الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 17513 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 142 ص 944

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى .
-----------------
لما كان الاستاذ .... المحامى قد قرر بالطعن بتاريخ 27/5/1992 نيابة عن المحكوم عليه بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يبيح له قانونا التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فان الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة - ولا يغير من ذلك التوكيل المقدم بأوراق الطعن والصادر من المحكوم عليه للمحامى سالف الذكر بتاريخ 18/7/1992 لاحقا للتقرير بالطعن - ويكون الطعن قد افصح عن عدم قبوله شكلا .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن , استأنف ومحكمة المنصورة الإبتداية (مأمورية دكرنس) الآستئنافية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------
المحكمة
لما كان الأستاذ/ ..... المحامي قد قرر بالطعن بتاريخ 27/5/1992 نيابة عن المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم التوكيل الذي يبيح له قانوناً التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة - ولا يغير من ذلك التوكيل المقدم بأوراق الطعن والصادر من المحكوم عليه للمحامي سالف الذكر بتاريخ 18/7/1992 لاحقاً للتقرير بالطعن - ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق