الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يونيو 2015

دستورية العقاب على عدم موافاة هيئة سوق المال بالقوائم السنوية

قضية رقم 107 لسنة 32 ق المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المن عقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور ‏  رئيس المحكمـــة
وعضويـة السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد ‏خيرى طه النجار ورجب عبدالحكيم سليـم وبولس فهمى إسـكندر والدكتور حمدان ‏حسن فهمى  نواب رئيس المحكمـة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع‏         أمين السر ‏
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 107 لسنة 32قضائية "دستورية"‏
المقامة من
السيد/ سميح أنسى نجيبساويرس عن نفسه
وبصفته رئيس مجلس إدارةشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية
ضـــد
‏1-‏      السيد رئيس الجمهورية
‏2-‏      السيد رئيس مجلس الوزراء
‏3-‏      السيد وزير الاستثمار
‏4-‏      السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الإجراءات
بتاريخ 20 مايو سنة2010، أودع المدعى عن نفسه وبصفته  رئيس مجلس ‏إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا ‏الحكم بعدم دستورية نص المادة 65 مكررًا والفقرة الأولى من المادة 68 من قانون ‏سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.‏
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.‏
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.‏
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار ‏الحكم فيها بجلسة اليوم .‏
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .‏
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى ‏أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى – بناء على طلب رئيس الهيئة العامة لسوق ‏المال- إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2230 لسنة 2009 جنح اقتصادى ‏القاهرة، متهمة إياه بأنه فى غضون أعوام2004، 2005، 2006، وبصفته ‏المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، لم يواف الهيئة العامة ‏لسوق المال بصورة من القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقرير مجلس الإدارة ‏السنوى عن نشاط الشركة، وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقيد وشطب ‏الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية المقررة، وطلبت عقابه بالمواد 16، 65 ‏مكررًا، 68، 69 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ‏والمادة 20 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 ‏بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتى القاهرة والإسكندرية ‏المعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2004، وبجلسة 26/12/2009قضت المحكمة ‏بتغريمه ألفى جنيه عن كل يوم تأخير عن مدة 482 يومًا، وإذ لم يرتض المدعى ‏هذا القضاء، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 24 لسنة 2010 جنح مستأنف‏ اقتصادى القاهرة، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادتين (65‏ مكررًا، 68) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا ‏الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.‏
     وحيث إن المادة (65 مكررًا) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‏‏95 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة2004 تنص على أن "يعاقب ‏بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقًا ‏لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص ‏عليها فى المادة (16) من هذا القانون.‏
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه ‏الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.‏
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية".‏
وتنص الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون ذاته على أن "يعاقب ‏المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب ‏بالمخالفة لأحكام هذا القانون".‏
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى ‏الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى ‏الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات ‏الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكانت ‏رحى النزاع الموضوعى تدور حول المسئولية الجنائية للمدعى بصفته المسئول عن ‏الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، عن عدم موافاة الهيئة العامة لسوق ‏المال بصورة القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقرير مجلس الإدارة السنوى عن ‏نشاط الشركة وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقيد وشطب الأوراق ‏المالية، عن الأعوام 2004، 2005، 2006 فى المواعيد القانونية، وهو الفعل ‏المؤثم بنص الفقرة الأولى من المادة (65 مكررًا) من قانون سوق رأس المال المشار ‏إليه، ونص الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون فى مجال انطباقه على ‏نص المادة (65 مكررًا) سالفة الذكر، والتى قدم المدعى للمحاكمة الجنائية فى ‏الجنحة رقم 2230 لسنة 2009 جنح اقتصادى القاهرة طبقًا لهما، وطلبت النيابة ‏العامة معاقبته استنادًا إليهما، وصدر الحكم بجلسة 26/12/2009 بمعاقبته بالغرامة ‏إعمالاً لهما، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة فى الطعن ‏عليهما ذلك أن الفصل فى دستوريتهما سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى ‏الموضوعية، وبهذين النصين وحدهما يتحدد نطاق الدعوى الدستورية، ولا يمتد إلى‏ باقى أحكام المادتين المذكورتين.‏
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما – محددين نطاقًا على ‏النحو المتقدم- مخالفتهما لنصوص المواد (32، 34، 40، 41، 66، 67، 86، ‏‏165) من الدستور الصادر سنة 1971 قولاً منه أنهما يخالفان مبدأى المساواة ‏والعدالة بما يتضمناه من معاملة فى مجال التجريم والعقاب تخالف غيرها من الجرائم ‏المالية والضريبية، فضلاً عما فيهما من اعتداء على حق الملكية، وعدم تحديد هذين ‏النصين أركان الجريمة على سبيل الجزم واليقين، ومخالفتهما كذلك لمبدأ شخصية ‏المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة، وتناسبها معالجريمة، وافتراضهما المسئولية ‏الجنائية.‏
وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث ‏مطابقتهما للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور ‏القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به ‏وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد ‏والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى ‏يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد ‏الآمره، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما من ‏خلال أحكام الدستور الحالى الصادر عام2014.‏
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة – الذى كفلته ‏المادتان (4، 53) من الدستور الحالى –ليس مبدأ تلقينيًّا جامدًا منافيًا للضرورة ‏العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة ‏الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذ جاز للدولة أن تتخذ ‏بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة ‏رده ، فإنه يكون من الجائز تبعًا لذلك أن تغاير السلطة التشريعية- ووفقًا لمقاييس ‏منطقية – بين مراكز لا تتحدد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم ‏عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما ‏يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ‏ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض التى يتوخاها.‏
وحيث إن الدستور الحالى وإن حرص فى المادة (4) منه على كفالة مبادئ ‏العدل باعتبارها أساساً لبناء المجتمع وتحقيق وحدته الوطنية، وقاعدة ضابطة لسلطة ‏المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين، كما قرن ‏العدل بالعديد من نصوصه كالمواد (8، 27، 81،91، 99) منه، غير أنه خلى فى ‏الوقت ذاته من تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل سواء بمبناه أو أبعاده لا يعدو- ‏كما جرى قضاء هذه المحكمة- أن يكون نهجًا متواصلاً منبسطًا على أشكال من ‏الحياة تتعدد ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، ‏فلا يكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار ‏القانون منهياً للتوافق فى مجال تنفيذه، مصادمًا لمبادئ العدل، وغدا إلغاؤه لازمًا.‏
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الجريمة أن ‏عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازن ‏وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء ‏عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، ‏وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسئولاً عن ‏ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد ‏تلازمهما، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا ‏باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها، وهو ما يعبر عن العدالة الجنائية فى مفهومها ‏الحق.‏
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن الجريمة فى مفهومها ‏القانونى تتمثل فى الإخلال بنص عقابى، وكان وقوعها لا يكون إلا بفعل أو امتناع ‏يتحقق به هذا الإخلال، وكان المشرع قد أثم بالفقرة الأولى من المادة (65 مكررًا) ‏من قانون سوق رأس المال واقعة التأخير فى تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة ‏لسوق المال، وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق ‏المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون المذكور، واعتبر تلك الجريمة ‏جنحة معاقب عليها بالغرامة وقدرها ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير فى تسليم ‏القوائم عن المواعيد المقررة قانونًا، ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة ‏الفعلية بالشركة طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال، ‏والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة ‏يمارسه نيابة عنها ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانونى الذى فرضه المشرع عليها، وجعل ‏الإخلال به جريمة، حرصًا منه على مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية، وهو يسأل عن ‏فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها ‏وباستخدام أحد وسائلها، ويفترض هذا النص لقيام الجريمة أن يكون الامتناع عن ‏تسليم القوائم فى المواعيد القانونية نشاطًا سلبيًّا قصد به الجانى التنصل من الالتزام ‏القانونى الذى فرضه المشرع على نحو آمر، وتتحقق تلك الجريمة بتوافر أركانها ‏والتى يتعين على سلطة الاتهام إثباتها كاملة، بما ينتفى معه منعى التجهيل بأركان ‏هذه الجريمة أو افتراض المسئولية الجنائية بالنسبة لها، وبذلك يتحقق توافقها مع مبدأ ‏شخصية المسئولية الجنائية .‏
وحيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بنص المادة (95) من ‏الدستور القائم، لا يقتضى لزومًا-على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون ‏الجزاء الجنائى فى شأن الأفعال التى أثمها المشرع محددًا تحديدًا مباشرًا، بل يكفى ‏أن يتضمن النص العقابى تلك العناصر التى يكون معها هذا الجزاء قابلاً للتحديد، ‏ومعينًا بالتالى من خلالها، فلا يكون الجزاء الوارد به مبهمًا، ولا مفضيًا إلى التحكم، ‏بل قائماً على أسس حدد المشرع سلفًا ركائزها، وهو ما يقع على الأخص كلما ربط ‏النص العقابى بين الغرامة التى فرضها، وامتناع المخالفين عن الوفاء بالتزامهم ‏القانونى بتسليم القوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونًا، محددًا مقدارها بقدر المدة ‏التى امتد إليها الإخلال بواجباتهم التى فرضها القانون، ليكون الحمل على التقيد بها ‏غاية نهائية للغرامة التى يقتضيها، وليس لازمًا بالتالى أن يكون مقدارها واقعًا فى ‏إطار حدين يكون أدناهما وأقصاهما مقررين سلفاً، ليحدد القاضى مبلغها فيما بينهما، ‏بل يجوز أن يتخذ المشرع معيارًا لضبطها يكون به مبلغها محددًا على ضوء المدة ‏التى استغرقها الامتناع عن تسليم هذه القوائم، دون أن يعد ذلك سلبًا لسلطة القاضى ‏فى تفريد عقوبة الغرامة المقررة بالنص المطعون فيه أو مساسًا بوجوب تناسب ‏العقوبة مع الأفعال المؤثمة ومع الخطورة الإجرامية للفاعل، كما لا يتضمن إهدارًا ‏لمبدأ المساواة، ذلك أن ارتباط تحديد مقدار الغرامات بمدة الامتناع عن تقديم القوائم ‏المالية والتى تختلف من شخص لآخر، لا يغير من وحدة التنظيم القانونى للجرائم ‏التى ارتبط بها الجزاء الجنائى، ولا يعدو هذا أن يكون تغايرًا فى الوقائع التى تقرر ‏الجزاء الجنائى بمناسبتها، وليس من شأن تباينها أن يكون تحديد الجرائم وعقوباتها‏ وتطبيقها على المخالفين قد انتقل من المشرع والقاضى إلى أيديهم، أو يمثل تغييرًا ‏فى جوهر الجزاء الجنائى المقرر على إتيان هذه الأفعال وتناسبه مع الجريمة محلها،‏أو يتضمن إخلالاً بقواعد العدالة، أو تمييزًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره بين ‏المخاطبين بأحكام النص العقابى أو بينهم وبين غيرهم، كما لا يحوى تقرير هذه ‏الغرامة كعقوبة على امتناع أثَّمه القانون مساسًا بحق الملكية الذى كفله الدستور،‏الأمر الذى يكون معه النصان المطعون فيهما غير مصادمين لنصوص المواد (33، ‏‏35،53، 54، 96، 101، 184) من الدستور القائم، كما لا يخالفان أى حكم آخر ‏من أحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.‏
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى ‏المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق