الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 9543 لسنة 62 ق جلسة 9 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 130 ص 861

 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
---------------
1 - من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى قد نصت على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين. كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة". ومؤدى نص هذه المادة أن يجب لاسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هى أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين، أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة.

2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون يعنى الحكم باستظهار العناصر التى أوردتها المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائى أو ما أضافه الحكم الاستئنافى إلى أسبابه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن، ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى إستند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم إذ لم يرود الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1 -  .... (طاعن) 2 -  .... (محكوم عليه) - بأنهما أولا المتهم الأول : قام بتقسيم الأرض المبينة بالأوراق على خلاف الاشتراطات المحددة من الوحدة المحلية . ثانيا : المتهم الثانى : قام بالبناء على قطعة أرض التقسيم دون استيفاء الشروط المحددة وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح منوف قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وكذا واحد جنيه عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم الإزالة عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه الأول . ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم قطعة أرض على خلاف الاشتراطات المحددة من الوحدة المحلية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يستظهر أركان الجريمة وحررت أسبابه بعبارات عامة مجملة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها بعد أن أشار إلى وصف الاتهام - في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن 00 وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/2 أ.ج" وأضاف الحكم الاستئنافي إلى هذه الأسباب قوله "وحيث إن الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا على نحو ما جاء بتقرير الخبير ومن ثم تعين تأييد الحكم المستأنف" لما كان ذلك, وكانت المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين. كما يعتبر تقسيما إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة ومؤدي نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن, وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين, أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر السالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم الابتدائي أو ما أضافه الحكم الاستئنافي إلى أسبابه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه قي قضائه بإدانة الطاعن, ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق