الجريدة الرسمية العدد 10مكرر (ب) بتاريخ 8/3/2015
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010, النص الآتي:
(ج) اليتيم: كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين.
المادة 2
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار إليه, نصها الآتي:
"ولرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون, ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء".
المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق