الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 5098 لسنة 65 ق جلسة 7 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 154 ص 1037

 برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى .
--------------
1 - لما كانت المحكمة سبق ان قررت بتاريخ 28/11/1995 عدم قبول الطعن استنادا الى أن الاستاذ ...... المحامى الموقع على مذكرة اسبابه ليس من المقبولين امام محكمة النقض ، ثم ثبت فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/3/1996 ان المحامى المذكور من المحامين المقبولين امام محكمة النقض فى تاريخ سابق على ايداع اسباب الطعن فانه يتعين الرجوع عن القرار السابق اصداره والنظر فى الطعن من جديد .

2 - لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى اثناء نظرها لتقديم اصل الشيك ، انها قدرت اهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها ، بيد انها عادت واصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء ودون ان تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه ، واذا كان من المسلم به ان المحكمة متى رات ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا فان هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق اخلاله بحق الدفاع - مشوبا بالقصور المبطل.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337  من قانون العقوبات ومحكمة جنح ... قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضى فى معارضته بأعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعنت الأستاذة/ .... عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض حيث نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم أجلته لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1995 وفيها قررت المحكمة عدم قبول الطعن فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن القرار الصادر بتلك الجلسة الأخيرة وتأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة اليوم  لنظر الطعن وفيها قررت الغرفة أولا : الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 28/11/1995 والنظر فى الطعن من جديد بجلسة اليوم . ثانيا : إحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/11/1995 عدم قبول الطعن استنادا إلى أن الأستاذ/ ........ المحامي الموقع على مذكرة أسبابه ليس من المقبولين أمام محكمة النقض - ثم ثبت فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/3/1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في البيان - ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لتقديم أصل الشيك إجابة لطلب الطاعن الذي أنكر توقيعه عليه عادت وعدلت عن هذا القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 9/10/1998 أن الطاعن جحد الصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وطلب إلزام المجني عليه بتقديم أصل ذلك الشيك, وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب وأجلت الدعوى لجلسة 1/1/1989 وبهذه الجلسة الأخيرة قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك, وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها, بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه, وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق