الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 16414 لسنة 65 ق جلسة 5 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 153 ص 1028

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش واحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن ابو المعالى نواب رئيس المحكمة .
-------------
1 - من المقرر انه وان كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبدية المتهم من اوجه دفاع وتحقيقها الا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

2 - لما كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى من ان النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر "6مياه" مردودا بأن الطاعن وان اثار هذا الدفاع امام محكمة الموضوع الا انه لم الدفتر "6مياه" مردودا بأن الطاعن وان اثار هذا الدفاع امام محكمة الموضوع الا انه لم يطلب منها تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا محل له ان يثير شيئا عن ذلك لاول مرة امام محكمة ، اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .

3 - ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، كما ان خصومة شهود الاثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا يمنع من الاخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، فان ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا مجادلتها فيه .

4 - ان صفه مأمور التحصيل انما تتحقق متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون او قرار او لائحة او مرسوم او تعيين او تكليف كتابى او شفوى ، بل يكفى عند توزيع الاعمال فى المصلحة الحكومية ان يقوم الموظف بعمليه التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام انه لم يدع بأنه اقحم نفسه على العمل وانه قام به متطفلا او متفضلا او فضوليا سواء بتعاون من رؤسائه او زملائه او باعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التى اوردها الحكم استظهرها من ادلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عن هذه الادلة وهو ما يتلازم معه ان يكون الطاعن امينا عليها ما دام انه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فاذا اختلسها عد مختلسا لاموال عامة ، ومن ثم فان منازعة الطاعن حول حقيقة صفتة كمندوب تحصيل فى الجهة التى جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه ما دام الحكم قد اثبت فى حقه - اخذا بأدلة الثبوت التى اوردها وعول عليها فى قضائه - انه باسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس اليه خلال الفترة من 1/3/1989 الى 19/3/1992 وبما لا يمارى الطاعن فى صحة ما نقله الحكم - مما يوفر فى حقه صفته كمندوب تحصيل ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يتساند فى قضائه بالادانة الى تقرير لجنه الجرد وانما عول على اقوال شهود الاثبات واقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت فى تقريرى مكتب خبراء وزارة العدل ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بان البين منها تواجد محامى المتهم معه عند بدء التحقيق وانه هو الذى طلب من النيابة العامة الاذن له بمغادرة الغرفة لامر هام فأذنت له لما كان ذلك وكان من المقرر ان مفاد نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية ان المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هى وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى فى ان ما اورده الحكم من ان محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة فى مغادر غرفة التحقيق له اصله الثابت بالاوراق ،وفضلا عن ذلك فان الطاعن لا يزعم ان اسم محاميه قد اعلن بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .

7 - من المقرر انه يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يبين ماهية اوجه الدفاع التى اوردها بمذكرته والتى استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا "مندوب تحصيل .... بمجلس مدينة .... اختلس مبلغ خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيها والمملوك للجهة سالفة الذكر والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبى التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه فى الزمان والمكان سالفى البيان . أولا : بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية هى قسائم توريد المبالغ المحصلة من مستهلكى المياه بـ ..... بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريريها المختص بوظيفته بأنه أثبت بها مبالغ تقل عن تلك التى حصلها . ثانيا : استعمل تلك المحررات بأن قدمها إلى قسم الحسابات بمجلس مدنية .... مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالعريش لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكوة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1 - 2/أ - ب ، 118 ، 119/أ ، 119 مكررا/أ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من الوظيفة وبتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيها وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... إلخ .
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية والتي ارتبطت بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاعه قام فيما قام عليه على قعود النيابة العامة عن ضم دفتر "6 مياه" لإثبات عدم تحريره بياناته إلا أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى المحاكمة دون ضم ذلك الدفتر, كما أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك الطلب رغم جوهريته كما أن المدافع عنه دفع بتلفيق الاتهام وعدم تحريره الإيصال رقم 15 بخط يده وكذا الإيصال رقم 6 لغيابه عن العمل في يوم تحريره بسبب أدائه امتحان ليسانس الحقوق في ذلك اليوم, وأنه توجد خصومة بينه وبين شهود الواقعة, ودلل على ذلك بتقديم مستندات تؤيد دفاعه, وبالرغم من ذلك عول الحكم على أقوالهم, كما دفع بانتفاء صفة مندوب تحصيل عنه إلا أن الحكم أثبت وجود تلك الصفة, وأطرح الحكم الدفع ببطلان تشكيل اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها لمخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة بما لا يسوغ اطراحه, وعول على أقوال تلك اللجنة رغم بطلان عملها, هذا إلى أنه دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم مراعاة ما أوجبه القانون من دعوة محامي الطاعن عند التحقيق معه وعند استدعائه لاستجوابه, وأخيرا فإن المحكمة التفتت عن أوجه دفاع الطاعن المقدمة بمذكرته ولم تعرض لدفاعه فيها. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن الدفتر 6 وأطرحه في قوله "وبالنسبة للتشكيك في بيانات الدفتر 6 مياه فمردود بأنه غير منتج لأن العبث كما تم بين بيانات أصل قسيمة السداد وصورتها الزرقاء بدفتر 433 - ح المسلم عهدة شخصيا للمتهم والذي لا يماري في أنه مدون بياناتهما فإن العبث والتغيير كان أساسا بين تلك القسيمة الأصل والصورة الزرقاء وبين صورتها الحمراء المسلمة للمشترك والتي لم ينفي المتهم قيامه بتحرير بياناتها .. " لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقها إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة, وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر سالف الذكر مردودا بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب منها تدارك هذا النقص, ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات, مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابه عليها من محكمة النقض, كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها, فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا تجوز مجادلتها فيه ..... لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر صفة مندوب التحصيل في تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة ... ودل على توافرها في قوله "وحيث إنه عن إسناد أعمال مندوب تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة ....... إلى المتهم فثابت من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأوائل وما انتهى إليه تقريرا مكتب خبراء وزارة العدل, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي, بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة مادام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلا أو متفضلا أو فضوليا سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أدلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عن هذه الأدلة وهو ما يتلازم معه أن يكون الطاعن أمينا عليها مادام أنه أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإذا اختلسها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - عد مختلسا لأموال عامة, ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كمندوب تحصيل في الجهة التي جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه مادام الحكم قد أثبت في حقه - أخذا بأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في قضائه - أنه حصل المبالغ المختلسة إثر صدور قرار من مدير الشئون المالية بمجلس بمدينة ...... بإسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس إليه خلال الفترة من 1/3/1989 إلى 19/3/1992 - وبما لا يماري الطاعن في صحة ما نقله الحكم - مما يوفر في حقه صفته كمندوب تحصيل, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله "...... وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامي المتهم معه عند بدء التحقيق وإنه هو الذي طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له" - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من إن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة في مغادرة غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. 
لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق