الجريدة الرسمية العدد 6تابع (أ) بتاريخ 5-2-2015 –
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق
الإنسان؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يستبدل بعبارة (الحادية والعشرين) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون
الطفل المشار إليه وبعبارة (واحداً وعشرين عاماً) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات
القانون عبارة (ثمانية عشر عاماً).
المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق