جلسة 3 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(1)
نقابات
الطعن رقم 26354 لسنة 63 القضائية
نقابات. محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين. أثره؟
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين بتاريخ.... القرار المطعون فيه ضد الطاعن بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 15 أغسطس سنة 1988. فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ صدر في غيبة الطاعن بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 دون سماع أقواله وبغير إعلانه ومن لجنة لم تشكل تشكيلاً قانونياً، وهو ما يستوجب إلغاءه.
ومن حيث إنه بطلب الملف الخاص - بموضوع الطعن - من نقابة المحامين أكثر من مرة لم يرد - بيد أن الطاعن تقدم بصورة رسمية من المحضر رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وقد تبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في هذا المحضر أنها أسفرت عن أن مجهولاً سرق هذا الملف، وأنه بسؤال الأستاذ/..... نقيب المحامين قرر أنه كان قد صدر قراراً من النقابة في 29/ 1/ 1993 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 على أساس أن تعيينه بإدارة شئون العاملين بجهة عمله - بمثابة نقل له من الإدارة القانونية التي كان يعمل بها، وأن الطاعن تظلم من هذا القرار تأسيساً على أن نقله كان بقصد منحه درجة مالية أعلى وأنه ظل يؤدي عمله في إدارة الشئون القانونية، وأنه قد تمت الاستجابة له إلا أن الملف الخاص به اختفى بسبب أحداث مرت بالنقابة تحرر عنها عدة قضايا ثابت منها تلف ملفاتها أو فقدها. وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، وكان ما ورد بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل وبأقوال نقيب المحامين في هذه التحقيقات يشير إلى صحة ما جاء بطلب الطاعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 يكون غير سديد ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن بإعادة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق