الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 13451 لسنة 65 ق جلسة 25 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 140 ص 925

  برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمود شريف فهمى وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - لما كان القانون لا يوجب حتما ان تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والابحاث التى يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الشخص او ان يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له ان يستعين فيما يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .

2 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فاذا كانت هذه الاخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اجرائه - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

3 - من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى .

4 - لما كان الحكم قد اثبت فى مدوناته ان العقيد...... قد استصدر اذنا من النيابة بعد ان دلت التحريات على ان الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان فى تنقلاتهما السيارة رقم .... قيادة الطاعن الثانى وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة ، فان مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى اليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن قد اصاب صحيح القانون .

5 - لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان امر التفتيش الا حين ينصب على المسكن ، والحال فى الدعوى الراهنة ان امر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من الضابط - طالب الامر - وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كى يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه .

6 - لما كان النعى واردا على مجرد شكل التوقيع فانه لا يعيب الاذن ما دام موقعا عليه فعلا ممن اصدره

7 - من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التى تطمئن اليها .

8 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام ان وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيب قميصه الذى كان يرتديه .

9 - من المقرر ان اجراءات التحريز انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل .

10 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذى اجرى التحليل عليه ان هو الا جدل فى تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات وفى عملية التحليل التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه او مصادرتها فى عقيدتها فى ذلك وهو من اطلاقاتها .

11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعى الطاعن الاول بشيوع تهمه حيازة المخدر ومخالفته اجراءات التحريز للقانون مما يضفى كثيرا من الشك فى نسبة المخدر اليه - على نحو يتفق وصحيح القانون ، فان ما ينعاه فى هذا الصدد لا يكون سديدا ، لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى يسلم فى اسباب طعنه ان تقرير الخبير انتهى الى ان مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة ، وكان الاذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يمارى فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة اى من المختص مكانيا باصداره ، فان الدفع ببطلان الاذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه .

12 - لما كان الطاعن الثانى لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصى لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت احراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم استظهر ان الاحراز كان مجردا عن اى قصد من القصود الخاصة ، ومن ثم فان نعيه بأن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصى يكون فى غير محله .

13 - لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على انه يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة او النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكاِب الجريمة . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى الغير حسن النية . وكان الحكم المطعون فيه - بما لا يمارى فيه الطاعن الثانى - قد بين واقعة الدعوى والادلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثانى - والذى يسلم فى اسباب طعنه انها مملوكة له - فى ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات واذن تفتيش النيابة ، ضبط السيارة وبها المخدر وانتهى الى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والاحراز المجردين عن اى قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وبمنأى عن قاله الخطأ فى تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول : (1) حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهم الثانى : (1) أحرز بقصد الإتجار جوهرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (2) نقل بغير قصد الإتجار أوالتعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهما إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 السنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1 ، 25 مكررا /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خسمين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين عما أسند إليه بوصف التهمة الأولى وبحبسه شهرا واحدا وتغريمه مائة جنيه ومصادرة المضبوطة عما أسند إليه بوصف التهمة الثانية - ثانيا : بمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها أسباب الطعن الثلاثة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول .... وشهرته .... بجريمتي إحراز وحيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح أبيض ((مطواة قرن غزال)) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً, ودان الطاعن الثاني .... وشهرته ..... بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنهما دفعا ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سري - ودلل الطاعن الأول على ذلك بما قدمه من مستندات رسمية التفت عنها الحكم -, ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع, ولعدم تسبيبه تسبيباً كافياً, وتوقيعه بتوقيع غير مقروء, كما دفع الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة مخدر الحشيش ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن - إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً. كذلك التفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بالتفتيش. كما أن ضآلة كمية المخدر المضبوط معه ترشح بأنه كان لاستعماله الشخصي. وأخيراً قضى الحكم بمصادرة السيارة ملكه رغم عدم وجوب ذلك لعدم توجيه الاتهام إليه أو إدانته عن حيازة ما ضبط بها من مخدر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كلاً من الطاعنين بها, ودلل على ثبوت الجريمة في حق كل منهما بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة وما تضمنه تقرير المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك, وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به, بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم, ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق, فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن العقيد .... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة ويستخدمان في تنقلاتهما السيارة رقم ..... قيادة الطاعن الثاني وتمكن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المخدرات المضبوطة, فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكانت المادة 44 من الدستور, والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن, والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالتفتيش انصب على شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه, ومن هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر- وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه, لما كان ذلك, وكان النعي وارداً على مجرد شكل التوقيع فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب - الطاعن الأول - الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها, وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن الأول على جوهر الحشيش المضبوط بالسيارة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي, فضلاً عن انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب قميصه الذي كان يرتديه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً, بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل, وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعي الطاعن الأول بشيوع تهمة حيازة المخدر ومخالفة إجراءات التحريز للقانون مما يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إليه - على نحو يتفق وصحيح القانون, فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة, وكان الإذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يماري فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة أي من المختص مكانياً بإصداره, فإن الدفع ببطلان الإذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه, ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الطاعن الثاني لم يدفع لدى محكمة الموضوع بقيام قصد الاستعمال الشخصي لديه, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم استظهر أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة, ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي الغير حسن النية. وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن الثاني - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من الطاعنين كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة قيادة الطاعن الثاني - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له - في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبتهما عن مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون, ل ما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق