الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 9543 لسنة 62 ق جلسة 9 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 130 ص 861

جلسة 9 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(130)
الطعن رقم 9543 لسنة 62 القضائية

(1) تقسيم. قانون "تفسيره".
إسباغ وصف التقسيم على الأرض. شروط توافره وأساسه؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة حكم الإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون. رهن باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 وإثبات توافرها.
سلامة الحكم بالإدانة. شرطه؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين. كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين، أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي أو ما أضافه الحكم الاستئنافي إلى أسبابه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن، ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 -.... (طاعن) 2 -...... (محكوم عليه) - بأنهما أولاً: المتهم الأول: قام بتقسيم الأرض المبينة بالأوراق على خلاف الاشتراطات المحددة من الوحدة المحلية. ثانياً: المتهم الثاني: قام بالبناء على قطعة أرض التقسيم دون استيفاء الشروط المحددة وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح منوف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وكذا واحد جنيه عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم الإزالة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه الأول. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم قطعة أرض على خلاف الاشتراطات المحددة من الوحدة المحلية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يستظهر أركان الجريمة وحررت أسبابه بعبارات عامة مجملة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها بعد أن أشار إلى وصف الاتهام - في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن.. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 أ. ج". وأضاف الحكم الاستئنافي إلى هذه الأسباب قوله "وحيث إن الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً على نحو ما جاء بتقرير الخبير ومن ثم تعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكانت المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين. كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين، أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر السالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي أو ما أضافه الحكم الاستئنافي إلى أسبابه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن، ولم يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق