الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 14631 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 141 ص 937

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة .
-------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن حضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ،وكان الطاعن قد ارفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلا على العذر القهرى الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وابداء دفاعه . لا تطمئن اليهما المحكمة . فان منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون فى غير محله .

2 - لما كان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه ان وكيله قرر بالاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة اول درجة فان ذلك يعتبر اعلانا صحيحا طبقا للمادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لاعلانه بتلك الجلسة .

3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذى تلاه عضو اليسار بالدائرة ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض اذ كان عليه ان راى التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمة ان يوضحها فى دفاعه ويكون منعاه فى هذا الخصوص على غير اساس .

4 - من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استوفى اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ،ولا يؤثر فى ذلك اغفال ملء بعض البيانات او تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لان ذلك من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير اساس .

5 - لما كان الثابت من الاطلاع على حكم اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد احال الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبته بمقتضاها ومن ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص فى غير محله .

6 - من المقرر ان العبرة فى الحكم بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه ممن ذى الشأن ، وان ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلا او مسودة - لا تكون الا مشروعا ، للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى اجراء ما تراه فى شأن الوقائع والاسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة النسخة الاصلية للاحكام الصادرة فى الدعوى بدرجتيها انها موقعة من القاضى الذى اصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التى يتطلبها القانون ، ولا ينال من ذلك أن اوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعية الطاعن - ذلك ان تحرير الحكم عن طريق املائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف انه قد استوفى اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

7 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوزة عليها قضائيا والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342  من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضى وفى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية "مأمورية ميت غمر الإستئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ........ المحامى عن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
-----------
المحكمة
لما كان يبين من الإطلاع محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه. لا تطمئن إليهما المحكمة. فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة ويكون ما يثيره في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة, فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى إن التقرير قد أعقل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تحرر الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون, ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبته بمقتضاها, ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن, وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً, للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في ِشأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ذلك, وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للأحكام الصادرة في الدعوى بدرجتيها أنها موقعة من القاضي الذي أصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التي يتطلبها القانون, ولا ينال من ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق