جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. ومحمود مسعود شرف.
----------------
(149)
الطعن رقم 13853 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مؤدى أقوال المبلغ وفحوى تقرير خبير الأصوات من بين أدلة الإدانة. كفايته للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها. ينحسر معه النعي على الحكم بالقصور.
(3) إثبات "خبرة" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة. كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه.
(4) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم غائب. إيراد أسباب الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعدم الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع إجراءات التسجيل والضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.
(7) حكم "ما يعيبه ما لا يعيبه في نطاق التدليل" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لنفي التناقض.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(9) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "نظر الطعن والحكم فيه".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". حكم "بطلانه".
إعادة المحاكمة أمام ذات دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه. غير لازم. ما تطلبته المادة 395 إجراءات. هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، نظر الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي. لا يرتب بطلاناً.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بوقف الدعوى تعليقاً". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته في جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الآخر. ظاهر البطلان. التفات الحكم عن التعرض له إيراداً ورداً. لا يعيبه. علة ذلك.
(12) محكمة الإعادة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة تفصل فيها محكمة الإعادة بكامل حريتها.
نعى الطاعن ببطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية. غير مجد. ما دامت إجراءات المحاكمة أمام محكمة الإعادة تمت صحيحة. إثارة ذلك أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المبلغ.... وفحوى ما أورده تقرير خبير الأصوات - والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم وما رد به على الدفع ببطلان التسجيلات أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من هذه التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
5 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها - إلى وقوع إجراءات التسجيل وما تبعها من إجراءات الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.
6 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال الشاهد.... بشأن اصطحابه للمبلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا معه والمحكوم عليه الآخر ودار حوار بينهم بشأن طلب رشوة وسببه برغم أن بلاغ المجني عليه ومحضر التحريات خلواً من هذه الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن توسط لدى المبَّلغ ليعطي للمحكمة عليه الآخر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب العقار المملوك للمبلغ من مخالفات وأن ما أثبته الحكم بمدوناته بشأن المقابلة التي تمت بالمصنع بين المبلغ والمحكوم عليه الآخر والتي أنكر خلالها الأخير علاقته بالطاعن وسبق تسلمه مبلغ مائة وخمسين جنيهاً منه وطلبه أن تكون علاقة المبلغ به مباشرة ووعده بأن يرد له المبلغ الذي تسلمه الطاعن منه لم يكن سوى تسجيل لهذه المقابلة وما دار فيها من حوار، هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن كلاً من الطاعنين والمحكوم عليه الآخر طلب - على حده - مبلغ خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة ثم أورد في موضع آخر منه أن التحريات أكدت صحة طلب المتهمين معاً للمبلغ المذكور لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
8 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر تسجيل المحادثات والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
9 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
10 - إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة بما مفاده أن القانون لم يرتب البطلان في حالة نظر الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى لدائرة أخرى - بفرض إثارته أمامها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
11 - لما كان الثابت من الأوراق أنها حوت دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم جنائي حضورياً للمحكوم عليه الآخر وغيابياً للطاعن الذي أعيدت إجراءات محاكمته الراهنة ومن ثم فإنه بفرض أن المحكوم عليه الآخر طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالإدانة فإن ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التي تنظر دعوى الطاعن ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقاً يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد.
12 - إن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة مبتدأة، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها. وإذ كان ذلك، وكانت إجراءات الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - بمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية - بفرض صحة ذلك - ولا تقبل إثارته ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنه توسط في ارتكاب جريمة طلب وأخذ رشوة بأن اتفق مع المتهم الآخر على ارتكابها وطلب من.... لحساب المتهم الآخر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مائة وخمسين جنيهاً كدفعة أولى من المبلغ المطلوب مقابل امتناع المتهم المذكور - الآخر - عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب العقار المملوك له من مخالفات هندسية - وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الوساطة في طلب وأخذ رشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة في حق الطاعن وخلا من بيان الأفعال التي أتاها كوسيط في جريمة الرشوة ولم يورد مؤدى أقوال المبلغ.... التي عول عليها في الإدانة، كما لم يبين الحكم مضمون الدليل الذي استمده من التسجيلات ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة في حق الطاعن لاسيما وأنه دفع ببطلان هذه التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن من النيابة العامة بها ولاستحالة سماع ما سجل منها حوار كما دفع ببطلان عمل خبير الإذاعة الذي قام بنسبة صوت الطاعن بالتسجيلات له برغم أنه في تاريخ التفريغ لم يكن قد قبض عليه أو أخذت بصمة صوته بيد أن الحكم رد على هذه الدفوع برد غير سائغ ورددت ذات أسباب الحكم الغيابي الساقط بشأن إطراحها. كما استدل الحكم على صحة الواقعة بأقوال الشاهد.... من أنه اصطحب المبلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا معه والمحكوم عليه الآخر ودر حوار بينهم في شأن طلب الرشوة وسببه في حين أن بلاغ المجني عليه ومحضر التحريات خلواً من تلك الواقعة، هذا إلى أن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت أن المحكوم عليه الآخر "المرتشي" هو الذي أصل بالمبلغ وتوجه إلى مصنعه بمفرده دون الطاعن وأن المحادثة التي دارت بين المرتشي والمبلغ أنكر خلالها الأول علاقته بالطاعن وسبق تسلمه منه مبلغ مائة وخمسين جنيهاً وطلب أن تكون علاقة المبلغ به مباشرة دون الطاعن ووعده بأن يرد له المبلغ الذي تسلمه الطاعن منه ثم عاد الحكم ودانه بجريمة الوساطة في الرشوة كما وأن الحكم أثبت بمدوناته أن كلاً من المتهمين على حده طلب مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة في حين أثبت في موضوع آخر منه أن التحريات أكدت صحة طلب المتهمين معاً للمبلغ المذكور وفي كلا الحالين فإن المحكوم عليه الآخر "المرتشي" يكون هو الذي طلب الرشوة بشخصه بما لا حاجة معه لتوسط غيره، هذا بالإضافة إلى أن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات لكونها مجرد ترديد لأقوال المبلغ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لما شابه من غموض وإبهام وطلب إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع قانوني لدى الهيئة التي تنظرها لأن رئيس الدائرة التي رأس جلسة محاكمة الطاعن الغيابية هو نفسه الذي كان يرأس الدائرة التي تنظر هذه الدعوى، كما طلب وقف الدعوى وقفاً تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقدم من المحكوم عليه الآخر في الحكم الصادر بجلسة 28/ 11/ 1993 والذي صدر غيابياً ضد الطاعن وحضورياً للمحكوم عليه الآخر وذلك لاستحالة تصور أن يكون هناك رأي لرئيس الدائرة في الدعوى الراهنة يتعارض مع رأيه المسطر بالحكم الأول بيد أن المحكمة لم تعرض لدفوعه ولم تستجب لطلباته وأخيراً فقد دفع الطاعن أيضاً ببطلان الحكم الغيابي الصادر ضده لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً إذ صدر من محكمة جنايات في حين أن الاختصاص ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا ولعدم إعلانه بإجراءات المحاكمة مما يجعل الخصومة منعدمة بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الوساطة في طلب وأخذ رشوة التي دان الطاعن بها، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول.... - الذي سبق الحكم عليه - يعمل مهندساً للتنظيم بحي.... محافظة القاهرة ويختص بحكم وظيفته بالمرور على منطقة عمله ومراقبة ما يقام في دائرته من أبنية وما إذا كان مرخصاً لصاحب البناء بإقامته من عدم ومدى مطابقته للمواصفات وشروط الترخيص وخط التنظيم وتحرير محاضر بالمخالفات التي يقوم بضبطها لأصحاب الأبنية المخالفة وعندما شرع... في إقامة بناء على قطعة أرض يملكها... قام المتهم المذكور بالمرور عليه وكلفه بالحضور إليه في مكتب المتهم الثاني "الطاعن" الذي أبلغه بأن المتهم الأول قد حرر له محضر مخالفة للمباني التي يقوم بها وطالبه بمبلغ خمسمائة جنيه للتغاضي عن السير في إجراءات المحضر فضلاً عن مبالغ مماثلة نظير كل دور يقوم ببنائه بعد ذلك، كما حضر المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه بدوره وأكد ذلك الطلب، فقام صاحب البناء بإبلاغ رئيس مباحث مرافق شمال القاهرة الذي أجرى تحريات وأسفرت عن صحة البلاغ، فعرض الأمر على السيد المستشار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية فأذن له وكيل النيابة بتسجيل المحادثات التي تدور بين المبلغ وبين المتهمين وتتعلق بالتوسط وطلب هذه الرشوة وضبطهما حال قبضيهما أو أحدهما لهذا المبلغ فأجرى تسجيل هذه الأحاديث التي أكدت طلب الرشوة والتوسط فيها وتم ضبط المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه حال تلبسه بها "ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من إجراءات الضبط والتفتيش وأقوال الشهود... و... و... بمحضر التحقيق الابتدائي والتي تعززت بما أجرى من تسجيلات صوتية أجريت مع المتهمين وما أوراه خبير الهندسة الإذاعية بشأن هذه التسجيلات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياًَ إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المبلغ.... وفحوص ما أورده تقرير خبير الأصوات - والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفوع المتعلقة ببطلان التسجيلات لاستحالة سماع ما سجل منها وعدم أخذ بصمة الطاعن في تاريخ التفريغ في قوله: ".... وكانت تقريرات شهود الإثبات التي تعززت بما من تسجيلات قد حددت دور كل منهم في الواقعة وأن اللقاء قد تم بين المبلغ وبين كل من المتهمين وأن حديثه إلى كل منهما قد أصبح دور كل منهما على حده بما يضحى معه دفاع المتهم في شأن التشكيك في وجود صلة بين كل من المتهمين أو إنكار المتهم الماثل (الطاعن) صلته بالواقعة مجرد دفاع مرسل تدحضه الأدلة القولية والفنية التي تضافرت على النحو سالف الذكر في إثبات الاتهام في حق كل من المتهمين ودور كل منهما في ارتكاب الواقعة وإثبات أركانها وحقيقة قصد كل من المتهمين منها". لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم وما رد به على الدفع سالف الذكر أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من هذه التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول هذا فضلاً عن أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - إلى وقوع إجراءات التسجيل وما تبعها من إجراءات الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال الشاهد.... بشأن اصطحابه للمبلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا معه والمحكوم عليه الآخر ودار حوار بينهم بشأن طلب رشوة وسببه برغم أن بلاغ المجني عليه ومحضر التحريات خلواً من هذه الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن توسط لدى المبلغ ليعطي للمحكوم عليه الآخر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب العقار المملوك للمبلغ من محالفات وأن ما أثبته الحكم بمدوناته بشأن المقابلة التي تمت بالمصنع بين المبلغ والمحكوم عليه الآخر والتي أنكر خلالها الأخير علاقته بالطاعن وسبق تسلمه مبلغ مائة وخمسين جنيهاً منه وطلبه أن تكون علاقة المبلغ به مباشرة ووعده بأن يرد له المبلغ الذي تسلمه الطاعن منه لم يكن سوى تسجيل لهذه المقابلة وما دار فيها من حوار، هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر طلب - على حده - مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة ثم أورد في موضع آخر منه أن التحريات أكدت صحة طلب المتهمين معاً للمبلغ المذكور لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "..... وكانت التحريات التي أجراها الرائد.... وأثبتها بمحضره المؤرخ 7/ 10/ 1992 قد تمت بعد البلاغ الذي قام به..... وأثبته في محضره بتاريخ 3/ 10/ 1992 وإثر مرور المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه.... بموقع البناء الذي شرع في إقامته وتحديده مكاناً للقاء بمكتب المتهم الثاني الماثل.... المحامي، وإثر إتمام اللقاء بالفعل مع كل من المتهمين ووضوح لغرض من ذلك الاستدعاء واستغرقت تحرياته الفقرة من تلقي البلاغ حتى تاريخ محضره في 7/ 10/ 1992 وأسفر عن البيانات الكاملة عن المبلغ وعلمه وبيانات البناء الذي شرع في إقامته وبيانات كل من المتهمين وعمل كل منها ومقره والدور الذي يقوم به كل منها وأسفرت التحريات كذلك عن صحة البلاغ وسوء سمعة المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه في عمله وكيفية استغلاله لطبيعة عمله في تقاضي مبالغ الرشوة وكيفية تهديد المخالفين لقوانين البناء والفئات التي اعتاد طلبها، وكان تقدير جدية هذه التحريات منوط بالنيابة العامة وتخضع في تقديرها إياها لرقابة محكمة الموضوع وإذ اطمأنت إليها بحق أصدرت إذنها للرائد.... أو من ينوب عنه أو يعاونه من مأموري الضبط المختصين في إجراء تسجيل المحادثات الشفهية بالوسائل الفنية المتاحة والتي تدور في الأماكن الخاصة بدائرة قسم..... بين المبلغ وأي من المتهمين وتتعلق بهذه الواقعة ومن ثم كان اطمئنانها لتلك التحريات له ما يسانده من الواقع وتطمئن إليه هذه المحكمة بدورها ومن ثم كان نعي الدفاع بشأن جدية التحريات لا أساس له وتلتفت عنه المحكمة: وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر تسجيل المحادثات والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارات أقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة بما مفاده أن القانون لم يرتب البطلان في حالة نظر الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى لدائرة أخرى - بفرض إثارته أمامها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنها حوت دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم جنائي حضورياً للمحكوم عليه الآخر وغيابياً للطاعن الذي أعيدت إجراءات محاكمته الراهنة ومن ثم فإنه بفرض أن المحكوم عليه الآخر طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالإدانة فإن ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التي تنظر دعوى الطاعن ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقاً يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها. وإذ كان ذلك، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - بمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية - بفرض صحة ذلك - ولا يقبل إثارة ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق