الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 13497 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 134 ص 892

   برئاسة السيد المستشار / عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبى رئيس المحكمة واحمد عبد القوى ورضا القاضى .
-------------
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر اركانها ، فاذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاما على المحكمة استظهاره استظهارا كافيا . كما انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلا عن القصد الجنائى العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد انكر التهمة المسندة اليه برمتها ،ونازع فى توافر القصد الجنائى - بشقيه - فى حقه ، وكان القدر الذى اورده الحكم فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن القصور فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا داخل البلاد هى خمسة عشر ورقة مالية من فئة العشرين جنيها المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها . وإحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادتين 202/1 ، 203/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر القصد الجنائي في حقه, وأن حيازته للعملة الورقية المقلدة كان بقصد ترويجها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن القائم على إنكار ما أسند إليه, وعدم توافر القصد الخاص في حقه ورد عليه في قوله: ((ومن حيث أن المحكمة تطمئن إلى صحة ضبط الأوراق المالية بحوزة المتهم أخذاً بما شهد به الضابط مجري التحريات ...... الذي استوثق من نشاطه في ترويج العملات المزيفة - ولا ينال من ذلك أن ماكينة التصوير لم تستخدم, إذ هو لم يتهم بتقليد وتزييف العملة المضبوطة - وسواء أكان في عزمه مستقبلاً أن يفعل ذلك أو لم تكن نيته تتجه إلى التقليد والتزييف فإن الثابت في حقه أنه حاز العملات الورقية المزيفة المضبوطة بقصد ترويجها - وهذا القصد الخاص ثابت من أنه لم يدع أن الحيازة كانت لأغراض أخرى كالأغراض العملية أو الثقافية وما نحوها أو أنه يجعل أمر تزييف العملة المضبوطة, فهو باعتباره صاحب ماكينة تصوير بالألوان له خبرة في المطبوعات وتمييز الصحيح منها من المزيف ومن ثم تنتهي المحكمة إلى أن المهتم حاز الأوراق المزيفة عن علم بتزييفها وتقليدها بقصد ترويجها بين الناس .....)) لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها, فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد, كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً. كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويح تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول, مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها, ونازع في توافر القصد الجنائي - بشقيه - في حقه, وكان القدر الذي أورده الحكم - فيما سلف بيانه - في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق