جلسة 5 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.
----------------
(2)
الطعن رقم 608 لسنة 60 القضائية
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تطبيقه".
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين. عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق. مؤدى ذلك؟
(3) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
ندب العاملين التابعين لإحدى الهيئات العامة إلى إحدى الشركات الاستثمارية. حدوث الواقعة بالجهة الأخيرة. أثره: عدم تمتعهم بالحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات. علة ذلك؟
(4) سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استيلاء الطاعنين على مستحقات المجني عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد استلامهم لها بصفة عرضية. سرقة. النعي بأنها خيانة أمانة. غير صحيح.
(5) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التسليم عن طريق التغافل. لا ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة.
(6) اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة. توافره: باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
مثال.
(7) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية استخلاص الحكم وقوع السرقة لتوافر فعل الاختلاس.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم.
(8) سرقة. قصد جنائي. "حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم تحدث الحكم صراحة. عن نية السرقة. لا يعيبه. حد ذلك؟
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإقرارات غير القضائية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لإطراح إقرارات غير قضائية.
(10) سرقة. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة. لا يعفي من المسئولية الجنائية. لا أثر له على قيام الجريمة.
(11) إثبات "بوجه عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موضوعي.
المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. حد ذلك؟
(13) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. محكمة أول درجة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان الطاعنون - على فرض صحة أن عملهم الأصلي يتبع هيئة السكك الحديدية التي تسبغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 أ. ج على العاملين بها - بيد أن الثابت حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون - وهو ما لا يمارون فيه - أنه تم ندبهم إلى إحدى الشركات الاستثمارية وأن الواقعة حدثت بالجهة الأخيرة فمن ثم انبتت صلتهم بجهة عملهم الأصلية من تاريخ ندبهم إذ الجهة المنتدبون إليها لا ينطبق على العاملين بها الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الجريمة التي اقترفها الطاعنون لم تكن أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون ما نعاه الطاعنون بهذا الوجه لا محل له.
4 - لما كان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين استولوا على مستحقات المجني عليهم بعد أن اصطنعوا كشوفاً بمبيتهم بعملهم ووضعوا إمضاءاتهم بما يفيد استلامهم للمبالغ المستحقة، فإن استحواذهم على النقود التي تخص المجني عليهم لم يكن إلا بصفة عرضية مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنين، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دانهم بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
5 - من المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجني عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجني عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أنه يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وإذ كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن الأول هو صرف المبالغ المستحقة للمجني عليهم لقاء أيام المبيت بعد أن يوقع قرين أسمائهم على الكشوف السابق له تحريرها باستلامهم المبالغ المثبتة وبناء على اتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث يقومون بتقسيمها فيما بينهم محتبسين تلك المبالغ لأنفسهم بنية تملكها ولما تكشف أمرهم قام ثلاثتهم بغية ستر جريمتهم بمقابلة المجني عليهم للتخالص معهم وتمكن الطاعن الأول من الحصول على إقرارات من المجني عليهم وقام الطاعن الثالث بالتوقيع عليها كشاهد، فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار مظاهر الاشتراك والاتفاق بين الطاعن الأول والطاعنين الآخرين.
7 - من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأثبت في حق الطاعن الأول بأنه حرر الكشوف ووقع قرين كل من أسماء المجني عليهم بما يفيد استلامهم المبالغ المستحقة مقابل ليالي المبيت، فإن منعاهم بهذا المنعى لا يكون له محل.
8 - لما كان ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
9 - لما كان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع.
10 - من المقرر أن قيام الجاني بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
11 - من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
13 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - على فرض صحة ذلك - بمذكرتهم سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهم الأول سرق النقود المبينة قدراً بالأوراق المملوكة لكل من.... و.... و...... والمسلمة إليه على سبيل اليد العارضة من المندوب المالي لشركة...... فاختلسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول في سرقة نقود المجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك بالاتفاق بأن اتفقوا بينهم على سرقتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 40، 43، 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفوا. ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن الأول بها والاشتراك معه بطريق الاتفاق التي دان الطاعنين الآخرين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليهم وشاهدي الإثبات وما أثبته رئيس وحدة مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بمحضره المؤرخ 1/ 9/ 1986. وإذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله: "أن معلومات وردت لمباحث قسم شرطة النقل والمواصلات مفادها أن الطاعنين تم انتدابهم لشركة..... المسند إليها عمليات التجديد لخطوط السكك الحديدية وقد استغلوا عدم إحكام مهندسي الشركة الأجانب على زملائهم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة فقام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بالتلاعب بكشوف ليالي المبيت بإثبات أسماء المجني عليهم ثم يقومون بصرف مبالغ بمقتضى تلك الكشوف عن كل عامل مبلغ 125 جنيه شهرياً ويوقعون بما يفيد استلام المجني عليهم لها". وأورد الحكم أقول المجني عليهم الذين أجمعوا على عدم توقعيهم على كشوف ليالي المبيت أو تقاضي أية مبالغ عنها إذ أن الطاعن الأول هو الذي استولى على مستحقاتهم مقسماً لها مع الطاعنين الآخرين. كما أورد مضمون أقوال شاهدي الإثبات بما لا يخرج عن مضمون أقوال المجني عليهم. ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بالمخالفة للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه في قوله: "فإنه لما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 63/ 3 إ. ج أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها. مما مفاده ومؤداه أنه يشترط لإعمال نص المادة 63 إجراءات سالفة الذكر أن تكون صفة الموظف العام لصيقة بالمتهم وقت مقارفة الفعل وأن تكون الجريمة جناية كانت أو جنحة قد وقعت منه أثناء تأديته للوظيفة العامة أو بسببها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المتهمين وقت مقارفتهم الفعل موضوع الاتهام الماثل كانوا منتدبين للعمل بالشركة...... وهي بحكم القرار المرخص بتأسيسها رقم 224 لسنة 1981 من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - وبالتالي لا يعتبر موظفيها والعاملين فيها في حكم الموظف العام وإن اعتبرت أموالها أموالاً عامة لمشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في رأس مالها وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 119/ ز من قانون العقوبات - هذا إلى جانب أن المبالغ المختلسة موضوع الاتهام بمجرد صرفها أصبحت لذمة المجني عليهم وليست مالاً للشركة - هذا بالإضافة إلى أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يقطع أو يفيد أن المتهمين قد قارفوا الفعل موضوع الاتهام أثناء تأديتهم للوظيفة العامة أو بسببها ومن جماع ما تقدم يكون الدفع قد أقيم على غير سند من القانون جديراً من ثم بالرفض". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة أن عملهم الأصلي يتبع هيئة السكك الحديدية التي تسبغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إ. ج على العاملين بها - بيد أن الثابت حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون - وهو ما لا يمارون فيه - أنه تم ندبهم إلى إحدى الشركات الاستثمارية وأن الواقعة حدثت بالجهة الأخيرة فمن ثم انبتت صلتهم بجهة عملهم الأصلية من تاريخ ندبهم إذ الجهة المنتدبون إليها لا ينطبق على العاملين بها الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الجريمة التي اقترفها الطاعنون لم تكن أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون ما نعاه الطاعنون بهذا الوجه لا محل له. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى - على النحو سالف الذكر - أن الطاعنين استولوا على مستحقات المجني عليهم بعد أن اصطنعوا كشوفاً بمبيتهم بعملهم ووضعوا إمضاءاتهم بما يفيد استلامهم للمبالغ المستحقة، فإن استحواذهم على النقود التي تخص المجني عليهم لم يكن إلا بصفة عرضية مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنين، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دانهم بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء. لما كان ذلك، وكان التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليهم لا بناء على رضاء منهم، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده الحكم أن الطاعنين اصطنعوا كشوف مبيت المجني عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجني عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما اقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وإذ كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن الأول هو صرف المبالغ المستحقة للمجني عليهم لقاء أيام المبيت بعد أن يوقع قرين أسمائهم على الكشوف السابق له تحريرها باستلامهم المبالغ المثبتة وبناء على اتفاقه مع الطاعنين الثاني والثالث يقومون بتقسيمها فيما بينهم محتبسين تلك المبالغ لأنفسهم بنية تملكها ولما تكشف أمرهم قام ثلاثتهم بغية ستر جريمتهم بمقابلة المجني عليهم للتخالص معهم وتمكن الطاعن الأول من الحصول على إقرارات من المجني عليهم وقام الطاعن الثالث بالتوقيع عليها كشاهد، فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً بما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب في استظهار مظاهر الاشتراك والاتفاق بين الطاعن الأول والطاعنين الآخرين. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأثبت في حق الطاعن الأول بأنه حرر الكشوف ووقع قرين كل من أسماء المجني عليهم بما يفيد استلامهم المبالغ المستحقة مقابل ليالي المبيت، فإن منعاهم بهذا المنعى لا يكون له محل. كما أن ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم - بعد تكشف واقعات القضية - بأن ما وقع من أفعال كانت بناء على تعليمات مهندس العملية للتدليل على نفي التهمة اطمئناناً منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع. وكان من المقرر أن قيام الجاني بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهمون في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. كما أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - على فرض صحة ذلك - بمذكرتهم سماعهم، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق