ـ أن يشفع طلبه بنماذج ملونة من العلامة وترفق هذه النماذج بالإخطارات الصادرة من المكتب الدولي وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هذه النماذج.
(4) يقوم المكتب الدولي فوراً بتسجيل العلامات المودعة وفقاً للمادة الأولى، ويحمل التسجيل نفس تاريخ تقديم طلب التسجيل الدولي في البلد الأصلي على أن يتسلم المكتب الدولي الطلب خلال مدة شهرين ابتداء من ذلك التاريخ.
فإذا لم يتسلم المكتب الدولي الطلب خلال المدة قام بقيده في تاريخ وروده إليه وعليه أن يخطر فوراً بهذا التسجيل المصالح المعنية وأن ينشر العلامات المسجلة في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي وذلك من واقع البيانات الواردة في طلب التسجيل، أما بالنسبة للعلامات التي تتضمن عنصراً تصويرياً أو كتابة خاصة، فتحدد اللائحة التنفيذية ما إذا كان يجب على المودع تقديم ختم (كليشيه) للعلامة.
(4) يقصد الإشهار في الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولي عددا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددا أخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها في الفقرة 4 (أ) من المادة 16 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة في اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافياً في جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأي إشهار آخر.
المادة 3 مكرر 2
(1) يجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة في أي وقت أن تخطر كتابة مدير عام المنظمة (المسمى فيما بعد "المدير العام") بأن الحماية المترتبة على التسجيل الدولي لا تسرى في أراضيها إلا إذا طلب صاحب العلامة ذلك صراحة.
(2) لا يسرى مفعول هذا الإخطار إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغه بواسطة المدير العام إلى الدولة الأخرى المتعاقدة.
المادة 4
(1) تتمتع العلامة بالحماية في كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقاً لأحكام المادتين 3، 3 (مكررة 3) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه في المادة 3 فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة.
(2) تتمتع كل علامة مسجلة دوليا بحق الأسبقية المقرر في المادة 4 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية دون حاجة للقيام بالإجراءات الواردة في البند "د" من المادة المذكور.
المادة 4 مكرر 2
(1) إذا أودعت العلامة في الدولة أو أكثر من الدول المتعاقدة ثم سجلت بعد ذلك في المكتب الدولي باسم صاحبها نفسه أو من آلت إليه حقوقه فيحل التسجيل الدولي محل التسجيلات المحلية السابقة دون الإخلال بالحقوق المكتسبة نتيجة لهذه التسجيلات.
(2) يجب على المصالح المحلية بناء على طلب يقدم إليها أن تدون التسجيل الدولي في سجلاتها.
المادة 5
(1) يجوز للمصالح التي يخطرها المكتب الدولي بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية المقدم طبقاً للمادة 3 (مكررة 3) أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة في إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك.
ولا يجوز هذا الرفض إلا في الأحوال التي قد تنطبق على العلامة المقدمة للتسجيل المحلي والمقررة في اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.
ومع ذلك لا يجوز رفض الحماية ولو جزئياً لمجرد أن التشريع المحلي لا يسمح بالتسجيل إلا بالنسبة لعدد محدد من الفئات أو عدد من المنتجات أو الخدمات.
(2) على المصالح التي ترغب في مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولي بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها في قانونها المحلي وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولي للعلامة أو من تاريخ طلب امتداد الحماية المقدم طبقاً للمادة 3 (مكررة3).
(3) يرسل المكتب الدولي فوراً نسخة من قرار الرفض المعلق إليه على هذا النحو إلى المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة والى مالك العلامة أو وكيله إذا كانت المصلحة قد أخطرت المكتب الدولي باسمه.
ويكون لصاحب الشأن نفس طرق التظلم كما لو كان أودع شخصياً العلامة مباشرة في الدولة التي رفضت فيها الحماية.
(4) يجب على المكتب الدولي موافاة أصحاب الشأن بأسباب رفض تسجيل العلامة إذا طلبوا منه ذلك.
(5) المصالح التي لم ترسل إلى المكتب الدولي أي قرار بالرفض المؤقت أو بالرفض النهائي بشأن تسجيل العلامة أو بخصوص طلب امتداد الحماية خلال مدة السنة المشار إليها تفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى م هذه المادة بالنسبة للعلامة المعينة.
(6) لا يجوز للسلطات المختصة إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحب العلامة من اتخاذ تدابير الدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب ويبلغ البطلان إلى المكتب الدولي.
المادة 5 مكرر 2
تعفى من كل تصديق أو اعتماد غير اعتماد المصلحة التابعة للبلد الأصلي للعلامة الأوراق المثبتة لشرعية استخدام بعض عناصر العلامة كالرموز الدالة على شعار والرسوم والرموز والنياشين والألقاب والأسماء التجارية أو أسماء أشخاص غير المودع أو غير ذلك من البيانات المماثلة التي قد تطلبها مصالح الدول المتعاقدة.
المادة 6
(1) يكون تسجيل العلامة في المكتب الدولي لمدة عشرين سنة مع إمكان تجديده بالشروط الواردة في المادة 7
(2) عند انتهاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل الدولي يصبح هذا التسجيل مستقلا عن العلامة المحلية السابق تسجيلها في البلد الأصلي وذلك مع مراعاة الأحكام التالية.
(3) لا يجوز التمسك جزئياً أو كلياً بالحماية المترتبة على التسجيل الدولي سواء نقلت ملكيتها أو لم تنقل إذا حدث خلال مدة السنوات الخمس التالية لتاريخ التسجيل الدولي أن أصبحت العلامة المحلية السابق تسجيلها في البلد الأصلي وفقاً لأحكام المادة الأولى، لا تتمتع جزئياً أو كلياً بالحماية القانونية في بلدها الأصلي وكذلك الحال إذا انتهت الحماية القانونية فيما بعد نتيجة لدعوى رفعت قبل انتهاء مدة خمس سنوات.
(4) في حالة الشطب بناء على رغبة صاحب الشأن أو إدارياً، تطلب مصلحة البلد الأصلي من المكتب الدولي شطب العلامة ويقوم المكتب بشطبها كما تقوم هذه المصلحة في حالة رفع دعوى قضائية بناء على طلب المدعي أو من تلقاء نفسها بموافاة المكتب الدولي بصورة من عريضة الدعوى أو من أية وثيقة أخرى تثبت إقامة الدعوى وكذلك بصورة من الحكم النهائي ويؤشر المكتب الدولي بذلك في السجل الدولي.
المادة 7
(1) يجوز دائما تجديد التسجيل لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية المنصوص عليا في الفقرة الثانية من المادة الثامنة.
(2) لا يجوز أن يشتمل التجديد أي تعديل بالنسبة للتسجيل السابق في آخر صورة له.
(3) يجب أن يكون بيان فئات التسجيل لأول تجديد طبقا لأحكام عقد نيس الموقع في 15 يونيو 1957 أو هذا العقد الحالي من بين الفئات الواردة في التصنيف الدولي.
(4) يرسل المكتب الدولي إلى كل من مالك العلامة ووكيله قبل انتهاء مدة الحماية بستة أشهر تنبيها شبه رسمي يذكرهما فيه بتاريخ انتهاء مدة الحماية بالضبط.
(5) تمنح مهلة إضافية قدرها ستة شهور لتجديد التسجيل الدولي, وذلك مقابل دفع رسمي إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 8
(1) يجوز للمصلحة التابعة للبلد الأصلي أن تقرر وتحصل لصالحها رسما محليا وأن تطالب به صاحبة العلامة المطلوب تسجيلها دوليا أو تجديد تسجيلها.
(2) يخضع تسجيل العلامة لدى المكتب الدولي لرسم دولي يسدد مقدما ويتضمن ما يلي:
(أ) رسم أساسي.
(ب) رسم إضافي عن كل فئة من التصنيف الدولي بعد الثالثة المندرجة فيها المنتجات أو الخدمات التي تتناولها العلامة.
(ج) رسم تكميلي بالنسبة لكل طلب يقدم لامتداد الحماية وفقا للمادة 3 (مكررة 3).
(3) ومع ذلك يجوز سدد الرسم الإضافي المبين في الفقرة (2) ب في موعد تحدده اللائحة التنفيذية ودون أن يؤدي إلى ذلك المساس بتاريخ التسجيل, إذا كان المكتب الدولي قد حدد أو عارض في عدد فئات المنتجات أو الخدمات وفي حالة تدم دفع الرسم الإضافي في الموعد المشار إليه أو عدم قيام الموضوع باختصار قائمة المنتجات أو الخدمات بالقدر الضروري اعتبر طلب التسجيل الدولي متنازلا عنه.
(4) توزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي, عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) و(ج) بالتساوي بين الدول الأعضاء في هذا لاتفاق بواسطة المكتب الدولي بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق, فإذا وجدت عند بدء العمل بهذا الاتفاق دولة لم تكن قد صدقت عليه أو انضمت إليه بعد, فيكون لها الحق عندئذ وحتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها, في حصة من فائض الإيرادات تحسب على أساس الاتفاق السابقة الذي كان نافذا بالنسبة لها.
(5) المبالغ الناتجة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) (ب) توزع في نهاية كل سنة على الدول الأعضاء في هذا الاتفاق أو في اتفاق نيس الموقع في 15 يونيو 1957 بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السنة المنتهية, غير أنه بالنسبة للدول التي نظام الفحص السابق فإن عدد العلامات المطلوب حماية في كل منها يضرب في معامل معين تحدده اللائحة التنفيذية.
فإذا كانت دولة ما وقعت سريان مفعول هذا الاتفاق لم تصدق عليه أو تنضم إليه بعد, فيكون لها عندئذ الحق وحتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها في حصة من المبالغ تحسب على أساس اتفاق نيس.
(6) المبالغ الناتجة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2) (ج) توزع طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (5) بين الدول التي استعملت الحق المقرر في المادة 3 (مكررة 2) فإذا وجدت دولة ما لم تصدق على أو تنضم إلى الاتفاق الحالي وقت سريان مفعوله, فيكون لها الحق حتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها في حصة في المبالغ تحسب على أساس اتفاق نيس.
المادة 8 مكرر 2
يجوز لصاحب التسجيل الدولي أن يتنازل في أي وقت عن الحماية في دولة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة وذلك بإقرار يقدمه إلى المصلحة التابعة لبلده لتبلغه إلى المكتب الدولي الذي يبلغه إلى الدول التي يهمها هذا التنازل, ولا يخضع هذا الإقرار لأية رسوم.
المادة 9
(1) تخطر أيضا المصلحة التابعة لبلد صاحب التسجيل المكتب الدولي بجميع حالات الإلغاء والشطب والتنازل ونقل الملكية والتعديلات الأخرى التي تطرأ على تسجيل العلامة في التسجيل الملحي إذا كان من شأن مثل هذه التعديلات أن تؤثر أيضا في التسجيل الدولي.
(2) يدون المكتب الدولي هذه التعديلات في السجل الدولي ويخطر بها بدوره مصالح الدول المتعاقدة وينشرها في جريدته.
(3) تتخذ هذه الإجراءات ذاتها إذا طلب صاحب التسجيل الدولي اختصار قائمة المنتجات أو الخدمات التي يتناولها هذا التسجيل.
(4) يجوز إخضاع هذه العمليات لرسم تحدده اللائحة التنفيذية.
(5) لا يجوز إضافة منتجات أو خدمات جديدة إلى القائمة إلا عن طريق إيداع جديد يتم وفقا لأحكام المادة 3.
(6) يعتبر في حكم الإضافة إحلال منتجات أو خدمات محل أخرى.
المادة 9 مكرر 2
(1) إذا نقلت ملكية علامة مسجلة في السجل الدولي إلى شخص مقره في إحدى الدولي المتعاقدة غير الدولة التابعة لها صاحب التسجيل الدولي, تقوم المصلحة التي يتبعها هذا الأخير بإخطار المكتب الدولي بذلك, ثم يقوم المكتب الدولي بتسجيل نقل الملكية ويخطر به المصالح الأخرى وينشره في جريدته.
وإذا كان نقل الملكية قد حصل قبل انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي فإن المكتب الدولي يطلب موافقة المصلحة التابعة لبلد صاحب الحق الجديد كما ينشر إن أمكن تاريخ ورقم تسجيل العلامة في البلد التابع له صاحب الحق الجديد.
(2) لا يجوز تسجيل نقل ملكية العلامة المسجلة في السجل الدولي إما لعدم موافقة البلد التابع له صاحب الحق الجديد أو لأنه تم لصالح شخص ليس له الحق في طلب التسجيل الدولي كان للمصلحة التابعة لبلد صاحب الحق السابق أن تطلب إلى المكتب الدولي شطب العلامة من سجله.
(3) إذا لم يتسن قيد نقل ملكية العلامة في السجل الدولي إما لعدم موافقة البلد التابع له صاحب الحق الجديد أو لأنه تم لصالح شخص ليس له الحق في طلب التسجيل الدولي كان للمصلحة التابعة لبلد صاحب الحق السابق أن تطلب إلى المكتب الدولي شطب العلامة من سجله.
المادة 10
1- (أ) للاتحاد الخاص جمعية تتألف من الدول التي صدقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها.
(ب) يمثل حكومة كل دولة مندوب, ويمكنه أن يستعين بنواب ومستشارين وخبراء.
(ج) نفقات كل وفد تتحملها الحكومة التي عينته ما عدا مصروفات السفر وبدلات الإقامة لمندوب واحد عن كل دولة عضو فتكون على نفقة الاتحاد الخاص.
2- (أ) تقوم الجمعية بالآتي:
(1) تبحث كافة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه المعاهدة وبالمحافظة على الاتحاد الخاص وإطراد تقدمه.
(2) إعطاء المكتب الدولي التوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة, مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات دول الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه المعاهدة أو تنضم إليها.
(3) تعدل اللائحة التنفيذية وتحدد مقدار الرسوم المذكورة في المادة 8 (2) والرسوم الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي.
(4) تفحص وتعتمد تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص وتغطية كافة التوجيهات الملائمة في المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص.
(5) تضع البرنامج وتقرر ميزانية الثلاث سنوات للاتحاد الخاص وتعتمد حساباته الختامية.
(6) تقرر اللائحة المالية للاتحاد الخاص.
(7) تشكل لجان الخبراء ومجوعات العمل التي ترى أنها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص.
(8) تقرر أي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص وأي المنظمات الدولية الحكومية والدولية غير الحكومية التي يمكن قبولها للاشتراك في اجتماعاتها بصفة مراقبين.
(9) تقرر تعديلات المواد من 10 إلى 13.
(10) تقوم بأي عمل آخر تراه مناسبا لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص.
(11) تؤدى كافة المهام الأخرى التي تتضمنها هذه المعاهدة.
2 - (ب) بشأن المسائل التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة تبت الجمعية في أمرها بعد أخذ علم برأي لجنة تنسيق المنظمة.
3- (أ) لكل دولة عضو في الجمعة صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني للاجتماع من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج) برغم أحكام الفقرة الفرعية (ب) فإنه إذا كان عدد الدول الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية ولكنه مساو لثلث عدد الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه, فللجمعية أن تتخذ القرارات, ومع ذلك فقراراتها باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيها بعد فيرسل المكتب الدولي تلك القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تمثل ويدعونها إلى الإدلاء كتابة بصورتها أو بامتناعها وذلك في خلال مدة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ هذا الإرسال فإذا كان عند نهاية هذه المدة عدد الدول التي أدلت بصوتها أو امتناعها تساوي على الأقل عدد الدول الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في اجتماع تلك الدورة, فإن المقررات تصبح قابلة للتنفيذ, ويشترط في نفس الوقت ضرورة الحصول على الأغلبية.
(د) مع مراعاة أحكام المادة 13 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلث الأصوات.
(ه) لا يعتبر الامتناع عن التصويت صوتا.
(و) لا يجوز للمندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ولا يجوز له أن يدلى إلا بصوت بإسمها.
(ز) تشترك دول الاتحاد الخاص التي ليست أعضاء في الجمعية في اجتماعاتها بصفة مراقبين.
4- (أ) تجتمع الجمعية مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة عادية بناء على دعوة من المدير العام, وبخلاف الحالات الاستثنائية خلال نفس الفترة وفي نفس المكان مع الجميع العمومية للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة موجهة من المدير العام بناء على طلب ربع الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج) جدول أعمال كل دورة يعده المدير العام.
5- تقرر الجمعية لائحتها الداخلية.
المادة 11
1- (أ) الأعمال المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات وكذلك الأعمال الإدارية الأخرى المسندة إلى الاتحاد الخاص يتكفل بها المكتب الدولي.
(ب) وبوجه, يقوم المكتب الدولي بالإعداد للاجتماعات ويتكفل بسكرتارية الجمعية ولجان الخبراء ومجموعات العمل التي قد تؤلفها.
(ج) يشغل المدير العام أعلى وظيفة في الاتحاد الخاص ويمثله.
2- يشترك المدير العام وأي موظف يعينه في كل اجتماعات الجمعية وكل لجنة خبراء أو مجموعة عمل قد تؤلفها, دون حق في التصويت.
ويشغل المدير العام أو أي موظف يعينه وظيفة السكرتير لهذه الأجهزة.
3- (أ) يعد المكتب الدولي بناء على توجيهات الجمعية مؤتمرات مراجعة أحكام المعاهدة عدا المواد من 10 إلى 13.
(ب) يمكن للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولي حكومية أو دولية غير حكومية حول الإعداد لمؤتمرات المراجعة.
(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في هذه المؤتمرات دون حق في التصويت.
4- يقوم المكتب الدولي بتنفيذ كافة المهام الأخرى التي تسند إليه.
المادة 12
1- (أ) للاتحاد الخاص ميزانية.
(ب) تشتمل ميزانية الاتحاد الخاص على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالاتحاد الخاص وحصته في المساهمة في ميزانية المصروفات المشتركة للاتحادات وكذلك عند الاقتضاء المبلغ المتاح لميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج) تعتبر مصروفات مشتركة للاتحادات المصروفات التي لا تخصص فقط للاتحاد الخاص ولكن تخصص كذلك لاتحاد أو أكثر من الاتحادات التي تديرها المنظمة تكون متناسبة مع الفائدة التي سوف تعود عليه من اتفاقها.
2- توضع ميزانية الاتحاد الخاص آخذة بعين الاعتبار متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
3- تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر الآتية:
(أ) الرسوم وغيرها الخاصة بالتسجيل الدولي والرسوم والمبالغ المستحقة نتيجة للخدمات الأخرى التي يقوم بها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص.
(ب) حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد الخاص والحقوق المتعلقة بهذه المنشورات.
(ج) الهبات والوصايا والمساعدات.
4- (أ) تحدد الجمعية بناء على اقتراح المدير العام مقدار الرسوم المذكورة في المادة 8 (2) والرسوم الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي.
(ب) تحدد هذه المبالغ بحيث تسمح إيرادات الاتحاد الخاص من الرسوم غير الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 (2) و(جـ), وتسمح الرسوم والمصادر الأخرى للإيرادات بتغطية مصروفات المكتب الدولي فيما يخص الاتحاد الخاص.
(ج) في حالة عدم اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة تجدد ميزانية السنة السابقة بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية.
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 4 (أ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة مقابل الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص, ويعرضها في تقرير على الجمعية.
6- (أ) للاتحاد الخاص رأس مال متداول يتكون من دفعة واحدة تدفعها كل دولة من دول الاتحاد الخاص, وإذا أصبح رأس المال غير كاف فتقرر الجمعية زيادته.
(ب) مقدار الدفعة الأصلية لكل دولة في رأس المال المذكورة أو المبلغ الخاص بمشاركتها في زيادته يكون بنسبة مساهمة هذه الدولة كعضو في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في ميزانية هذا الاتحاد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها الزيادة.
(ج) مقدار الدفعة وكيفية إيداعها تقررها الجمعية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأس لجنة تنسيق المنظمة.
(د) ما دامت الجمعية أن تجيز أن يستخدم رأس المال الاحتياطي للاتحاد والخاص كرأس مال متداول, فيمكن أن ترجئ الجمعية سريان أحكام الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج).
7- (أ) ينص اتفاق المقر المعقود مع الدولة التي توجد على أرضها المنظمة على أنه إذا أصبح رأس الماد المتداول غير كاف فإن هذه الدولة تمنح قروضا ومقدار هذه القروض والمشروعات التي تمنح بها تكون موضوعا لاتفاقات منفصلة بين الدولة المذكورة والمنظمة في كل حالة على حدة.
(ب) لكل من الدولة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة الحق في إلغاء الالتزام بمنح قروض بواسطة إخطار كتابي ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة التي تم خلالها الإخطار به.
8- تتم مراجعة الحسابات بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية بواسطة دول أو أكثر من دول الاتحاد الخاص أو بواسطة مراقبين خارجين تعينهم الجمعية بموافقتهم.
المادة 13
1- يجوز لأية دولة في الجمعية وللمدير العام التقدم بمقترحات تعديل المواد 10 و11 و12 وهذه المادة, ويتولى المدير العام إرسال هذه المقترحات إلى الدول الأعضاء قبل الجمعية أن تقوم الجمعية بالنظر فيها بستة أشهر على الأقل.
2- أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) توافق عليه الجمعية وتتطلب الموافقة عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المطروحة ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 10 ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المطروحة.
3- أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) يسري مفعوله بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالموافقة, والتي تتم طبقا لقواعدها الدستورية الخاصة, من جانب ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الجمعية وقت الموافقة على التعديل وأي تعديل لتلك المواد تتم الموافقة عليه على هذه الصورة يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية وقت سريان مفعول التعديل أو التي تصبح أعضاء بها في وقت لاحق.
المادة 14
1- يمكن لأية دولة من دول الاتحاد الخاص تكون قد وقعت هذه المعاهدة أن تصدق عليها, فإذا لم تكن قد وقعتها فيمكنها أن تنضم إليها.
2- (أ) يمكن لأية دول خارج الاتحاد الخاص تكون عضوا في اتفاقية باريسلحماية الملكية الصناعية أن تنضم إلى هذه المعاهدة لتصبح بذلك عضوا في الاتحاد الخاص.
(ب) بمجرد إبلاغ المكتب الدولي بانضمام دولة كتلك إلى هذه المعاهدة فإنه يرسل إلى المصلحة التابعة لهذه الدولة وفقا للمادة الثالثة إخطارا شاملا للعلامات التي تتمتع وقتئذ بالحماية الدولية.
(ج) يكفل هذا الإخطار في حد ذاته للعلامات سالفة الذكر حق الاستفادة بالأحكام السابقة في أراضي الدولة المذكورة ويبدأ سريان مدة السنة التي يجوز للمصلحة المعنية أن تقدم خلالها القرار المنصوص عليه في المادة 5.
(د) ومع ذلك يجوز لكل دولة أن تعلن عند انضمامها إلى هذه المعاهدة أن تطبيقها مقصور على العلامات التي تسجل ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه هذا الانضمام ساري المفعول فيما عدا العلامات الدولي التي سبق أن سجلت تسجيلا محليا متطابقا لا يزال معمولا به والتي يعترف بها فرا بناء على طلب أصحاب الشأن.
(ه) ويعفي هذا الإعلان المكتب الدولي من الإخطار الشامل سالف الذكر, ويكتفى بالإخطار عن العلامات التي تقدم عنها للمكتب في مدة سنة ابتداء من انضمام الدولة الجديدة طلبات للإفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة الفرعية (5) مع بيان الإيضاحات اللازمة.
(و) لا يرسل المكتب الدولي الإخطار الشامل إلى الدول التي تعلن عند انضمامها إلى هذه المعاهدة استعمال الحق المنصوص عليه في المادة 3 (مكررة 2) كما يجوز لهذه الدول أن تعلن في نفس الوقت أن يكون تطبيق هذه المعاهدة مقصورا على العلامات التي تسجل ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه انضمامها ساري المفعول, دون أن يؤدي هذا الاقتصار إلى المساس بالعلامات الدولية التي سبق أن سجلت في هذه الدول تسجيلا محليا متطابقا كما يتيح الفرصة لطلبات امتداد الحماية التي تقدم ويخطر بها وفقا لأحكام المادة 3 (مكررة 3) والمادة 8 فقرة (2) (ج).
(ز) تحل التسجيلات الخاصة بالعلامات التي أخطر عنها بإحدى الطرق المقررة في هذه المادة محل التسجيلات التي تمت مباشرة في الدولة المتعاقدة الجديدة قبل التاريخ الفعلي لانضمامها.
3- تودع مستندات التصديق والانضمام لدى المدير العام.
4- (أ) بالنسبة للدولة الخمس التي أودعت أولا مستندات التصديق أو الانضمام, يسري مفعول هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة الخامسة منها.
(ب) بالنسبة لأية دولة أخرى, يسري مفعول هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بتصديقها أو انضمامها بواسطة المدير العام, بما لم يبين تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي الحالة الأخيرة يسري مفعول المعاهدة بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ المبين.
5- يستلزم التصديق أو الانضمام بقوم القانون الانضمام إلى جميع الأحكام وقبول كل المزايا المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
6- بعد سريان مفعول هذه المعاهدة, لا يجوز لدولة أن تنضم إلى اتفاق نيس الموقع في 15 يونيه 1957 إلا مع التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة. ولا يقبل الانضمام إلى الاتفاقات السابقة على اتفاق نيس ولو مع التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة.
7- تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
المادة 15
1- يستمر العمل بهذه المعاهدة إلى أجل غير مسمى.
2- يجوز لأية دولة أن تنسحب من هذه المعاهدة بواسطة إخطار يوجه إلى المدير العام ويعتبر هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الاتفاقات السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به, فتظل المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للدول الأخرى أعضاء الاتحاد الخاص.
3- يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من اليوم الذي تسلم فيه المدير العام الإخطار به.
4- حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة لا تجوز ممارسته بواسطة دولة ما قبل مضي مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ عضويتها في الاتحاد الخاص.
5- العلامات الدولية المسجلة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب ساري المفعول ولم ترفض خلال السنة المنصوص عليها في المادة 5 تظل متمتعة بنفس الحماية كما لو كانت أودعت مباشرة في هذه الدولة وذلك خلال مدة الحماية الدولية.
المادة 16
1- (أ) تحل هذه المعاهدة بالنسبة لجميع العلاقات بين دول الاتحاد الخاص التي صدقت عليها أو انضمت إليها محلي معاهدة مدريد لسنة 1891 حسب نصوصها السابقة على النص الحالي وذلك من يوم بدء العمل بهذه المعاهدة بالنسبة لهذه الدول.
(ب) ومع ذلك فكل دولة في الاتحاد الخاص تصدق على هذه المعاهدة أ وتنضم إليها تظل خاضعة للنصوص السابقة التي لم تنسحب منها بموجب المادة 12 (4) من اتفاق نيس الموقع في 25 يونيه 1957, وذلك في علاقاتها مع الدول التي لم تصدق أو تنضم إلى هذه المعاهدة.
2- الدول الخارجة عن الاتحاد الخاص والتي تصبح أعضاء في هذه المعاهدة تطبقها على التسجيلات الدولية التي تتم في المكتب الدولي عن طريق المصلحة الوطنية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص التي ليست أعضاء في هذه المعاهدة بشرط أن تستوفي شروط هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدول. أما بالنسبة للتسجيلات الدولية التي تتم في المكتب الدولي عن طريق المصالح الوطنية لتلك الدول الخارجة عن الاتحاد الخاص والتي تصبح أعضاء في هذه المعاهدة, فإن هذه المصالح تقبل أن تلتزم الدولة المشار إليها آنفا باستيفاء الشروط المنصوص عليها في أحدث اتفاق تتمتع هذه الدولة بعضويته.
المادة 17
1- (أ) توقع هذه المعاهدة من نسخة واحدة باللغة الفرنسية وتودع لدى حكومة السويد.
(ب) يعد المدير العام نصوصا رسمية باللغات الأخرى بعد استشارة الحكومات المختصة التي قد تعنيها الجمعية.
2- تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في استكهولهم حتى 13 يناير 1968.
3- يرسل المدير العام صورتين طبق الأصل معتمدتين من حكومة السويد من النص الموقع لهذه المعاهدة إلى جميع دول الاتحاد الخاص, ولحكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.
4- يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى سكرتارية منظمة الأمم المتحدة.
5- يخطر المدير العام حكومات جميع دول الاتحاد الخاص بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وما تتضمنه هذه الوثائق من إعلانات, وسريان مفعول جميع أحكام هذه المعاهدة, والإخطارات بالانسحاب, والإخطارات التي تتم تطبيقها للمواد 3 (مكررة 2) و9 ( مكررة 4) و13 و14 (7) و15 (2).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق