الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 13497 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 134 ص 892

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي.

---------------

(134)
الطعن رقم 13497 لسنة 65 القضائية

ترويج عملة مقلدة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقد. تقليد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. مناط تحققه؟
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفعها للتداول. وجوب استظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني.
منازعة الطاعن في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفي لتوافره. يعيبه.

---------------
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً. كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها، ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه - في حقه، وكان القدر الذي أورده الحكم في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد هي خمسة عشر ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمادتين 202/ 1، 203/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر القصد الجنائي في حقه، وأن حيازته للعملة الورقية المقلدة كان بقصد ترويجها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن القائم على إنكار ما أسند إليه، وعدم توافر القصد الخاص في حقه ورد عليه في قوله: "ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة ضبط الأوراق المالية بحوزة المتهم أخذاً بما شهد به الضابط مجرى التحريات.... الذي استوثق من نشاطه في ترويج العملات المزيفة - ولا ينال من ذلك أن ماكينة التصوير لم تستخدم، إذ هو لم يتهم بتقليد وتزييف العملة المضبوطة - وسواء أكان من عزمه مستقبلاً أن يفعل ذلك أو لم تكن نيته تتجه إلى التقليد والتزييف فإن الثابت في حقه أنه حاز العملات الورقية المزيفة المضبوطة بقصد ترويجها - وهذا القصد الخاص ثابت من أنه لم يدع أن الحيازة كانت لأغراض أخرى كالأغراض العملية أو الثقافية وما نحوها أو أنه يجهل أمر تزييف العملة المضبوطة، فهو باعتباره صاحب ماكينة تصوير بالألوان له خبرة في المطبوعات وتمييز الصحيح منها من المزيف ومن ثم تنتهي المحكمة إلى أن المتهم حاز الأوراق المزيفة عن علم بتزييفها وتقليدها بقصد ترويجها بين الناس...." لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً. كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها، ونازع في توافر القصد الجنائي - بشقيه - في حقه، وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق