قضية رقم 4 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية سابقة"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنيةالمنعقدة يوم السبت، الحادى عشر من إبريل سنـة 2015م، الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمـرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الطلب المقيـد بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا
برقـم 4 لسنة 35 قضائيـة "رقابة سابقة"
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 735 المؤرخ 17يونيو سنة 2013، مرفقًا به مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 فى الطلب رقم (2)لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة".
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 25 مايو سنة 2013 قرارها فى الطلب رقم (2) لسنة35 قضائية "رقابة سابقة" فى شأن مراجعة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، وبتاريخ 16 يونيو سنة 2013 وافقمجلس الشورى على مشروع القانون المذكور، بعد تنفيذ مقتضى قرار المحكمة المشار إليه، وقد طلب رئيس مجلس الشورى بخطابه رقم 735 المؤرخ 17 يونيو سنة 2013 المرفق به مشروع القانون سالف الذكر، تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة المار ذكره.
وحيث إن من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولهما أو الفصل فى موضوعهما، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها .
وحيث إن نص المادة (177) من الدستور السابق الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2012، كان قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلا أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير سنة 2014، قد ألغى بنص المادتين (192، 246) منه هذا الاختصاص، وقصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى رقابة دستورية القوانين واللوائح على الرقابة اللاحقة دون غيرها، بما مؤداه أن الطلب المطروح بشأن تقرير مدى مطابقة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمقتضى قرار المحكمة المشار إليه، والذى يرتبط بالرقابة السابقة – التى ألغيت بمقتضى الدستور الحالى – ويعد فرعًا منها، يخرج عن ولاية هذه المحكمة أو أى جهة أخرى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق