الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 11298 لسنة 62 ق جلسة 2 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 127 ص 839

  برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
---------------
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام، إذ أن تسببه فى غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : أحدث عمدا بالمجنى عليه ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بأداة (عصاه) ثانيا : أتلف عمدا المزروعات المملوكة للمجنى عليه وطلبت عقابه بالمادتين 242/1 - 3 ، 367 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام ببراءة المتهم من التهمة الأول وبحبسه اسبوعين مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة . ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول (الطاعن) وهي تهمة الإتلاف فإنها ثابتة في حق المتهم وذلك أخذا بما هو ثابت بمحضر المعاينة المؤرخ ..... والثابت به أن المتهم تسبب في غرق مساحة 12 ط  بالمياه وأنه ترتب على ذلك إتلاف محصول الذرة, ومن ثم يتعين معاقبة المتهم عملا بالمادة 367/1 عقوبات". لما كان ذلك, وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف. وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام, إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق